moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٨٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٩٠٣٨٣٤٧) وتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب (ان المدعي اتفق مع المدعي عليها علي شراء بضاعه (٥٩ طن حديد تسليح) مقابل مبلغ قدره (١٨٧,٥٨٠) مايه وسبعه وثمانين الف وخمسمايه وثمانون ريال وسدد لها المبلغ الا ان المدعي عليها رفضت تسليم البضاعه وصدر حكم يقضي بالزامها بان تدفع للمدعي المبلغ.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٨٧,٥٨٠) مايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثمانون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٧٧٤٠١) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٣٠١٧٧٤٠١) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه. ٢- عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان الدعوي الاصليه لا زالت منظوره لدي محكمه الاستيناف. والدفع بان موكلتها غير مماطله في الدعوي الاصليه مشيره الي انها لم تحضر فيها وقدمت التماسها علي الدعوي الاصليه كونها غير مقره بالمبالغ الوارده فيها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي وكيله المدعي عليها افادت بان الدعوي الاصليه لا زالت منظوره لدي محكمه الاستيناف وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه قد صدر الحكم في الدعوي الاصليه واصبح نهايي وتم تقديم التماس وصدر فيه حكم وتم الاعتراض علي حكم الالتماس لدي محكمه الاستيناف ولا يزال قيد النظر وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكرت المدعي عليها وكاله بان موكلتها غير مماطله في الدعوي الاصليه مشيره الي انها لم تحضر فيها وقدمت التماسها علي الدعوي الاصليه كونها غير مقره بالمبالغ الوارده فيها وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه وتمسك المدعي وكاله بان الحكم في الدعوي الاصليه قد تم تنفيذه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: ان الدعوي الاصليه لا زالت منظوره لدي محكمه الاستيناف. والدفع بان موكلتها غير مماطله في الدعوي الاصليه مشيره الي انها لم تحضر فيها وقدمت التماسها علي الدعوي الاصليه كونها غير مقره بالمبالغ الوارده فيها. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي حكم الدايره في القضيه الاصليه وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها الحكم في الدعوي السابقه قد اصبح نهاييا؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وحيث ان المدعي اضطر لتحصيل حقه اللجوء لمحام فان الرجوع بما غرمه علي المدعي عليه. واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وحيث ان العرف الغالب في المحاكم التجاريه علي ان تكون مقدار اتعاب التقاضي بنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به،وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما درج عليه العرق الغالب وتحكم به، وترفض ما سواه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٨,٧٥٨) ثمانيه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.