moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٧٠٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٣٢) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمه توريد المدعيه مواد بناء للمدعي عليها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده ( ٢٤٥ ) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ،وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه وقايع الدعوي ١- تم ابرام عقد توريد مواد بناء -مسامير ربط وتثبيت - بين كلا من موكلتي والمدعي عليها موقع من قبل مدراء الشركه المدعي عليها و مصدق من غرفه الرياض بتاريخ ٢٤-١-٢٠٢١م، ٢: نفيد فضيلتكم بانه يوجد مصادقه رصيد ممهور بختم المدعي عليها بقيمه المطالبه بتاريخ ١٣-٧-٢٠٢٢م ناشي عن اربع فواتير مستحقه باجمالي قدره ٥٨,٥٩٦.٣٢ ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله الفاتوره الاول بتاريخ ٢٧-١-٢٠٢١ بقيمه ١٥,٤٨٣.٨٣ تم سداد ١٥,٠٠٠ المتبقي ٤٨٣ الفاتوره الثانيه بتاريخ ١١-٢-٢٠٢١م بقيمه ٨,٣٨٢,٤٧ لم يسدد منها شيء الفاتوره الثالثه بتاريخ ١٥-٢-٢٠٢١ بقيمه ١٨,٠٥٥.٠٠ لم يسدد منها شيء الفاتوره الرابعه بتاريخ ١٧-٢-٢٠٢١ بقيمه ١٦,٦٧٥,٠٠ لم يسدد منها شيء ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه بقيمه ٤٣,٥٩٦.٣٢ ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله الطلبات: لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المصادق عليه وقدره ٤٣,٥٩٦.٣٢ ثلاثه واربعون الف وخمسمايه وسته وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد والفواتير ومطابقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٥٩٦.٣٢) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمه توريد المدعيه مواد بناء للمدعي عليها، وقدم لاثبات دعواها العقد والفواتير ومطابقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعي به، مما تري معه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣,٥٩٦.٣٢) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريالا واثنان وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.