moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٩٩٨٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعي (...) تقدمت بدعوي جاء فيها ما نصه (حيث اتفق موكلي شفاهه مع المدعي عليه/ (...) (بصفته الشخصيه) علي ان يقوم بانشاء عماره مكتبيه تجاريه علي الارض المملوكه لموكلي بموجب الصك ذي الرقم (...) والصك ذي الرقم (...) والصك ذي الرقم (...) والصك ذي الرقم (...) بمساحه اجماليه قدرها (٤٥٥٨,٧ م٢) وانشاء عماره تجاريه + نادي رياضي علي الارض المملوكه لموكلي بموجب الصك ذي الرقم (...) ومساحتها الاجماليه قدرها (١٢٠٠ م٢) واتفقا ان يقوم المدعي عليه باعمال البناء والانشاء و قام موكلي بتسليمه الدفعات الخاصه بالعماره المكتبيه التجاريه بموجب ثمانيه شيكات صادره باسم المدعي عليه وتبلغ قيمتها الاجماليه (٤١,٧٠٠,٠٠٠) ريال، ثم توقف موكلي عن الدفع بعدما تبين له/١- ان المدعي عليه استلم مبالغ كبيره من موكلي (٥٠,٢٠٠,٠٠٠) ريال بالنسبه الي تكلفه الانشاءات المقدره ب (١٨,٨٣٥,٤٦١) ريال، وذلك بناء علي تقييم مكتب هندسي معتمد من وزاره العدل والهييه السعوديه للمهندسين (مرفق نسخه من التقييم). ٢- ظهور بعض العيوب في المباني القيمه الاجماليه المقدره لاعمال الاصلاحات للعيوب في المنشات مبلغ وقدره (٤٣٥,٠٠٠) ريال بناء علي تقرير مهندس معتمد (مرفق صوره من التقرير).٣- لم يتم الرجوع لموكلي لاعتماد موافقته في مخططات التصاميم الداخليه والخارجيه. وقد تم ابلاغ المدعي عليه وارسال خطاب اخطار باداء الحق المدعي به للمدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٣ ه قبل ١٥ يوما من تقييد هذه الدعوي (مرفق صوره منه) وحيث اقام موكلي القضيه رقم (١٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بناء علي الصك الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٣ ه (مرفق صوره من صك الحكم) وقد تضمن الحكم ببعض الطلبات الموضوعيه التي طالب فيها موكلي بعد ندب خبير هندسي وتم اغفال بعض الطلبات وبناء علي الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب، والحكم فيه. "وعليه نتقدم بهذه الدعوي للمطالبه بالطلبات التي تم اغفالها بالحكم السابق وهي علي النحو الاتي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع تكلفه اصلاح العيوب والاخطاء بناء علي تقييم الخبير الهندسي مبلغ اجمالي وقدره (٦٥٢,١١١.٢٦) ريال كتابه: ستمايه واثنين وخمسين الف ومايه واحدي عشره ريالا وسته وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم الموقع محل الدعوي لموكلي وجميع المواد والاجهزه المذكوره في تقرير الخبير الهندسي ومنعه من التصرف وبالاضافه الي تسليم جميع المخططات الهندسيه ورخص البناء وجميع المستندات ذات العلاقه. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن فوات المنفعه الذي تسبب به المدعي عليه حيث تم الاتفاق وحرر الشيك الاول مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سلم بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٢ ه ولم يتم تسليم المبني حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي. رابعا: فسخ الاتفاق بين المدعي عليه وبين موكلي. ونؤكد لفضيلتكم ان موكلي تضرر اشد الضرر من عدم تسليم الموقع محل الدعوي وعدم فسخ الاتفاق الشفوي بين الطرفين ولم يتمكن موكلي من التعاقد مع جهه اخري مختصه لاستكماله، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المبني تاثر بعدم استكماله فتره طويله منذ قيام النزاع بين الطرفين وتسبب ذلك التوقف في تصدع البناء مما يؤثر في قيمته السوقيه لاحقا بالاضافه الي تسبب المدعي عليه في فوات المنفعه لهذا المبني التجاري. كما نامل منكم مشكورين ماجورين احالتها للدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حيث سبق للطرفين المثول امام الدايره في القضيه رقم (١٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ ه، وذلك حفظا لوقت المحكمه ولمعرفتهم بتفاصيل القضيه بين الطرفين وهي في ذات الموضوع محل النزاع لهذه الدعوي الالحاقيه التي اقيمت من موكلي لاستكمال المطالبه بباقي الطلبات التي لم يحكم فيها في القضيه السابقه.هذه دعواي) وباحاله الدعوي الي الدايره باشرت الدايره نظره وفقا لما هو مدون في المحضر، ففي جلسه ١٤/٨/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها في ضبط القضيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه،وقد قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت مذكره لا يخرج مضمونها عما ورد في صحيفه الدعوي المشار اليها سلفا، ثم سالت الدايره عن بينات موكلها فاحالت الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعي هل الطلبات المشار اليها بصحيفه الدعوي قد طلبت في الدعوي السابقه فاجابت ان بعضها قد طلب وبعضها لم يطلب في تلك الدعوي وقد طلبت منها الدايره ارفاق نسخه من الحكم الصادر في تلك الدعوي مع بيان الطلبات التي طلبت في الدعوي الاصليه والتي لم تطلب فاستعدت بذلك وطلبت منها الدايره ايداعها في الموقع الالكتروني خلال ١٠ ايام من هذه الجلسه، وفي جلسه ١١/٩/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي المعرف بها سلفا كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بيانته في ضبط القضيه، وتشير الدايره انها اطلعت علي ملف القضيه رقم ٤٢٨٠١٤٩٨ وعلي المرفقات التي معه وعلي صك حكم تلك القضيه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، وصدر عنها حكم يقضي بعدم قبول هذه الدعوي، وقد الغي الحكم بعد ذلك من دواير الاسيتناف، وباعاده القضيه الي هذه الدايره باشرت مجددا نظر هذه الدعوي، ففي جلسه ٤/١/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت (جوابا علي ما جاء في لايحه دعوي المدعي نتقدم لفضيلتكم بالاتي: اولا: قدم المدعي دعواه للمطالبه بالطلبات التي تم اغفالها بالحكم السابق واستند في طلبه علي الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب، والحكم فيه"، وقد ارتكب محامي المدعي خطا مستغربا بان اقام هذه الدعوي واستند علي حكم ابتدايي لا يزال منظوره لدي محكمه الاستيناف في حينه، وقد حكمت محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الذي استند عليه محامي المدعي في هذه الدعوي، فلا يمكن الادعاء بان الدايره اغفلت بعض الطلبات في الدعوي ولا يمكن الاستناد علي الماده المذكوره في دعوي المدعي، كما انه يستحيل نظاما الاستناد علي حكم ملغي، فاذا سقط الاصل سقط الفرع، ويسقط التابع عند سقوط المتبوع. ثانيا: الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ومن المستغرب ايضا من وكيله المدعي كونها محاميه عالمه بالانظمه الاستدلال بالحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٩٨ ومع علمها بكونه حكما ابتدايي، علاوه علي كونه حكم ملغي من محكمه الاستيناف فقد تم الدفع في القضيه المشار اليها اعلاه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان قبول الدعوي علي نحو ما جاء في دعوي المدعي وكاله يخل باختصاص المحاكم التجاريه، ومن المستغرب ارتكاب هذا الخطا من شخص عالم بالنظام، لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم. ثالثا: انعدام صفه موكلي في الدعوي وذلك بناء علي نص الفقره (١) من الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، لكون موكلي ليس المنفذ المشروع وان المنفذ للمشروع هي (شركه (...) للاستثمار) بدليل انها وضعت لوحتها امام المشروع والمهندسين الذين اشرفوا علي المقاوله والعماله التي انشات المشروع هي عماله تحت كفاله الشركه وتعمل لديها هي وموكلي ليس الا مدير الشركه واحد الشركاء فيها، ولا صفه له في الدعوي. لذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوي تجاه موكلي والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.) ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه دفع المدعي عليه، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الحكم الذي تم الغاؤه من دواير الاستيناف فاجابت بان موكلها قد قدم التماس اعاده نظر في ذلك الحكم الذي تم الغاؤه ولايزال منظورا لدي دواير الاستيناف ولم يتم البت فيه وقد عقب وكيل المدعي عليه بان الالتماس لم يتم البت فيه وذكر بان وكيله المدعيه قد استندت علي حكم ملغي من دواير الاستيناف ونظرا لتغير تشكيل الدايره فان الدايره تقرر رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٥/٢/١٤٤٤ه اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها، لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما انه يجوز للدايره التمسك به في اي مرحله تكون فيها الدعوي استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان القضيه الاصليه المبنيه عليها هذه الدعوي والتي تحمل الرقم ٤٢٨٠١٤٩٨ قد تصدت دايره الاستيناف لتلك القضيه وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر تلك الدعوي، لكونها قضيه متعلقه بعقار مملوك للمدعي وان المدعي عليه فرد، وبالتالي يسري ذلك الحكم علي هذا النزاع، لكونه متفرع عن تلك القضيه، علاوه علي ان المدعي عليه لا يحمل صفه تاجر، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه فهي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي و بالله التوفيق. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٩٩٨٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها اولا: الزام المدعي عليه بدفع تكلفه اصلاح العيوب والاخطاء بناء علي تقييم الخبير الهندسي مبلغ اجمالي وقدره (٦٥٢,١١١.٢٦) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم الموقع محل الدعوي وجميع المواد والاجهزه المذكوره في تقرير الخبير الهندسي ومنعه من التصرف وبالاضافه الي تسليم جميع المخططات الهندسيه ورخص البناء و جميع المستندات ذات العلاقه. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن فوات المنفعه الذي تسبب به المدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت الرجوع عن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، الزام المدعي عليه بدفع تكلفه اصلاح العيوب والاخطاء بناء علي تقييم الخبير الهندسي، والزام المدعي عليه بتسليم الموقع محل الدعوي لموكلي وجميع المواد والاجهزه المذكوره في تقرير الخبير الهندسي ومنعه من التصرف وبالاضافه الي تسليم جميع المخططات الهندسيه ورخص البناء وجميع المستندات ذات العلاقه، الزام المدعي عليه بدفع اجره المثل لفوات المنفعه الذي تسبب به المدعي عليه حيث تم الاتفاق وحرر الشيك الاول مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) سلم بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٣٩ه ولم يتم تسليم المبني حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، فسخ الاتفاق بين المدعي عليه وبين موكلي ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره واصدرتها حكمها بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ ه بالغاء الحكم وعاده القضيه للدايره فقدم وكيل المدعي عليها اعتراضا بين فيه بان المستانف تاخر في تقديم استينافه بالمخالفه للماده ٧٩ فقره ٢ من نظام المحاكم التجاريه وبعد الاطلاع علي الاعتراض حددت جلسه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقرر اكتفاءهما. الاسباب: وبما ان الماده ٧٩/٢ من نظام المحاكم التجاريه نصت علي (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره ايام) من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي طلب الاستيناف الماثل تبين لها تقديمه بعد فوات المده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، مما تري معه الدايره العدول عن حكمها الصادر بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٣٩١٣٩٩٨٢) والقضاء مجددا بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي وكاله. نص الحكم: حكمت الدايره بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٣٩١٣٩٩٨٢) والقضاء مجددا بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي وكاله وبالله التوفيق.