moe · regulation · processed · 50 chunks
الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه
[Non-Text]
لانحه المستخدمين
91454
لايحه المستخدمين
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٢) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٠
ان مجلس الخدمه المدنيه:
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٨ و تاريخ ١٨٩٧/٧/١.
الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩) وتاريخ ١٨٩٧/٧/١.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١) وتاریخ ١٧٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٢٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٥٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٧/٧/٧/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/\( ^{1} \) /\( ^{2} \) /\( ^{3} \) /\( ^{4} \) /\( ^{5} \) /\( ^{6} \) /\( ^{7} \) /\( ^{8} \) /\( ^{9} \) /\( ^{10} \) /\( ^{11} \) /\( ^{12} \) /\( ^{13} \) /\( ^{14} \) /\( ^{15} \) /\( ^{16} \) /\( ^{17} \) /\( ^{18} \) /\( ^{19} \) /\( ^{20} \) /\( ^{21} \) /\( ^{22} \) /\( ^{23} \) /\( ^{24} \) /\( ^{25} \) /\( ^{26} \) /\( ^{27} \) /\( ^{28} \) /\( ^{29} \) /\( ^{30} \) /\( ^{31} \) /\( ^{32} \) /\( ^{33} \) /\( ^{34} \) /\( ^{35} \) /\( ^{36} \) /\( ^{37} \) /\( ^{38} \) /\( ^{39} \) /\( ^{40} \) /\( ^{41} \) /\( ^{42} \) /\( ^{43} \) /\( ^{44} \) /\( ^{45} \) /\( ^{46} \) /\( ^{47} \) /\( ^{48} \) /\( ^{49} \) /\( ^{50} \) /\( ^{51} \) /\( ^{52} \) /\( ^{53} \) /\( ^{54} \) /\( ^{55} \) /\( ^{56} \) /\( ^{57} \) /\( ^{58} \) /\( ^{59} \) /\( ^{60} \) /\( ^{61} \) /\( ^{62} \) /\( ^{63} \) /\( ^{64} \) /\( ^{65} \) /\( ^{66} \) /\( ^{67} \) /\( ^{68} \) /\( ^{69} \) /\( ^{70} \) /\( ^{71} \) /\( ^{72} \) /\( ^{73} \) /\( ^{74} \) /\( ^{75} \) /\( ^{76} \) /\( ^{77} \) /\( ^{78} \) /\( ^{79} \) /\( ^{80} \) /\( ^{81} \) /\( ^{82} \) /\( ^{83} \) /\( ^{84} \) /\( ^{85} \) /\( ^{86} \) /\( ^{87} \) /\( ^{88} \) /\( ^{89} \) /\( ^{90} \) /\( ^{91} \) /\( ^{92} \) /\( ^{93} \) /\( ^{94} \) /\( ^{95} \) /\( ^{96} \) /\( ^{97} \) /\( ^{98} \) /\( ^{99} \) /\( ^{100} \) /\( ^{101} \) /\( ^{102} \) /\( ^{103} \) /\( ^{104} \) /\( ^{105} \) /\( ^{106} \) /\( ^{107} \) /\( ^{108} \) /\( ^{109} \) /\( ^{110} \) /\( ^{111} \) /\( ^{112} \) /\( ^{113} \) /\( ^{114} \) /\( ^{115} \) /\( ^{116} \) /\( ^{117} \) /\( ^{118} \) /\( ^{119} \) /\( ^{120} \) /\( ^{121} \) /\( ^{122} \) /\( ^{123} \) /\( ^{124} \) /\( ^{125} \) /\( ^{126} \) /\( ^{127} \) /\( ^{128} \) /\( ^{129} \) /\( ^{130} \) /\( ^{131} \) /\( ^{132} \) /\( ^{133} \) /\( ^{134} \) /\( ^{135} \) /\( ^{136} \) /\( ^{137} \) /\( ^{138} \) /\( ^{139} \) /\( ^{140} \) /\( ^{141} \) /\( ^{142} \) /\( ^{143} \) /\( ^{144} \) /\( ^{145} \) /\( ^{146} \) /\( ^{147} \) /\( ^{148} \) /\( ^{149} \) /\( ^{150} \) /\( ^{151} \) /\( ^{152} \) /\( ^{153} \) /\( ^{154} \) /\( ^{155} \) /\( ^{156} \) /\( ^{157} \) /\( ^{158} \) /\( ^{159} \) /\( ^{160} \) /\( ^{161} \) /\( ^{162} \) /\( ^{163} \) /\( ^{164} \) /\( ^{165} \) /\( ^{166} \) /\( ^{167} \) /\( ^{168} \) /\( ^{169} \) /\( ^{170} \) /\( ^{171} \) /\( ^{172} \) /\( ^{173} \) /\( ^{174} \) /\( ^{175} \) /\( ^{176} \) /\( ^{177} \) /\( ^{178} \) /\( ^{179} \) /\( ^{180} \) /\( ^{181} \) /\( ^{182} \) /\( ^{183} \) /\( ^{184} \) /\( ^{185} \) /\( ^{186} \) /\( ^{187} \) /\( ^{188} \) /\( ^{189} \) /\( ^{190} \) /\( ^{191} \) /\( ^{192} \) /\( ^{193} \) /\( ^{194} \) /\( ^{195} \) /\( ^{196} \) /\( ^{197} \) /\( ^{198} \) /\( ^{199} \) /\( ^{200} \) /\( ^{201} \) /\( ^{202} \) /\( ^{203} \) /\( ^{204} \) /\( ^{205} \) /\( ^{206} \) /\( ^{207} \) /\( ^{208} \) /\( ^{209} \) /\( ^{210} \) /\( ^{211} \) /\( ^{212} \) /\( ^{213} \) /\( ^{214} \) /\( ^{215} \) /\( ^{216} \) /\( ^{217} \) /\( ^{218} \) /\( ^{219} \) /\( ^{220} \) /\( ^{221} \) /\( ^{222} \) /\( ^{223} \) /\( ^{224} \) /\( ^{225} \) /\( ^{226} \) /\( ^{227} \) /\( ^{228} \) /\( ^{229} \) /\( ^{230} \) /\( ^{231} \) /\( ^{232} \) /\( ^{233} \) /\( ^{234} \) /\( ^{235} \) /\( ^{236} \) /\( ^{237} \) /\( ^{238} \) /\( ^{239} \) /\( ^{240} \) /\( ^{241} \) /\( ^{242} \) /\( ^{243} \) /\( ^{244} \) /\( ^{245} \) /\( ^{246} \) /\( ^{247} \) /\( ^{248} \) /\( ^{249} \) /\( ^{250} \) /\( ^{251} \) /\( ^{252} \) /\( ^{253} \) /\( ^{254} \) /\( ^{255} \) /\( ^{256} \) /\( ^{257} \) /\( ^{258} \) /\( ^{259} \) /\( ^{260} \) /\( ^{261} \) /\( ^{262} \) /\( ^{263} \) /\( ^{264} \) /\( ^{265} \) /\( ^{266} \) /\( ^{267} \) /\( ^{268} \) /\( ^{269} \) /\( ^{270} \) /\( ^{271} \) /\( ^{272} \) /\( ^{273} \) /\( ^{274} \) /\( ^{275} \) /\( ^{276} \) /\( ^{277} \) /\( ^{278} \) /\( ^{279} \) /\( ^{280} \) /\( ^{281} \) /\( ^{282} \) /\( ^{283} \) /\( ^{284} \) /\( ^{285} \) /\( ^{286} \) /\( ^{287} \) /\( ^{288} \) /\( ^{289} \) /\( ^{290} \) /\( ^{291} \) /\( ^{292} \) /\( ^{293} \) /\( ^{294} \) /\( ^{295} \) /\( ^{296} \) /\( ^{297} \) /\( ^{298} \) /\( ^{299} \) /\( ^{300} \) /\( ^{301} \) /\( ^{302} \) /\( ^{303} \) /\( ^{304} \) /\( ^{305} \) /\( ^{306} \) /\( ^{307} \) /\( ^{308} \) /\( ^{309} \) /\( ^{310} \) /\( ^{311} \) /\( ^{312} \) /\( ^{313} \) /\( ^{314} \) /\( ^{315} \) /\( ^{316} \) /\( ^{317} \) /\( ^{318} \) /\( ^{319} \) /\( ^{320} \) /\( ^{321} \) /\( ^{322} \) /\( ^{323} \) /\( ^{324} \) /\( ^{325} \) /\( ^{326} \) /\( ^{327} \) /\( ^{328} \) /\( ^{329} \) /\( ^{330} \) /\( ^{331} \) /\( ^{332} \) /\( ^{333} \) /\( ^{334} \) /\( ^{335} \) /\( ^{336} \) /\( ^{337} \) /\( ^{338} \) /\( ^{339} \) /\( ^{340} \) /\( ^{341} \) /\( ^{342} \) /\( ^{343} \) /\( ^{344} \) /\( ^{345} \) /\( ^{346} \) /\( ^{347} \) /\( ^{348} \) /\( ^{349} \) /\( ^{350} \) /\( ^{351} \) /\( ^{352} \) /\( ^{353} \) /\( ^{354} \) /\( ^{355} \) /\( ^{356} \) /\( ^{357} \) /\( ^{358} \) /\( ^{359} \) /\( ^{360} \) /\( ^{361} \) /\( ^{362} \) /\( ^{363} \) /\( ^{364} \) /\( ^{365} \) /\( ^{366} \) /\( ^{367} \) /\( ^{368} \) /\( ^{369} \) /\( ^{370} \) /\( ^{371} \) /\( ^{372} \) /\( ^{373} \) /\( ^{374} \) /\( ^{375} \) /\( ^{376} \) /\( ^{377} \) /\( ^{378} \) /\( ^{379} \) /\( ^{380} \) /\( ^{381} \) /\( ^{382} \) /\( ^{383} \) /\( ^{384} \) /\( ^{385} \) /\( ^{386} \) /\( ^{387} \) /\( ^{388} \) /\( ^{389} \) /\( ^{390} \) /\( ^{391} \) /\( ^{392} \) /\( ^{393} \) /\( ^{394} \) /\( ^{395} \) /\( ^{396} \) /\( ^{397} \) /\( ^{398} \) /\( ^{399} \) /\( ^{400} \) /\( ^{401} \) /\( ^{402} \) /\( ^{403} \) /\( ^{404} \) /\( ^{405} \) /\( ^{406} \) /\( ^{407} \) /\( ^{408} \) /\( ^{409} \) /\( ^{410} \) /\( ^{411} \) /\( ^{412} \) /\( ^{413} \) /\( ^{414} \) /\( ^{415} \) /\( ^{416} \) /\( ^{417} \) /\( ^{418} \) /\( ^{419} \) /\( ^{420} \) /\( ^{421} \) /\( ^{422} \) /\( ^{423} \) /\( ^{424} \) /\( ^{425} \) /\( ^{426} \) /\( ^{427} \) /\( ^{428} \) /\( ^{429} \) /\( ^{430} \) /\( ^{431} \) /\( ^{432} \) /\( ^{433} \) /\( ^{434} \) /\( ^{435} \) /\( ^{436} \) /\( ^{437} \) /\( ^{438} \) /\( ^{439} \) /\( ^{440} \) /\( ^{441} \) /\( ^{442} \) /\( ^{443} \) /\( ^{444} \) /\( ^{445} \) /\( ^{446} \) /\( ^{447} \) /\( ^{448} \) /\( ^{449} \) /\( ^{450} \) /\( ^{451} \) /\( ^{452} \) /\( ^{453} \) /\( ^{454} \) /\( ^{455} \) /\( ^{456} \) /\( ^{457} \) /\( ^{458} \) /\( ^{459} \) /\( ^{460} \) /\( ^{461} \) /\( ^{462} \) /\( ^{463} \) /\( ^{464} \) /\( ^{465} \) /\( ^{466} \) /\( ^{467} \) /\( ^{468} \) /\( ^{469} \) /\( ^{470} \) /\( ^{471} \) /\( ^{472} \) /\( ^{473} \) /\( ^{474} \) /\( ^{475} \) /\( ^{476} \) /\( ^{477} \) /\( ^{478} \) /\( ^{479} \) /\( ^{480} \) /\( ^{481} \) /\( ^{482} \) /\( ^{483} \) /\( ^{484} \) /\( ^{485} \) /\( ^{486} \) /\( ^{487} \) /\( ^{488} \) /\( ^{489} \) /\( ^{490} \) /\( ^{491} \) /\( ^{492} \) /\( ^{493} \) /\( ^{494} \) /\( ^{495} \) /\( ^{496} \) /\( ^{497} \) /\( ^{498} \) /\( ^{499} \) /\( ^{500} \) /\( ^{501} \) /\( ^{502} \) /\( ^{503} \) /\( ^{504} \) /\( ^{505} \) /\( ^{506} \) /\( ^{507} \) /\( ^{508} \) /\( ^{509} \) /\( ^{510} \) /\( ^{511} \) /\( ^{512} \) /\( ^{513} \) /\( ^{514} \) /\( ^{515} \) /\( ^{516} \) /\( ^{517} \) /\( ^{518} \) /\( ^{519} \) /\( ^{520} \) /\( ^{521} \) /\( ^{522} \) /\( ^{523} \) /\( ^{524} \) /\( ^{525} \) /\( ^{526} \) /\( ^{527} \) /\( ^{528} \) /\( ^{529} \) /\( ^{530} \) /\( ^{531} \) /\( ^{532} \) /\( ^{533} \) /\( ^{534} \) /\( ^{535} \) /\( ^{536} \) /\( ^{537} \) /\( ^{538} \) /\( ^{539} \) /\( ^{540} \) /\( ^{541} \) /\( ^{542} \) /\( ^{543} \) /\( ^{544} \) /\( ^{545} \) /\( ^{546} \) /\( ^{547} \) /\( ^{548} \) /\( ^{549} \) /\( ^{550} \) /\( ^{551} \) /\( ^{552} \) /\( ^{553} \) /\( ^{554} \) /\( ^{555} \) /\( ^{556} \) /\( ^{557} \) /\( ^{558} \) /\( ^{559} \) /\( ^{560} \) /\( ^{561} \) /\( ^{562} \) /\( ^{563} \) /\( ^{564} \) /\( ^{565} \) /\( ^{566} \) /\( ^{567} \) /\( ^{568} \) /\( ^{569} \) /\( ^{570} \) /\( ^{571} \) /\( ^{572} \) /\( ^{573} \) /\( ^{574} \) /\( ^{575} \) /\( ^{576} \) /\( ^{577} \) /\( ^{578} \) /\( ^{579} \) /\( ^{580} \) /\( ^{581} \) /\( ^{582} \) /\( ^{583} \) /\( ^{584} \) /\( ^{585} \) /\( ^{586} \) /\( ^{587} \) /\( ^{588} \) /\( ^{589} \) /\( ^{590} \) /\( ^{591} \) /\( ^{592} \) /\( ^{593} \) /\( ^{594} \) /\( ^{595} \) /\( ^{596} \) /\( ^{597} \) /\( ^{598} \) /\( ^{599} \) /\( ^{600} \) /\( ^{601} \) /\( ^{602} \) /\( ^{603} \) /\( ^{604} \) /\( ^{605} \) /\( ^{606} \) /\( ^{607} \) /\( ^{608} \) /\( ^{609} \) /\( ^{610} \) /\( ^{611} \) /\( ^{612} \) /\( ^{613} \) /\( ^{614} \) /\( ^{615} \) /\( ^{616} \) /\( ^{617} \) /\( ^{618} \) /\( ^{619} \) /\( ^{620} \) /\( ^{621} \) /\( ^{622} \) /\( ^{623} \) /\( ^{624} \) /\( ^{625} \) /\( ^{626} \) /\( ^{627} \) /\( ^{628} \) /\( ^{629} \) /\( ^{630} \) /\( ^{631} \) /\( ^{632} \) /\( ^{633} \) /\( ^{634} \) /\( ^{635} \) /\( ^{636} \) /\( ^{637} \) /\( ^{638} \) /\( ^{639} \) /\( ^{640} \) /\( ^{641} \) /\( ^{642} \) /\( ^{643} \) /\( ^{644} \) /\( ^{645} \) /\( ^{646} \) /\( ^{647} \) /\( ^{648} \) /\( ^{649} \) /\( ^{650} \) /\( ^{651} \) /\( ^{652} \) /\( ^{653} \) /\( ^{654} \) /\( ^{655} \) /\( ^{656} \) /\( ^{657} \) /\( ^{658} \) /\( ^{659} \) /\( ^{660} \) /\( ^{661} \) /\( ^{662} \) /\( ^{663} \) /\( ^{664} \) /\( ^{665} \) /\( ^{666} \) /\( ^{667} \) /\( ^{668} \) /\( ^{669} \) /\( ^{670} \) /\( ^{671} \) /\( ^{672} \) /\( ^{673} \) /\( ^{674} \) /\( ^{675} \) /\( ^{676} \) /\( ^{677} \) /\( ^{678} \) /\( ^{679} \) /\( ^{680} \) /\( ^{681} \) /\( ^{682} \) /\( ^{683} \) /\( ^{684} \) /\( ^{685} \) /\( ^{686} \) /\( ^{687} \) /\( ^{688} \) /\( ^{689} \) /\( ^{690} \) /\( ^{691} \) /\( ^{692} \) /\( ^{693} \) /\( ^{694} \) /\( ^{695} \) /\( ^{696} \) /\( ^{697} \) /\( ^{698} \) /\( ^{699} \) /\( ^{700} \) /\( ^{701} \) /\( ^{702} \) /\( ^{703} \) /\( ^{704} \) /\( ^{705} \) /\( ^{706} \) /\( ^{707} \) /\( ^{708} \) /\( ^{709} \) /\( ^{710} \) /\( ^{711} \) /\( ^{712} \) /\( ^{713} \) /\( ^{714} \) /\( ^{715} \