moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٧٣١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٠/٠٧/١٤٤١ ه، حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه افهمت الدايره المدعي بتقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها لابلاغها. وفي جلسه اليوم ٠٣/٠٣/١٤٤٢ ه، حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه من خلال نظام ابشر وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨.٧٢٣ ريال) حيث ذكر انه قام بدفع مبالغ للمدعي عليه لاعمال مقاوله الدرابزين والابواب بمبلغ وقدره (٦٩.٧١٠ ريال)، ثم قام باحضار مكتب تمتير لاحتساب الاعمال وتبين له ان المنفذ له علي الطبيعه يساوي (٥٧.٩٨٧ ريال) لذا يطلب الزام المدعي عليه بدفع الفرق (١١.٧٢٣ ريال) بالاضافه الي مبلغ وقدره (٧.٠٠٠ ريال) تعويض عن الضرر النفسي، ثم طلبت الدايره يمين المدعي علي ان الممتر هو حسب الطبيعه والمتفق مع المدعي عليه فاستعد بذلك. وبعد تخويفه بﷲ وعظم اليمين حلف قايلا:(وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني اتفقت مع المدعي عليه (...) علي تنفيذ الاعمال وانه لم ينفذ سوي ما قيمته (٥٧.٩٨٧ ريال) وﷲ العظيم وﷲ العظيم). وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١١.٧٢٣ ريال) تمثل قيمه الفرق عما تم دفعه للمدعي عليها من اعمال المقاوله وفق ما تم تمتيره علي الطبيعه. بالاضافه الي التعويض عن الضرر النفسي. وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي في دعواه الي العقد الموقع بين الطرفين والذي بين في الماده الثالثه منه علي ان العبره بالقيمه هو التمتير النهايي علي الطبيعه، كما ان المدعي قدم تقرير المكتب المساحي الذي اوضح فيه ما تم تمتيره علي الطبيعه. ولما رات الدايره تحليف المدعي يمين استظهار للتاكيد علي صحه دعواه كما نصت اللايحه التنفيذيه (١١١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء، ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث اداها المدعي علي النحو الوارد اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وهو ما تقضي به. واما ما طالب به المدعي من دعوي التعويض البالغه سبعه الاف ريال فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم يقدم المدعي دليلا يمكن الاستناد عليه في ما يدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه في التعويض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١١.٧٢٣ ريال) احدي عشر الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.