gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191631: قرار رقم (W-191631-2023) الصادر في الاستياف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضد من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد بتاريخ 30/30/2024، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 14/44/02/26 ه، وذلك بمقترها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضوا ... / الاستاذ عضوا ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 04/06/2023 م من / هييه الزكاه والضريه والجمارك علي IZJ-2023- (م) قار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جد في الرقم (W-91556-2022) (91556) (الصادر في الدعوي رقم W-91556-2022) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2019 في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه علي بند ضريبه الاستقطاع. ثانيا: قبول اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارات) فتقدمت بالغه استثناف تضمنت ما ملحته الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تثعي بانه وفيما يخش بند (ضريبه الاستقطاع) بان ما تضمنته حيثيات القرار محل الاستثناف من اسباب غير صحيحه;وجه ذلك ان کشف الحوالات الخارجيه الذي استندت اليه الهييه في قراها وادر من البنك المركزي السعودي وتقوم الهييه پارسال كشف الحوالات الخارجيه للمكلف ليوضح تفاصيل الحوالات من خلال تعبيته للخانات الاتيه (اسم المورد، رقم الفاتوره او العقد، وصف المشتريات / نوع الخدمه المقدمه، وباتالتي فان تفاصيل الحوالات الخارجيه وطبيعتها يتم الاقرار عنها من قبل المكلف وفق الدخالاته؛ مما ينفي جهله بها، وذلك يوكد ما ذهبت اليه الهييه من اعتماد الكشف باعتبارها حوالات خارجيه قابل خدمات خاضعه لاستقطاع وفق النسب الواده في الربط الصادر، wed انتوي قرار الداره الي عمد الاخذ بالکشف المقدم من الهييه باعتباره البيان |e Public | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191631: قرار رقم (W-191631-2023) الصادر في الاستثناف المقيعد برقم الذي تم الاستثناء عليه في تعديل اقرارات المكلف لضربيه الاستقطاع للعام محل الخلاف، حيث تم التعديل علي شهر ديسمبر فقط (DE) وحيث ان الكشف المذكور تم استكماله من قبل المكلف وقام بتحديد اسم المورد ورقم الفاتوره ووصف العمليه واثبات ذلك هود رد المكلف علي طلب الهييه كما هو موضح في لايحه الهييه مما ينفي صحه ما تضمنته حيثيات القرار من ان ما اوردته الهييه في مدخرتها الجوابيه بعد من قبيل الكامل المرسل الذي لا يستند الي قرينه يمكن بناء القرار عليها: خاصه وان الهييه قدمت المراسلات التي تمت بينها وبين المكلف والتي تثبعت ان الهييه طلبت من المكلف واستكمال بيانات الماسلات التي تمت بينها وبين المكلف والتي تثبعت ان الهييه طلبت من المكلف واستكمال الماسلات التي تمت بينها وبين المكلف والتي تثبعت ان الهييه طلبت من المكلف واستكمال الماسسات الممورين وطبيعه الخدمه وارقام الفواتير وتحديد نسبه الضريبه والثنيه تم الاستناد الكشف وتحديد اسماء المورين وطبيعه الخدمه وارقام الفواتير وتحديد نسبه الضريبه والثنيه تم الاستناد عليها في الكشف المذكور لاجراء الربوط وتعديل اقرارات ضريبه الاستقطاع، وعليه فان كشف الحوالت المقدم من البنك المركزي والذي تم استكمال بيانات من قبل المكلف هو خير دليل علي صحه هذه الحوالت والاتالبي وجوب خضوعها لضريبه الاستقطاع بالنسب المفروضه حسب طبيعه الخدمه، فضلا عن ان المكلف خلل اجراءات الربط قام بالارد وتحديد اسماء الموردين وطبيعه المبلغ المملو مما يؤكد صحه ما ذكر فيه. وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فتدعي الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (٧٦) (م) من نظام ضريبه الدخل والتي تكتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الافرار وليس من تاريخ الربط وعليه فان الهييه تطلب نقص قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تتقدم من اسباب. وفي يوم الاحد بتاريخ 30/06/2024م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 14/04/21 ه…… وبعد الاطلاع علي الاستينفات المقدم من طرفي الحعوي، وبعد فحص ما اتاوها مهل العوي، وبيث لم تجد الاداره ما يستدعي حضور اطرف الالستيناف فتقرر لدي الداره ان القضيه قد اصبت جاهزه للفصل واصدار القرار في مضوعها، وعليه قرت الداره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللجه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل، لنتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لجراثه. Public | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191631 : قرار رقم (W-191631-2023) الصادر في الاستياناف المقييد برقم وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع)، وحيث يكمن استينافها بان ما تضمنته حيثيات القرار محل الاستيناف من اسباب غير صحيحه; ووجه ذلك ان كشف الحوالات الخارجيه الذي استندت اليه الهييه في قراها وارد من البنك المركزي السعودي وتقويم الهييه پارسال كشف الحوالات الخارجيه للمكلف ليوضح تفاصيل الحوالات من خلال تعبينه للخانات; وبالتالي فان تفاصيل الحوالات الخارجيه وطبيعتها يتم الاقرار عنها من قبل المكلف وفقا لادخالاته. وحيث نضت الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٢٥٤) عني: ١٢٥/١/١٥ "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ٥- اي دفعات اخري تحددها اللايحه...، وحيث نت الماده (٥) من نظام ضربيه الدخل علي انه: "يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ٧- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركه مقيميه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها، كما نت الفقره (ج) من الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل علي انه: "لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه،" كما نت الفقره (١) من المايه (٦) من اللايحه الTNFيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: - دفعات قابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه... بنسبه "15%". كما نشت الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما وورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه. "وبناء علي ما تققدم، يتبين باركن مرتكز القرار محل الاستثناف في اغاثه قوار القصار محل الاستثناف في اغاثه قوار القصار المرفق من الهييه والذي استندت الهييه عليه في مدخرتها الجوابيه لا يحتوي تفاصيل مثل تاريخ الخدمه واي عام وطبيعه الخدمه، وبالاطلاع علي مدخره الهييه الجوابيه المتضمنه الجدول التفصيلي والذي يحتوي قيمه الواله وتفصيلها والبلد ونسبه ضريبه الاستقطاع، وحيث ان الجدول ماخود من ملف المكلف الذي تم تعبيته بواسطه المكلف وتم الرساله من قبل المكلف كما هو موضع في البريد الالكتروني المقدم والذي يتبين منه بان الملف مقدم من قبل المكلف ومرسل من قبل احمد موظفي الشرك، والذي قام بتعباه (اسم المورد، رقم الفاتوره او العقد، وصف المشتريات / نوع الخدمه) بناء علي طلب الهييه؛ مما يعني معه وضوح المبالغ وبيان المبالغ التي استندت عليها الهييه في ربطها للمكلف وانتفاع جهله بهذه المبالغ، اما فيما بدفع به |e Public | الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191631: قرار رقم (W-191631-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المكلف من ان الهييه قبلت عدم اخذ الدورات التدريبيه لكونها قدمت خارج المملكه; وبالاطلاع علي المذكره الجوابيه للهييه والجدول الموضح فيها يتبين بانها لم تاخذ بها ضمن الجدول المرفق في مدخرتها، واحدت في المذكره الجوابيه بانها قبلت الدورات التدريبيه كونها في الخارج وكذلك ذكرت انها اضافت ضريبه الاستقصاع عن المبالغ الغير المسدده من قبل المكلف وانها لم تاخذ بمدفوعات (دراسه نافيه لجهاله) التي سبق وان افحص عنها المكلف، وبالطلاق جدول الاكسل المقدم; يتبين وجود خدمات استشاريه اخري بخلاف دراسه نافيه الجواله وبخلاف الدورات التدريبيه والتي يتبين منها ان المكلف لم يقدم اي مستندات لها او ما يثبت عدم صحتها، ولم ينتطرق لها رغم اقراره عنها كما هو وضح في ملف الاكسل، وعليه ونظرا لتقدم الهميه جدول تفصيلي تمت تعبانه من المكلف وثبوت وجود مبالغ خاضعه لضربيه الاستقطع لم يقدم المكلف ما يثبت سدادها او عدم خضوعها بخلاف ما تم توضيحه اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهميه والغاء قرار داره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهميه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث يمكن استينافها بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي. وحيث نضت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم (١) وتاريخ ١5/1425/٥١/٥١: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، حيث نضت الفقره (1) من الماده (68) من اللاتفه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11) علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالت الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، كما نضت الفقره (3) من الماده (67) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظام، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناه علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها الصحي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هول خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في e Public | www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-191631 : قرا ر رقم (W-191631-2023) الصادر في الاستثناف المقييد برقم تفسير النصوص النظاميه، وحيث اتهت الدايره في البند الاول الي قبول استثناف الهييه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضربه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده ذي الرقم (IZJ-2023-91556) الصادر في الدعوي رقم (W-91556-2022) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2019م. ثانيا:})(W-91556-2022 1- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع). 2- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الاستاذ ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني