tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437294437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-14 date_hijri=1440-09-27 document_type=ruling entity=document_number:08207ec3-4973-436f-8d0e-a3eea3466869 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439012952 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونص دعواها: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (58650) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (58650) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اسثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار ، وقد بدات الشراكه في 1440/09/27ه الموافق 2019/06/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تم التخارج)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/27ه الموافق 2019/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات التخارج من الشراكه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات اتفاق التخارج بين مؤسسه (...) و (...) من الشركه محل الدعوي، حيث تم الاتفاق علي (قراربالمبلغ) وذلك مقابل (58650) ثمانيه وخمسون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي حضر طرفي الدعوي ، وطلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، وحصرها علي طلب واحد بعد تحديده وايضاحه، كما يجب علي المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وبعد انتهاء المهل المقرره تبين تقديم المدعي لمذكره تحرير ونصها: ((اوقفت المدعي عليها نشاط الاستثمار بتاريخ 27/9/1440ه اقرت بانها مدينه للمدعيه بمبلغ وقدره (58.650) ثمان وخمسون الف وست مايه وخمسون ريال (كما هو مبين بالاقرار المرفق). الا ان المدعي عليها لم تسلم المدعيه مستحقاتها حتي الان. لذا فان المدعيه تطلب الحكم لها بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (58.650) ثمان وخمسون الف وست مايه وخمسون ريال المستحق لها في ذمتها كما هو ثابت بالاقرارين المرفق صورتهما وقد تم التخارج بموجب اقرار.))، وتقدم المدعي عليه بجوابه وتضمنت ان القضيه سبق الحكم بها بالقضيه رقم (4284603) ويطلب عدم جواز نظر الدعوي، واجابت المدعيه بان القضيه السابقه تم حصر الطلب فيها علي عقد سابق، ولا يشمل العقد موضوع هذه الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه براس مال شراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواها الي الزام المدعي عليه بان يدفع قيمه شراكه بينهما تتمثل باقرار تنازل وتصفيه شراكه قيمته (58.650) ثمان وخمسون الف وست مايه وخمسون ريال، ولما كان المدعي عليه قد قرر ان العقد محل الدعوي سبق الفصل فيه في القضيه رقم (4284603)، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه المشار لها تبين عدم الحكم في العقد المقصود في هذه الدعوي، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعيه لاصل ورقه تنازل وانهاء شراكه متضمنه صحه ما اوردته في ادعايها ومطبوع علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختمه وتوقيعه، ولما كانت الورقه المرفقه قد تضمنت اقرارا بمبلغ مستحق في حوزه المؤسسه وقدره (6650) سته الاف وستمايه وخمسين ريال، وبقيه المبالغ هي تنازل عما هو في حوزه العملاء وتعهد المؤسسه بدفعها للمدعيه في حال تحصيلها، مما تنتهي معه الدايره الي ان مطالبات المدعيه بالمبالغ التي بحوزه العملاء محلها في دعوي مستقله بعد تحقق حوزه المدعي عليها لها من العملاء، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه

نص الحكم:

بالزام(...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (6650) سته الاف وستمايه وخمسين ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.