moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439082178 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...)لصناعه لواصق المنتجات (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي تضمنت الاتي: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه لواصق (استيكرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م بثمن اجمالي قدره (١٣٨٤٦٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي سدد منه (٥٩٤٢٠) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩٠٤٠) تسعه وسبعون الفا واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) فعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1443/07/22ه وملخصها:حضر وكيل المدعيه برقم وكاله (...)،كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا،وقرر المدعي وكاله بان المدعي عليه سدد مبلغ وتبقي مبلغ قدره (59،040) تسعه وخمسون الف واربعون ريالا ونطلب الزام المدعي عليها به،واحال بينته الي المرفقات في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولكون الطرفين قد اكتسبا صفه التاجر وفقا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350، ولكون العقد الذي بين طرفي الدعوي يعد عملا تجاريا لهما، ولكون المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وفقا لمنصوص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون النظام قد اوجب في الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مليون ريال ان يسبق رفعها اجراء المصالحه والوساطه وفقا لما جاء في الماده الاربعون بعد المايتين من نظام المرافعات:" يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما"، وكذلك اوجب النظام في الدعاوي التي تزيد عن خمسين الفا ان ترفع من محام حيث جاء في الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي:ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام.ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام" ولاستيفاء الدعوي لشروطها الشكليه فانها تكون مقبوله شكلا،واما من حيث الموضوع ولكون المدعيه طلبت تسليمها متبقي من ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعي عليها بمبلغ قدره: (59،040) تسعه وخمسون الف واربعون ريالا وبما ان المدعي عليه لم يحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان المدعي عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكره بدفاعه مما تعد الخصومه بحقه حضوريا، ولكون المدعيه قدمت في سبيل اثبات المبلغ المدعي به فتح حساب بالاجل وتفويض بالتوقيع وفواتير موقعه من المفوض وفق ما هو مدون في طياته، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه:"...تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (59،040) تسعه وخمسون الف واربعون ريالا حالا وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.