moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439019697 لعام 1443 ه المدعي: شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه عمار الروشان للمقاولات العامه الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 05\08\1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت وكيله المدعيه، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 29-10-1443 افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت الملتمسه ولم يحضر الملتمس ضده وبالاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من المدعيه وبسؤالها عن الاوراق التي تحصلت عليها بعد الحكم بالدعوي اجابت قايله: شيك صادر من مؤسسه عمار الروشان وموقع عليه وبالاطلاع علي الشيك وجدته علي مطبوعات البنك السعودي الفرنسي برقم 00000011 وتاريخ 2020/11/4م ومحرر في جده وبالغ قدره 45625ريال يدفع لشركه الصغير للتجاره والمقاولات وبسؤالها عن التوقيع الموجود علي الشيك اجابت قايله: بانه عايد الي المدعي عليه وبسؤالها عن بينتها علي ذلك اجابت قايله: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي التوقيع الموجود علي الشيك، عليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين لنفي التوقيع الموجود علي الشيك وانه اذا لم يحضر عد ناكلا وحكم عليه بالنكول والله الموفق. وفي جلسه اخري وفيها افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت الملتمسه والملتمس ضده ثم اضاف قايلا: بان الشيك تابع لي والتوقيع الذي عليه، ولكن اطعن بالتحرير الموجود عليه فلم اكتب عليه وقد الغيت الرخصه قبل التعامل المكتوب في الشيك قبل اكثر من خمسه او ست سنوات واطلب مهله لاثبات ذلك وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي افهام المدعي عليه بالجواب فيما يتعلق بطلب التسهيلات والفواتير المرفقه وذلك خلال خمسه ايام وبناء عليه وفي جلسه اخري وفيها وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولم يقدم جوابه، عليه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: .تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 05\08\1443ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وحيث احضرت المدعيه شيكا عليه توقيع منسوب للمدعي عليها ومدون فيه ذات مبلغ المطالبه، وبعرضه علي ممثل المدعي عليها صادق علي التوقيع وانه صادر منه، ودفع بانه لم يحرر ما دون فيه، وحيث ان هذا الدفع - متي ثبتت صحته - يكيف بانه من قبيل التوقيع علي بياض وحيث جاء في البرقيه الصادره برقم (8195/ م ب) وتاريخ 13/11/1427ه الفقره الاولي ما يفيد نظاميه التوقيع علي بياض، مما يفيد تعلق الحق بذمه المدعي عليها ، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس وقررت العدول عن الحكم السابق والحكم مجددا بالزام المدعي عليها مؤسسه عمار الروشان للمقاولات العامه سجل رقم (...) لصاحبها عبد الرحمن محمد علي الشهري هويه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه الصغير للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل رقم (...) مبلغا وقدره خمسه واربعون الفا وستميه وخمسه وعشرون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين