tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3663 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1438-11-02 document_type=ruling entity=document_number:8d6733f3-899b-4ade-8cf1-bb28e50bb0b1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3663 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه معين للاستقدام سجل تجاري (...) 
ضد/ الخليج العذبه التجاريه لصاحبها احمد مسفر الدوسري غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ هشام بن ابراهيم بن محمد اليحيي هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (381515117) الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض وبتاريخ 02/ 11 /1438ه، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان الشركه المدعيه تعمل في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العماليه، وبتاريخ 01/11/1438ه الموافق 25/07/2017م تم التعاقد بينها وبين المدعي عليها علي تامين عدد (60) سايق عمومي من الجنسيه الهنديه باجره شهريه قدرها (2.000) الفي ريال، وعدد (10) سايقين عمومي من الجنسيه الباكستانيه باجره شهريه قدرها (2.000) الفي ريال، وعدد (35) عامل عادي من الجنسيه الهنديه باجره شهريه قدرها (2.000) الفي ريال، وعدد (35) عامل عادي من الجنسيه البنجلادشيه باجره شهريه قدرها (1,950) الف وتسعمايه وخمسون ريال علي ان تكون مده العقد سنتين ميلاديتين ويكون اجمالي الاجره الشهريه قدرها (287.250) مايتان وسبعه وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وقد قامت المدعيه بتامين العماله محل العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد؛ وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (722.726) سبعمايه واثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، والتعويض عن الضرر الذي لحقها بسبب عدم التزام المدعي عليها بمده العقد، والزامها بدفع اجور المحاماه حسب تقدير المحكمه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي يوم 11/ 06/1439ه عقدت الجلسه الدايره الاولي وبالنداء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور اي منهم وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وبتاريخ 26/06/1439ه تقدم المدعي عليه وكاله بطلب نظر في القضيه المشطوبه وعليه تم تبليغه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 01/08 /1439ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. وفي جلسه 18/ 11/1439ه حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وقدم المدعي عليه اصاله مذكره وعدد من المرفقات طلب فيها الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (250.000) ريال، والزامها باعاده الشيك المسلم لها المبين في المذكره والزامها بدفع الاضرار الواقعه عليه. وفي جلسه 22 / 01/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وطلب المدعي عليه وكاله السير في الدعوي والفصل فيها بطلباته وفق مذكراته المقدمه سابقا، وبسؤاله عن بيناته عن حصول الضرر والخساير التي ذكرها في جوابه علي لايحه الدعوي اجاب بانه يطلب مهله لذلك. وفي جلسه 05 / 03/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وقدم المدعي عليه اصاله مذكره وصور مرفقات افاد بانها تمثل بيناته علي الخساره وانه يكتفي بما قدمه. وفي جلسه 18 / 04/1440ه وبعد دراسه القضيه تبين لدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للنظر في المطالبات محل الدعوي. وفي جلسه 11/ 01/1441ه حضر اطراف الدعوي، كما حضر ممثل الخبير وقدم التقرير النهايي للدايره ولاطراف الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 09/ 03/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وطالب المدعي عليه وكاله بالفصل في الدعوي، وبعد دراسه الدايره بتشكيلها الجديد للقضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. وقد اصدرت الدايره حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثم صدر الحكم من دايره الاستيناف بالغاء الحكم السابق وان الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ثم عقد الدايره جلسه بتاريخ 29 / 04/1442ه حضر فيها اطراف الدعوي، ولحاجه الدايره للتواصل مع الخبير بخصوص التقرير كما ذكر وكيل المدعي عليها ان هناك اضرار نتجت بعد صدور التقرير يطلب مخاطبه الخبير لاضافتها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح باب الترافع الالكتروني. وفي جلسه 24/07 /1442ه حضر اطراف الدعوي، وذكرت المدعي عليها ان الاضرار التي حدثت هي من جنس الاضرار التي ذكرت في تقرير الخبير وان هي مما نتج عن عدم التزام المدعيه بالعقد والذي اثر بدوره علي علاقه المدعي عليه مع عملايه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 266.976 ريال وذلك مقابل فواتير تطالب بها موكلته قيمه توريد عماله بناء علي العقد المبرم بين الطرفين في 25/7/2017م, وايقاع الشرط الجزايي بقيمه 984,000ريال, وحسم مبلغ قدره 278,250 ريال مقابل الشيك رقم 58 , وحسم مبلغ التامين المدفوع مقدما وقدره 250,000 ريال ؛ وذلك لاستحقاق المدعيه لقيمتهم , ليكون المبلغ الاجمالي النهايي الذي تطالب به المدعيه مبلغا قدره 722,726 ريال , وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي دعواه وهي العقد المبرم مع المدعي عليها وعدد من الفواتير والمستندات . ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم مع موكلته , حيث انها لم تلتزم باحضار العماله وفق ما تم الاتفاق عليه وتاخرت في توريدهم , مما تسبب في تراكم الديون والالتزامات علي موكلته , وطالب بالزام المدعيه بان تتحمل التعويض عن الديون التي بلغ قدرها 3,446,397 ريال , ورد مبلغ التامين المدفوع مقدما وقدره 250,000 ريال , واعاده الشيك رقم 58 المسحوب علي مصرف الراجحي . وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لبحث التعامل الذي تم بين الطرفين , لذلك تم ندب مكتب علي الناصر محاسبون ومراجعون قانونيون باتفاق الطرفين . وبعد صدور تقرير الخبير واطلاع الدايره عليه , انتهت الدايره الي احقيه المدعيه بمبلغ قدره 266.976 ريال مقابل الفواتير المقدمه منها اضافه الي تكلفه سكن العمال بناء علي ما جاء في العقد , اضافه الي حسم المدعيه مبلغ الضمان المقدم من المدعي عليها وقدره 250,000 ريال من مستحقاتها المشار اليها سابقا بحيث يصبح صافي المستحق للمدعيه مبلغ قدره 16,976 ريال سته عشر الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا . اما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه بايقاع الشركه الجزايي علي المدعي عليها بمبلغ قدره 984,000ريال فان الدايره انتهت الي عدم احقيه المدعيه بذلك حيث تبين للدايره بناء علي ما قدمه الخبير من نتايج بعد دراسته للالتزامات التعاقديه بين الطرفين عدم وفاء المدعيه بالتزاماتها التعاقديه علي الوجه الذي يوجب لها ذلك . وفيما يتعلق بالشيك رقم 58 المسحوب علي مصرف الراجحي , فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لحسمه , حيث لم تقبل الدايره طلب المدعيه فيما يتعلق بايقاع الشرط الجزايي وتم اجابه المدعيه لطلبها في المتعلق بحسم مبلغ الضمان المسلم من المدعي عليها للمدعيه لذا لم يعد يوجد ما يوجب اجابه المدعيه لطلبها , وقد طالبت المدعي عليها بالزام المدعيه برده , لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد بمنطوق حكمها . وفيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها بالزام المدعيه بسداد الاضرار التي تكبدتها المدعي عليها وهي عباره عن ديون بمبلغ اجمالي قدره 3,446,397 ريال ,وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يوجب الزام المدعيه بسداد هذه المبالغ , لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اجابه المدعي عليها لهذا الطلب .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الزام المدعي عليها مؤسسه الخليج العذبه التجاريه لصاحبها احمد مسفر الدوسري سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه معين للاستقدام سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 16976 ريال سته عشر الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا . .
ثانيا : ابطال استحقاق المدعيه للشيك رقم 58 المسحوب علي مصرف الراجحي .
ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات .
عضو
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4812 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه معين للاستقدام سجل تجاري (...) 
ضد/ الخليج العذبه التجاريه لصاحبها احمد مسفر الدوسري غير ذلك (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه في مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (722726) ريال تمثل المتبقي من قيمه تامين عماله للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا : الزام المدعي عليها مؤسسه الخليج العذبه التجاريه لصاحبها احمد مسفر الدوسري سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه معين للاستقدام سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 16976 ريال . ثانيا : ابطال استحقاق المدعيه للشيك رقم 58 المسحوب علي مصرف الراجحي . ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات .) وبتسليم المدعيه والمدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
لماكان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي تنظر ابتداء ويحق للمحكمه ان تثيرها من نفسها من غير طلب من الخصوم وبما ان مطالبه المدعيه عباره عن اجره عماله فانها تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم 4220449 وتاريخ 1442/04/23ه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو مدون في منطوق حكمها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/7/24ه في القضيه رقم 3663 لعام 1439ه . ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي . لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي