tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430525616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-19 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/15 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٣٠٨٩ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت جلسه ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدايره من خلال الاتصال المريي الجلسه التحضيريه استنادا لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه والتي حضرها وكيل المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٨ه-، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها لها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٩٦٤٩٤٨٧٢) وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٣م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بان طرفي الدعوي اتفقا علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه, وان المدعي عليها استلمت من موكله مواد بثمن اجمالي قدره (٥٨,٢٥٨.٧٨) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا وثمان وسبعون هلله, سددت منها مبلغا قدره (٢١,٤١٨.٦٥) واحد وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريالا وخمس وستون هلله, وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المتبقي من قيمه البضايع المورده وقدرها (٣٦,٨٤٠.١٣) سته وثلاثون الفا وثمان ميه واربعون ريالا و ثلاث عشره هلله, وحصر دعواه بهذا الطلب واحتفظ بحق موكله بالمطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره بدفاعها طبقا لما نصت عليه الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته علي الدعوي فذكر بان موكله يستند الي ما يلي:١- اتفاقيه فتح حساب بين المدعي ومالك تموينات (...) السابق/ (...). ٢- فاتوره رقم: (٦٠٠١٩٥) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م بقيمه قدرها (٥٨,٢٥٨.٧٨) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا وثمان وسبعون هلله مختومه بختم تموينات (...). ٣- كشف حساب خاص باسواق (...) صادر بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٢م والمنتهي الي ان رصيد المدعي عليها مدين بمبلغ المطالبه, والمختوم بختم مؤسسه (...) وهي احد فروع المدعي عليها. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي استنادا للماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.

الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٣٦,٨٤٠.١٣) سته وثلاثون الفا وثمان ميه واربعون ريالا و ثلاث عشره هلله والذي يمثل المتبقي من قيمه مواد غذاييه وردها للتموينات المملوكه لها. وبما ان هذه الدعوي قايمه بين تاجرين في عمل تجاري؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: وحيث ان المدعي –علي لسان وكيله- استند في سبيل اثبات دعواه الي الفاتوره رقم: (٦٠٠١٩٥) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م المختومه بختم تموينات (...) والتي تثبت توريد بضايع بمبلغ قدره (٥٨,٢٥٨.٧٨) ثمانيه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريالا وثمان وسبعون هلله الي تموينات (...), وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه التحضيريه كما قد تم ارسال رابطها لها وفقا لمهمه التبليغ المرصوده في النظام الالكتروني والمشار اليها في الوقايع. الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره ما يبرر تخلفها، كما انها لم تودع اجابتها عن الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه بيوم واحد علي الاقل مخالفه بذلك ما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبما ان التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه, الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبما ان الاصل في الفاتوره المقدمه من المدعي والمشار اليها انفا انها صادره من المدعي عليها ما دامت لم تنكر صراحه ما هو منسوب اليها فيها؛ اعمالا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)؛ ولما كانت المدعي عليها قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الاجابه؛ الامر الذي معه تعدها الدايره عاجزه عن الاجابه, وبما ان مطالبه المدعي جاءت باقل مما حوته بينته علي الدعوي, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه تماشيا مع ما نصت عليه الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما). ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد علي حكمها من ان اتفاقيه فتح الحساب تم ابرامها بين المدعي والمالك السابق للتموينات محل الدعوي؛ لكون الثابت من خلال السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي انه تم انشاء السجل التجاري للتموينات محل الدعوي بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٢ه, كما ان الثابت من خلال الملف الالكتروني للدعوي ان التموينات محل الدعوي مملوكه حاليا للمدعي عليها, الامر الذي يثبت ان المدعي عليها ال اليها الاسم التجاري قبل اقل من خمس سنوات من اقامه الدعوي, وبالتالي فانها تكون مسؤوله عن الالتزامات التي تمت من خلالها وكذلك الالتزامات المترتبه علي التموينات قبل انتقالها اليها, طبقا لما جاء في الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٥) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٢٠ه والتي نصت علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري). وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض عليها امام دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...), صاحبه تموينات (...) , سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...), صاحب مؤسسه (...), سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (٣٦,٨٤٠.١٣) سته وثلاثون الفا وثمان ميه واربعون ريالا وثلاث عشره هلله. والله الموفق.