tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630290138 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-10-14 date_hijri=1446-02-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43135e81-3d50-4c97-9129-aa86bc4da930 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٦٢٩ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للادويه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات حليب الاطفال) عدد (٦٠٠) (علب حليب اطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٩,٦٦٧.٣٤) تسعه عشر الفا وست ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن الوفاء لقيمه المبيع رغم الاشعار مما ادي الي اللجوء للتقاضي مما ادي الي (تكبيد موكلتي اتعاب محاماه كانت بغني عن دفعها لان الحق معها ولكن المدعيه هي من الجات موكلتي لذلك)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) الفان وست ميه وخمسون ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) الفان وست ميه وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه وفيها الحمدلله وحده وبعد فنظرا لصدور قرار رييس المحكمه بتعييني عضوا احتياطيا للدايره الثانيه بالامس، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) المحدوده بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (١١٢٩٠١٧٦٦) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات حليب الاطفال) عدد (٦٠٠) (علب حليب اطفال)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م بثمن اجمالي قدره(١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن الوفاء لقيمه المبيع رغم الاشعار مما ادي الي اللجوء للتقاضي مما ادي الي (تكبيد موكلتي اتعاب محاماه كانت بغني عن دفعها لان الحق معها ولكن المدعيه هي من الجات موكلتي لذلك)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) الفان وست ميه وخمسون ريال سعودي. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٥٠.٠٠) الفان وست ميه وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) هكذا ادعي، وبسؤال المدعي حصر بيناته علي دعواه، قال: بيناتي هي: الفواتير هكذا اجاب وبسؤاله اجميع هذه البينات مرفقه عن طريق النظام قال: نعم هكذا قال. فرفعت الجلسه للاطلاع علي البينات ودراسه القضيه، وبجلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه وفيها فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) المحدوده بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (١١٣٣٥٩٩٨٤) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات، وذكر وكيل المدعيه ان بينته علي اتعاب المحاماه عقد محاماه وهو لعده قضايا ومن ضمنها هذه القضيه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي وستون هلله مع التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (منتجات حليب الاطفال) عدد (٦٠٠) وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٨م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في عده فواتير مذيله بختم المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما عن اتعاب المحاماه فبما ان وكيل المدعيه ذكر ان بينته علي هذا الطلب متمثله بعقد اتعاب سنوي مع شركه المحاماه فان الدايره تري رفضه مبرره بان العقد السنوي يجعل المحامي اجيرا خاصا يترافع في عده قضايا وبالتالي فلا يستحق المدعي الا ما يغرمه علي نفس القضيه مما يكون معه الطلب خاليا عن البينه الموصله المثبته للغرم في هذه القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٢٥٣.٦٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.