) /\( ^{716} \) /\( ^{717} \) /\( ^{718} \) /\( ^{719} \) /\( ^{720} \) /\( ^{721} \) /\( ^{722} \) /\( ^{723} \) /\( ^{724} \) /\( ^{725} \) /\( ^{726} \) /\( ^{727} \) /\( ^{728} \) /\( ^{729} \) /\( ^{730} \) /\( ^{731} \) /\( ^{732} \) /\( ^{733} \) /\( ^{734} \) /\( ^{735} \) /\( ^{736} \) /\( ^{737} \) /\( ^{738} \) /\( ^{739} \) /\( ^{740} \) /\( ^{741} \) /\( ^{742} \) /\( ^{743} \) /\( ^{744} \) /\( ^{745} \) /\( ^{746} \) /\( ^{747} \) /\( ^{748} \) /\( ^{749} \) /\( ^{750} \) /\( ^{751} \) /\( ^{752} \) /\( ^{753} \) /\( ^{754} \) /\( ^{755} \) /\( ^{756} \) /\( ^{757} \) /\( ^{758} \) /\( ^{759} \) /\( ^{760} \) /\( ^{761} \) /\( ^{762} \) /\( ^{763} \) /\( ^{764} \) /\( ^{765} \) /\( ^{766} \) /\( ^{767} \) /\( ^{768} \) /\( ^{769} \) /\( ^{770} \) /\( ^{771} \) /\( ^{772} \) /\( ^{773} \) /\( ^{
لايحه المستخدمين
قرار مجلس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ١٤٤١-٥
ان مجلس الوزراء
بعد اطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (٩٧٥) وتاريخ ١٤٤١-٣. (٩٧٥) في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لما (٥٥٧) و ذلك فيما يتعلق بضم (وزاره الخدمه المدنيه) الي (وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه)،
و تعديل اسمها ليكون (وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه).
وبعد اطلاع علي الامر الملكي رقم (٥٥٥) وتاريخ ١٨٦-٧-١
وبعد اطلاع علي المذكرتين رقم (٧٨٣) وتاریخ ١٨٦-١-٢ (١٨٦-٣) والدرتيخ ٤٤٨-٣-٤ (١٨٤-٣) المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد اطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-٣٣) وتاریخ (٢-٣٣) (٢-٣٣)
وبعد اطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٩٦) وتاریخ ٤-٤٤.
يقرر ما يلي:
ثالثا: احلال عباره (وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه) محل كل من: عباره (وزاره الخدمه المدنيه) و عباره (وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه) ، واحلال عباره (وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه) وحباره (وزير الخدمه المدنيه) و عباره (وزير الخدمه المدنيه) و عباره (وزير الخدمه المدنيه) وحباره (وزير الخدمه المدنيه) وحباره (وزير الخدمه المدنيه) وحباره (وزير الخدمه المدنيه) و عباره (وزير الخدمه المدنيه) وحباره (وزير الخدمه المدنيه) و عباره (وزير الخدمه المدنيه) و عباره (وزير الخدمه المدييه والفرارات.
رييس مجلس الوزراء
Y
لايحه المستخدمين
(1) ماده
تنظم هذه للاليحه اوضاع المستخدمين الخاضعين بصفه اصليه لنظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) في ١/١/٢٦١٩٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦
وغيرهم ممن يعترب النظام المذكور مكمال للنظم الي. تكتو اوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
(٢) ماده
مؤهلات وظايف المستخدمين:
- توضع بالمرتبه (٣) جميع فيات وطايف المستخدمين التي تتطلب اعمالها- القدره علي القيام بعمل الوظيفه.
