moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 13654 لعام 1438ه المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) المدعي عليها: مؤسسه (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه المشكله من: القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا وبناء علي القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في 5/1/1439ه والمقيده برقم 13654 وتاريخ 30/11/1438ه (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 22/1/1439ه وقد حضرت (...) - (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ 18/8/1438ه تخولها حق اقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه عن المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبليغه، واستوضحت الدايره من الحاضره عن الدعوي فكررت ما ورد بلايحتها المتضمنه ان موكلها ابتكر وصمم العلامه التجاريه (...) وسجلها بوزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ 19/6/1431ه ثم اختار المدعي عليه علامه مشابهه لعلامه المدعي، وانتهت الي طلب شطب العلامه التجاريه (...) المسجله بتاريخ 25/1/1435ه بالرقم (...) باسم مؤسسه (...). (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها .. يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي طلب شطب علامه تجاريه، وبناء علي الماده (18) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420ه ونصها (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام) ولما كانت هذه الدعوي ناشيه عن تطبيق نظام الاسماء التجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقد لديوان المظالم بنص الماده. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وافهمت وكيله المدعي بمراجعه المحكمه يوم الاحد 9/2/1439ه لاستلام نسخه من الحكم وان للمدعي الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، والا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي عبد الله بن محمد البدر القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد رييس الدايره د. عمر بن عبد الله بن طالب الحكم في القضيه رقم 250 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/12/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي طلب شطب علامه تجاريه مسجله بوزاره التجاره، وقد اصدرت محكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في هذه القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، هذا وقد اعترض وكيل المدعي علي الحكم بان العلامه مسجله في وزاره التجاره ومن قبل وزاره التجاره للمدعي عليها. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان حكم الدايره الاداريه الرابعه بديوان المظالم في شان دعوي المدعي: (1) لم يؤيد من محكمه الاستيناف. (2) وتوجد احكام بخلافه خاصه عام 1439ه. (3) وهو انما نص علي عدم الاختصاص استنادا علي قرار توزيع داخلي في ديوان المظالم. (4) ونص في ذات الوقت علي اختصاص ديوان المظالم بالفصل في الدعوي استنادا الي المواد (53،25) من نظام العلامات التجاريه. وبما ان نظام العلامات التجاريه قد نص في مادته (25) علي ان (يختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل)، فان دايره الاستيناف التجاريه الاولي تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بوزاره العدل ولاييا بالفصل في طلب شطب تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي الماثله، وذلك هو صريح الثابت من نص النظام، ولا اجتهاد في مورد النص، اما حكم المحكمه التجاريه الاخير بعدم القبول لعدم الصفه في المؤسسه المدعي عليها فغير مسلم به علي اطلاقه، وتنتهي دايره الاستيناف الي الغايه لما تقدم من اسباب، واما قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص فانه لم يتطرق الي نص نظام العلامات التجاريه انف الذكر، وفي امكان المدعي ان يتقدم الي تلك اللجنه ليتم عرض الامر عليها مجددا، ودايره الاستيناف اصدرت ولا زالت تصدر العديد من الاحكام في نظاير هذه الدعوي بعدم الاختصاص، ومن ثم فلا يمكنها ان تفرد في ذات الوقت الدعوي الماثله بتقرير الاختصاص بالفصل في موضوعها (طلب شطب علامه تجاريه) وبالمخالفه لنص النظام الصريح. (لذلك) حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/1/1440ه في القضيه رقم 13654 لعام 1438ه ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه بوزاره العدل بالفصل في طلب شطب تسجيل علامه المدعي عليها التجاريه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان