tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430680198 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:794df58b-0520-430d-b602-1910ffa594d3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470333055 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الخضار والفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٣،٧٣٦.٦٨) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله سدد منه (٢٩،٦٦٣.٢١) تسعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد عبر الاتصال الهاتفي او تطبيق الواتس اب ويتم خلاله ارسال منودبنا الي المحل او مكان التسليم ويتم تسليم البضاعه ويتم التوقيع باستلام البضاعه من طرفهم)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤،٠٧٣.٤٧) اربعه عشر الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 16/06/1444 ه وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (14.073.47) اربعه عشر الفا وثلاثه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله مقابل المتبقي من قيمه توريد خضار وفواكه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فاتورتين بمبلغ قدره (744) سبعمايه واربعه واربعون ريالا فقط بالاضافه الي كشف حساب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ايقونه التبليغات فتبين بان المدعي عليها لم تتبلغ بموعد هذه الجلسه لتعذر وصول رابط الجلسه لها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 08/07/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: 196257213 وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من المدعي برقم:4410682337 وتاريخ16\6\1444 تضمنت (11) فاتوره وبعرضها علي المدعي اجاب قايلا: الفواتير عددها 49 فاتوره واني لم استطع ارفاقها كامله فافهمته الدايره بان عليه ان يقدمها عبر النظام كامله بشكل واضح ومتسلسل خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه وان هذه اخر مهله له ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 01/08/1444 ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من المدعي وبسؤال هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي فافهمته الدايره بان طلبه لليمين يسقط حقه في اقامه البينه ففهم ذلك وقررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين في الجلسه القادمه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 08/08/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله عن نفسه والمدونه بيانته اعلاه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه للحضور باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم: 68319143 ثم قرر المدعي قايلا ان المدعي عليه سددنا جزء من مبلغ المطالبه والمتبقي في ذمته مبلغا وقدره ثمانيه الاف وثلاثه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله (8.073.47) فقط هكذا قرر ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثمانيه الاف وثلاثه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله (8.073.47)، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وتم تبليغه بالحضور لاداء اليمين ولم يحضر في الجلسه المحدده له، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (99) من نظام الاثبات:" للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. "، وكذلك الماده (98) من نظام الاثبات ونصها:" كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. "، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر بعد تبليغه فهو ناكل عن اداء اليمين ويحكم عليه وقد نصت الفقره الاولي من الماده (102) من نظام الاثبات:" من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...)لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)لتجاريه بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثمانيه الاف وثلاثه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله (8.073.47)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.