ب- توضع بالمرتبه (٣٢) جميع فيات وطايف المستخدمين التي تتطلب اعمالها - القدره علي القيام بعمل الوظيفه مع خبره في
طبيعه الوظيفه ٤ تقل مدتها عن سنتين، او النجاح في مقابله تحدد مقابيسها ومعايرها وزاره الداخليه (الامن)
العام) وذلك بالنسبه لوظايف الحراس الليليين (١).
ج- توضع بالمرتبه (٣٣) جميع فيات المستخدمين التي تتطلب اعمالها:
ا- القدره علي القيام بعمل الوظيفه مع خره في طبيعه لمدقه لا تقل عن اربع سنوات
ب - الشهاده الابتداييه مع ثبوت الصلاحيه للقيام بعمل الوظيفه.
- يكون اثبات القدره علي القيام بعمل الوظيفه بالنسبه للسايقين عن طريق الحصول علي رخصه قياده، وبالنسبه لمن عداهم
عن طريق شهادات الفحص المهني او التدريب او شهاده الخيره.
(٢) ماده
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري يشترط فييم يعين في احدي الوظايف ان يكون:
ا - سعودي الجنسيه، ويجوزاستثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفه مؤقته وذلك بعد الاتفاق مع وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه.
ب - مكملال السن المحدده لفظه الوظيفه وهي:
1 - عشرون عاما من العمر بالنسبه لفات الوظايف التاليه: (٢).
فراش، مراسل، مشغل مصعد، حارس، بواب، قهوجي، وروساء تلك الوظايف.
٢ - سبعه عشر عاما بالنسبه لوطاف الفنيين، والمهنيين، والساقين:
٣ - السن التي تحددها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالنسبه لфيات الوظايف التي لم ترد في الفقرتين السابقتين
( )
ج - لانقا صحيا للخدمه.
(1) صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٤١/٣/٢٨ ه اضافه النص التالي الي الفقره (ب) - او النجاح في مقابله تحدد مقابيسها ومعاييرها وزاره الداخليه
الامن العام (وذلك بالنسبه لوظايف الحراس الليين).
(٢) تم وضع السن (عشرون عاما) بدلا من للاثون عاما بناء علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١/١٢٥٢) وتاريخ ١٤٩/٩/١٣ (١/١٣٥٢) والارخ ١٤١٩/٨ (١٤٢٩/١٨) عند التعيين بعشرين عاما بدلا من للاثنين عاما اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار من ديوان رياسه مجلس الوزرا رقم (١٤١٨/٨) وتاريخ ١٤١٩/٨ (١٤٢٩/١٨) سنه وتكيينهم بالدرجه الخاصه من
(٣) ورد بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٤٤١ (٢٣) ضمن سلم رواتب المستخدمين.
4
لايحه المستخدمين
- حسن السيره والخلاق.
ه - حايزا علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه.
و - غير محكوم عليه بحد شرعي، او في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد مضي علي انتها، تنفيذا الحد، او السجن
ثلاث سنوات علي الاقل.
ز - غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديييه ما لم يكن قد مضي علي صدور قرار الفصل ثلاث سنوات علي الاقل.
(٤) ماده
تعلن وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عن الوظايف الشاغره المعتمده وفق لاتحه المستخدمين، ويخضع جميع المتقدمين
لشغل هذه الوظايف لتقييم تحدد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه مقابيسه، واجراءاته، حسب ما تقضيه الوظايف المعلنه
ومتطلبات الخدمه، ويجوز بعد اتفاق وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والوزير المختص او رييس الدايره المستقله ان تقوم الجهه
(١).
الاداريه ابشغال وظايفها وفق المقابيس والاجراءات التي تحددها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه (٢).
(٥) ماده
يجوز للمستخدم ان يتقدم للتعيين في وظيفه خاضعه لنظام الخدمه المدنيه اذا توفرت لديه مؤهلات شغل الوظيفه ولو كانت الوظيفه في غير الجهه الاداريه التي يعمل فيها.
(٦) ماده
يجوز ترقيه المستخدم بالشروط الاتيه :
- شغور الوظيفه المراد الترقيه لها.
ب - ان تتوفر في الممرش للترقيه المظلوبه للوظيفه المراد الترقيه اليها وفقا لاحكام المظهلات
ج - ان تكون الوظايف المراد الترقيه اليها مصنفه في المرتبه التاليه مباشره للمرتبه التي يشغلها الممرشح للترقيه.
ويكون المفاضله بين المرشحين علي اساس الاكثر تحصيلا دراسيا فالقدم.
(٧) ماده
- لا يجوز للمستخدم الاشتغال بالاتجاره بطريق مباشر او غير مباشر.
ب - لا يجوز للمستخدم العمل في الشركات او المحلات التجاريه او مزاوله الاعمال الحرفيه الا اذا كان مرضا له من الويزر المختص.
(٨) ماده
يجوز التعيين في غير اول درجه في مرتبه الوظيفه وفق قواعد تحددها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
(1) عدلات هذه الماده بموجب قرار مجلس الخدمه المدينه رقم (1/1805) وتاریخ ١٤٣٥/٤٥٥ بحيث اسبح نصها وفقا للصيغه اعلاه
(٢) صدر قرار مجلس الخدمه المدينه رقم (١٨٥) وتاریخ ١٤٥٥ و قضي بالسامح للمستخدم والمعين علي بند الاجور بالعمل في الشركات والمحلات التجاريه
و مزاوله الاعمال الحرفيه وقياده سيارات الاجره والحافلات والشاحنات خارج وقت الدولام الرسمي علي الا يتعارض مع واجبات عمله.
。
لايحه المستخدمين
(9) ماده
يصرف لشاغلي وظايف المستخدمين البدلات والمكافات والتعويضات والموازيا التي تصرف لشاغلي المرتبه الاولي من نظام الخدمه
المدنيه وتسري في ذلك جميع الاكتكار المقرره في هذا الخصوص، وذلك اعتبارا من (١)٣٩٧/٨١١.
(١٠) ماده
في حاله انتهاه خدمه المستخدم فلا يعوض عن اكثر من (١٨) يوما من الاجازات العاديه او علي مده الاجازه التي يستحقها وقت نفاذ هذه
اللايحه ايهما اكثر ويدفع له علي سبيل التعويض راتب هذه المده حسب اخري راتب تفاضاه.
(11) ماده
في حاله تقصير احد المستخدمين في عمله اوارتكابه مخلفه نظاميه توقع عليه احدي العقوبات التاليه بحيث تتناسب العقوبه مع
المخالفه:
ا - الازدار.
ب - الحسم من المرتب لمده لا تزيد علي خمسه عشر يوما في المره الواحده.
ج - الحرمان من علاوه ودوريه واحده.
- د - الفصل.
(١٢) ماده
انتهاء خدمه المستخدم لا تمنع من البدء او الاستمرار في اتخاذ الاجراءات التاديبيه. ويعاقب المستخدم الذي اتتهت خدمه قبل توقيع
العقوبه عليه بالحرمان من العوده للخدمه الحكوميه مده لا تزيد علي ثلاث سنوات.
(١٣) ماده
توقع العقوبات المذكوره في الماده (١١) من هذه للاليحه من الوزير المختص ولا يجوز توقيع عقوبه الفصل علي المستخدم الا بعد
التحقيق معه وسماع اقواله ودفاعه.
(١٤) ماده
فيما لم تنظمه المواد السابقه تسري قواعد نظام الخدمه المدنيه ولواجه علي المستخدمين.
(10) ماده
يق تفسير هذه اللايحه من قبل مجلس الخدمه المدنيه. (٢)
(1) تم تعديل هذه الماده بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/120V) وتاريخ ١٣٢٨٥ هبيت اسبح منها وفقا لما ورد اعلاه.
(٢) تم تعديل هذه الماده بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/120V) وتاریخ ١٣٢٨٥ هبيت اسبح منها وفقا للصيغه الموضحه اعلاه.
(٣) صدر الامر الملكي رقم (٩/٩) وتاریخ ١٤٣٦٦/٤/٩ واتان ماجس و منها مجلس الخدمه المدنيه.
\( \gamma \)
لايحه المستخدمين
(٦) ماده
مع مراعاه الماده التاسعه تسري هذه للاليحه اعتبارا من ٢٠١ رمضان عام ١٩٧
V
لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع
www.hrsd.gov.sa