gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
(القرار رقم (1816) الصادر في العام 1439) في الاستثناف رقم (1/186) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 24/1429 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه. القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بالرياض رقم (28) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه لازكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2008 م حتي 2012 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/8/8/7 ه كل من: ....ولم يحضر المكلف جلسه الاستعام والمناقشه او يقدم طلبا بالتاجيل بالارغم من تبلغه بموعد الجلسه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه الثانيه بالارض المكلف بنسه من قرارها (28) لعام 1436 ه. بموجب الخطاب رقم (1436/2/246) وتاریخ 2/1436/11/2 ه، وقدم استينافه المقيد لدي اللجنه برقم (4) وتاریخ 1/3/1 ه، كما قدم ضمانا بنكيا بالمبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند: رفض الناحيه الشكيله للاعراض امام اللجنه الابتداييه. قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض المكلف (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2008 م حتي 2012 م من الناحيه الشكيله للحيثيات الوارده في القرار. استانف المقال القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر انه بالسلطه المعتاده للمستانف ضدها الهييه العامه للزكه والدخل طلبت من الشركه (ا) تقدمي المستندات الماليه ليتم علي ضوها تقدير الاستحقاق الزكي والضريبي للاعوام من 2008 م حتي 2012 م، وقد قامت المستانف ضدها (الهييه) بتقدمي تقدير للزكه والضريه عن الاعوام المذكوره وفق ما ذكر انفا wed تقدمي الاعتراض او استيفاء للشكل والموضع وQEت مخالفات من المستانف ضدها (الهييه) تتمثل في: 1- ان المستانف ضدها (الهييه) طلبت منا استعادت المطالبه الاصليه بالرقم (2/320/4) تم استبدتها بمطالبه اخري برقم (4/320/16) واتريخ 1/9 ه. واتريخ 1/9 ه. واتريخ 1/9 ه. واتريخ 1/9 ه. واتريخ (4/320/26) نقبله لانه بني علي غير صحه لا في الاجراءات ولا في التقدير، حيث تم اجراء سحب المطالبه الاصليه الاولي برقم وTARÍW 1435/5/19 ه. دون تقدم اجراءات نظاميه لسحب المطالبه، وكذلك الخطا في التقدير من قبل المستانف ضدها (الهييه) حيث تري انه من الحق اكتساب ضريبه استقطع علي كامل تكلفه الايرادات للاوعام الربعه من 2008 م حتي 2012 م دون تطبيق القانون فيما اذا كانت تكلفه داخل المملكه او خارجها، وايضا من حيث تعديل المطالبه المذكوره الي غيرها ومن، حيث بدانا مره اخري في الرد والاجابه والاعتراض علي التقدير بناء علي ما قدمته (الهييه) المستانف ضدها. 2- بعد تعديل المستانف ضدها (الهييه) للمطالبه الثانيه اسبعت لدينا مطالبتين الاولي تعتد المستانف ضدها (الهييه) بتاريخها في مضي مده الاعتراض وهي المطالبه بالرقم (4/320/26) بتاريخ 1435/5/12 (4/320/26) (الهييه) (الموظبه تعتد المستانف ضدها (الهييه) بغيمتها في تحديد الربط الطربي للاعوام من 2008م حتي 2012م وهي المطالبه رقم (1436/21/174) وتاریخ 9/1436/17 بالاضافه لخطاب تستند عليه المستانف ضدها (الهييه) وتربطه بالمطالبه الثانيه ورقمه (1436/21/1084) بتاريخ 2/1436/2/10 ه. ويحوي ذات المطالبه قفمنا بالارد عليه بالاعتراض في ذات التاريخ في يوم 1436/2/10 ه. وقررت اللجنه رفض اعتراضا علي الربط الزكيضي ال袴يوي الضريبي للاعوام من 2008 م حتي 2012 م من الناحيه الشكيله لمضي المده المقرره للاعتراض. واذ نتقدم لكم بهذا الاستثناف فاننا نسب ذلك بما يلي: ان الاجال التي تحت عليها الانظمه والتشريعات الهدف والغرض منها هو تنظيم جميع الاعمال والمطالبات والمراسلات بين الجهات المختلفه ولضبط التعاملات بينها حتي تمكن جميع الجهات من اداء المطلوب منها سواء كان ذلك باعتبارها جهه مرجعه او جهه مكلفه مطلوب منها تقديم افاده او ما في حكمها، ولم تبين المستانف ضدها اي واحده من مطالباتها الثلاث هي محل الاجراءات، وبايها تعتد باننا تقدمنا باعتراضا بعد مضي المده نظاميه لذلك فكما سلف ذكره امدتنا المصلحه بثلاث مطالبات الاولي و قامت باسترجاعها بدون اجراءات نظاميه تبين ذلك الاسترجاع ولم يتبق من المطالبه الاولي الا رقمها وتاريخها (4/320/26) بتاريخ 1435/5/12 ه، والثانيه هي عباره عن مسوده رقم (1436/21/174) وتاريخ 1/9 ه, ولا تحتوي مرفقات او بيانات او تقديرات تخص الربط الضريبي الخاص بنا للاعوام المذكوره ومع ذلك قمنا بالرد عليها داخل الاجل المحدد للاعتراض، والثالثه التي تم ربطها بالسابقه وهي المطالبه رقم (1436/21/1084) بتاريخ 1/2 ه وايضا تم الاعتراض عليها داخل المده المقرره نظاما، و هذا يفيد اننا لم نخالف النظام في جميع هذه المطالبات ومع هذا فاين المطلابه التي تم مظالفه النظام في الاعتراض عليها خلال المدي الزمني المقرر نظاما، فان كان يعتد بالاولي فهي مجرد ارقام و ان اعتد بتاريخها فقط ف هذا اجفاف في حد ذاته وللاسف لم تنتبه (لجه الفصل) الي ذلك ل مطابقه رقم المطلابه مع محتوها البيانات وصحه ما ورد فيها غير اننا في الاستيانف لن يتم الخوض في الامور الموضوعيه لان الخطا فيها واضح وبين ولا يتحاج منا لكثير شره وتفصل، اضافه لذلك فان المستانف ضدها (الهييه) لم تتبع طريقه محدده لاعلامنا واطلاعنا علي الربط و لكل مرجع الينه في التبليغ وتوصيل المطلوبات للجهه التي ترجع لها ولكن مع المستانف ضدها (الهييه) تم تبليغنا بالربط الضريبي عن طريق ارسال بالربيد و تاخر ذلك مما اطترنا للمراجعه والسؤال و تبليغنا من قبل المستانف ضدها (الهييه) بانه تم الارسال بالربيد و في هذه الحاله الاعداد بالمده لا يكون من تاريخ الوصول والعلم لان العربيه في التبليغ هو العلم بما فيه وليس استلامه فقط ومع ذلك تم الرد بالاعتراض علي المسوده في ذات اليوم ولم تصلنا المطلابه حتي تاريخه، wedق تحت التشريعات في المملكه علي ذلك حيث ورد في نظام المرافعات الشرعيه و في الماده (179) منه ما يلي: (ويبدا موعد الاعتراض علي الحكم الغيابي او الحكم الصادر تدقيقا امام المحكمه العليا من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله) wed فصلت للالاكته التنفيذيه سريان الاجل ذلك لما لم يتم العلم به من احكام للاعتراض عليها حسب ما يلي: (اذا كان الحكم غيابيا فيكون تبليغ المحكوم عليه او وكيله نسخه الحكم في محل اقامته او عمله، wed اجراءات التبليغ، ويدا ميعاد الاعتراض علي الحكم من تاريخ التبليغ، واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المقرره نظاما فيكتسب الحكم القطعيه وفق الماده (178) وبالطلاق علي مواد نظام الزكاه والدخل لم تتطرق الماده (السادسه والستون) منه بعنوان الاعتراض والاستثناف علي طرق التبليغ والاعتداد بتاريخ التبليغ واكنها تجعل في ذلك المرجعيه للقواعد العامه والنظم المتبعه كذلك في اموات نظام الاجراءات كالمرافعات الشريعه والاجراءات الجزاييه فان ذلك ذلك ف هذا يثبت بالضروره ما اشرنا اليه من عدم اعتماد اليه التبليغ واضطراب طقعه وتغيرها ولا ننسي ويدعم ما ذهبنا اليه تصريح لمعالي وزير الماليه ابراهيم العساف نشر لمعاليه بحريده الحياه بتاريخ الخميس 17/ ايريل عام 2014 م ورد فيه ما يلي: علمت الحياه ان وزير الماليه ابراهيم العساف قد اصدر قرارا هو القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ (1434/4/14 ه) (اصدر قرارا يقطي بتوحيد مده الاعتراض علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل وعلي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه والضريبيه لتكون (60) يوما من تاريخ ابلاغ اصاب الشان بها، وبناء علي ما ورد في القرار الوزاري ان سريان المده يبدا من تاريخ ابلاغ اصاب الشان بها اضافه لما سلف ذكره لم لا يمكن الاستناد علي مطالبه بتاريخ سابق من حيث الاعتماد بمضي مده الاعتراض النظاميه، ثم الاستناد علي مطالبه اخري وبتاريخ اخر من حيث المطلابه بالقيمه و هذا تخارب حيث تستند (الهييه) من حيث مضي مده الاعتراض علي المطلابه رقم (4/320/26) بتاريخ 1435/5/12 مضي مده الاعتراض علي المطلابه (4/320/26) تاريخ 1435/5/12 مضي مده الاعتراض علي المطلابه (4/320/26) تاريخ 1435/5/12 من تيبح هذه وارج 1/9 مضي مده الاعتراض علي المطلابه (4/320/26) تاريخ 1435/5/12 مضي مده الاعتراض عليالمطلابه (4/320/26) تاريخ 1435/5/12 مضي مده الاعتراض عليالمطلابه (4/320/26) من تيبح هذه وارج 1/9 مضي مده الاعتراض عليالمطلابه (4/320/26) تاريخ 1435/5/12 مضي مده الاعتراض علي المطلابه (4/320/26) من تيبح هذه وارج 1/9 مضي مده الاعتراض عليالمطلابه (4 (60) يوما من تاريخ ابلاغ اصاب الشان بها، وبناء علي ما ورد في القرار الوزاري ان سريان المده يبدا من تاريخ ابلاغ اصاب الشان بها اضافه لما سلف ذكره لم لا يمكن الاستناد علي مطالبه بتاريخ سابق من حيث الاعتماد بمضي مده الاعتراض النظاميه، ثم الاستناد علي مطالبه اخري وبتاريخ اخر من حيث المطلابه بالقيمه و هذا تXARABت حيث تستند (الهييه) من حيث مضي مده الاعتراض علي المطلابه رقم (4/320/26) (4/320/26) (4/320/26) (4/320/26) (4/320/26) (4/320/26) (1436/1/19) يتم الاعتعداد به من حيث مده الاعتراض، وبالرغم من ذلك فان المطلابه الثانيه رقم (1436/21/174) يتم الاعتعداد به من حيث مده الاعتراض، وبالرغم من ذلك فان المطلابه الثانيه رقم (1436/21/174). يتم الاعتعداد به من حيث مده الاعتراض، وبالرغم من ذلك فان المطلابه الثانيه رقم (1436/21/174) يتم الاعتعداد به من حيث مده الاعتراض، وبالرغم من ذلك فان المطلابه الثانيه رقم (1436/21/174) يتم الاعتي دعتا بنايات مرفقه ولا تفصيل للربط الزكي وقيمته ومرفقاته سوي بالرقم للمطلابه الثالثه والاخيره وهي مسوده فقط بدون بيانات مرفقه ولا تفصيل للربط الزكي وقيمته ومرفقاته سوي بالرقم للمطلابه الثالثه والاخيره التي مدتنا بها المستانف ضدها (الهييه) وهي بالرقم (1436/21/1084) يتاریخ 10/1436/21/1084 (1436/21/1084) (1436/21/1084) (1436/21/1084) (1436/21/1084) (1436/21/108 علي ما ذهبا اليه بناء واعتدادا بالمطالبه الاولي التي تم سحبها و بياناتها واستبدالها وهي في حكم العدم ولا وجود لها سوي ما تذكره المصلحه من رقمها وتاريخها فكيف تعتد بما عيبته المستانغ ضدها واغته عمدا ثم تطلب منا الاعتراض عليه سواء داخل المده النظاميه او بعدها هو لا وجود له، فعن اي مطالبه من هذه المطلابات تدفع المستانغ ضدها (الهييه) بعدم قبول الاعتراض لمضي المده المقرره نظاما. وبناء علي ما ذكر نطلب الغاء القرار الابتدايي الصادر بالرقم (28) لعام 1436 ه وال-Qاضي برفض اعتراضنا من الناحيه الشكيله لمضي المده لما سلف ذكره من اسباب. وبالطلاع متملو الهييه علي استينافات المكلف ذكروا بان الهييه تتمسك برفض اعتراض المكلف شكل امام اللجنه الابتداييه نظرا لتقديمه بعد المهله المحدده (60) يوما طبقا للماده الثانيه والعشرون الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (م/40) و تاريخ (7/2) 1405/7/2 ه والصادر بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ (1438/6/1 ه اضافه الي ما جاء بالقرار الوزاري رقم (1525/24) و تاريخ (1435/24) راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراهه امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكيله، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها بعدم قبوله، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباتطلع اللجنه علي الفقره (1) من القرار الوازي رقم (1527) وتاريخ 1435/4/24 ه تبيي انها تنص علي " تكون مده الاعتراض علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل بالربط الزكوي او الربط الضريبي وعلي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يتعلق بالربط الزكوي او الربط الضريبي بناء علي النظام الضريبي السابق (60) يوما من تاريخ ايلاغ اصحاب الشان بها". وبالطلاع اللجنه علي استيناف المملك ف تبيي انه لم يقدم المستندات التي يستند اليها في استينافه علي القرار الابتدايي، ولم يقدم ردا بعدم الحضور علي خطاب اللجنه بتحديد موعد جلسه الاستماع والمناقشه، كما تبيي من القرار الابتدايي ان الهييه اخطرت المكلف بالربط الضريبي عن N2008 م حت 2012 م بخطابها رقم (4/320/26) وتاريخ 1435/5/12 ه واعترض عليه بخطابه المقيد بالهييه برقم (1435/21/3303) وتاريخ 1435/12/19 ه اي بعد انتهاه المهمه النظاميه للاعتراض، لما فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكوي امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكيله. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (28) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الزكوي امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه، وتايد القار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تحقيق وزير الماليه. وبالله التوفيق...