moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٨٢٦٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، وقد قاما المدعي عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٢م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد قيمه راس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد توريد فواكه المتضمن رقم (٩٧٣٧٧) والاتفاق بين الطرف الاول/ شركه (...) والطرف الثاني/ (...)، حيث ان الطرف الاول متخصص في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه و الطرف الثاني يرغب في توريد مع الطرف الاول في هذا المجال، مدته (٠٧) سبعه اشهر ميلاديه تبدا من: ٢٠٢٠/٠٨/١١م وتنتهي في ٢٠٢١/٠٣/١٢م دفع الطرف الثاني للاول مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال ممهوره بالتوقيع المنسوب لشركه ناصر التجاريه وختمها، ٢- سند لامر المتضمن التعهد من / شركه (...) بالدفع بموجب هذا السند لامر/ (...) مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، ممهوره بالتوقيع المنسوب لشركه (...)التجاريه وختمها، ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: اولا: العلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عقد شراكه ومضاربه، والطرفان شريكان في الربح والخساره، ثانيا: ان التقرير المالي لموكلتها لعام (٢٠٢٠م) يفيد خسارتها و ان صافي خسارتها (٢٠١,٥٤٥,١٨٧) والعلاقه بين الشركاء قايمه علي الربح والخساره ففي حال تبين ان الشركه خسرت فالشريك المضارب يتحمل الخساره معه، ثالثا: موكلتها ما زالت محل ثقه وعنايه الرجل المخلص ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال، والخساره لسبب خارج عن ارادتها، حيث تعرضت موكلتها لاتهامات باطله رغما عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي ذلك تعطل اعمال موكلتها وتجميد حساباتها البنكيه لمده (١١) احد عشر شهرا وهذا الامر اثر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد و التزامات مع اطراف خارجيه فضلا عن المطالبات الماليه، وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد موكلتها في نفس الموضوع ولذات السبب وصدر حكم المحكمه برفض دعواهم بسبب مؤداه: (ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل الخساره او ضمان راس المال)، رابعا: ان الدعوي تتعارض مع عقد الشراكه فقها في عقود الشراكه وقد صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقها وقضاء بعدم جواز ضمان راس المال متي ما طلب الشريك دون زياده او نقصان يعتبر شرط باطل، وطالبت في جوابها:١- رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد و احكام النظام ومقتضي العقد ولا مانع لدي موكلتها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتها، مع احتفاظها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بحصول الخساره وفق ما ساقته الوقايع ولم تقدم للمحكمه اثباتا عليها سوي تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني علي معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينه ولا قرينه تثبت هذا الذي تتمسك به، تاسيسا عليه، ولم تكن المدعي عليها ايضا قدمت اي ما يمكن اعتباره قرينه علي مباشرتها للعمل في اي وجه من وجوه الشراكه وفق المتبع، عليه فان قناعه الدايره تتجسد علي ان صنيع المدعي عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها او تفريطها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره: مايه وثلاثين الف ريال (١٣٠.٠٠٠)، بالاضافه الي مبلغ وقدره: الفان وتسعمايه وخمسون ريالا (٢٩٥٠) عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب . فلكل ما تقدم، وبالله التوفيق.