tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-01-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:973a6c3c-a67f-484d-9732-8516e72134c4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6902 لعام 1440 ه
المقامه من/ وايل محمد حبيب حسن كوثر هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه بشري الدواء المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: "حيث قد وقعنا عقدي شراكه مضاربه مع المدعي عليها (المرفق رقم 1 و2; عقد منتج البريلوكس بتاريخ 19/12/2016م، وعقد منتج الرويال جلي بتاريخ 27/3/2017م)، وهما عقدان مقيدان للمضارب بشراء منتجي (بريلوكس) و(وريال جلي) وبيعهما الي صيدليه النهدي تحديدا . وقمنا بتسليم المدعي عليها المبالغ كامله بحسب الاتفاقيات المذكوره وتبلغ (2,485,350 ريال)، ونرفق لكم مستندات الحوالات الماليه من قبلنا (مرفق رقم 3 و4; تسليم مبلغ (1,748,250 ريال) في 29/12/2016م، وتسليم مبلغ (737,100 ريال) في 27/3/2017م). وبعد ان استلمت المدعي عليها المبالغ المتفق عليها وبدات -بحسب ادعايها- في تنفيذ التزاماتها بشراء البضايع المشار اليها طلبت منا المزيد من الاموال مدعيه انها بحاجه الي دعم اضافي ووافقنا بناء علي ادعايها وتم الاتفاق علي الدعم بموجب عقد الدعم الاضافي لراس المال (المرفق رقم 5; مذكره اتفاق) وتم تسليم مبلغ اضافي يبلغ (514,650 ريال) في 24/4/2017م (مرفق رقم 6). ثم بعد مده من الزمن رجعت المدعي عليها الينا بخطابين تمارس فيها حقها في انهاء التعاقد والتوقف عن الاستمرار في عقدي المضاربه وقدمت خطه لسداد راس المال والارباح المتفق عليها بموجب العقود واعادتها لنا (المرفقين رقم 7 و8) واستندت في ذلك الي الفقره الثامنه من اتفاقيات المضاربه (والتي تتيح للمضارب انهاء التعاقد في اي وقت دون اخذ موافقه رب المال). ثم سددت لنا مبلغ (200,000 ريال) في تاريخ 2/11/2017م كارباح ووعدت بان يتم سداد باقي المبالغ خلال الفتره اللاحقه . وبالرغم من انهاء المدعي عليها لعقود الشراكه ووعودها باعاده راس المال وتسليم الارباح الا انها لم تعد الاموال حتي الان بالرغم من انها مستمره في المتاجره واستعمال راس المال. لكل ما سبق فانه قد وقع علينا الضرر الكبير من حيث مخالفه المدعي عليها لقيود عقدي المضاربه، والتباطؤ في سداد راس المال وبقيه الارباح (كما وعدت المدعي عليها) وفوق ذلك الاستمرار في استعمال اموالنا دون اذن من قبلنا، وعليه اطلب الحكم بتسليم كامل راس المال وهي المبالغ المسلمه للمدعي عليها بموجب الاتفاقيات الثلاثه المذكوره اعلاه والبالغ مجموعها (3,000,000 ريال) ثلاثه مليون ريال. - الحكم بتسليم باقي الارباح المستحقه لنا بموجب العقود والتي تبلغ (835,439 ريال) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا. - الحكم بتعويضات تقدرها المحكمه الموقره لقاء الضرر البالغ الواقع علينا بسبب تاخير المدعي عليها تسليمنا راس المال والارباح بالرغم من تحصيلها لكامل مبالغ المبيعات. - الحكم باتعاب المحاماه والتي تكبدناها في سبيل رفع الدعوي والسير فيها والتي تبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومايتي الف ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 10/1/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده باللايحه ومرفقاتها، فجري تزويده بها واستمهل للرد عليها، وفي جلسه 28/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، انتهي فيها الي ان موكلته قد خسرت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه عن ذلك، وفي جلسه 25/2/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكلته مستندات تثبت الخساره؟ فاجاب بان لدي موكلته مستندات تثبت الخساره ومستعده بتقديمها فافهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم باحاله النزاع الي خبره محاسبيه للاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر فعقب وكيل المدعي بانه يرفض تعيين الخبير لان المدعي عليها انهت التعاقد بموجب خطابات صادره منها تثبت وجود ارباح، ثم افهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بفتح جلسه مرافعه كتابيه وارفاق جميع المستندات، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي، ووردت اجابه المدعي بما نصه "جوابا لفضيله الدايره عما جاء في المرافعه امامها وطلب الدايره منا تقديم ما يثبت حصول الارباح في شراكتنا مع المدعي عليها وانهاء التعاقد بين الطرفين، بذلك فان اجابتنا ستكون بارفاق التالي للدايره الموقره:- اعاده ارفاق خطابات الانهاء الصادره من المدعي عليها لفضيلتكم – تاريخ الانهاء بحسب الخطابات هو 11/10/2017م . - كما نرفق صوره من كشف الحساب بوصول مبلغ ارباح (200,000) ريال من المدعي عليها الي حسابنا في تاريخ 2/11/2017م وهو نفس المبلغ المشار اليه في كشف الحساب علي انه ارباح (المرفق رقم 2 ادناه). - كشف حساب مرسل من قبل المدعي عليها في تاريخ (20/12/2018م) والذي يوضح تاكيد سداد المدعي عليها ارباح لنا بعد تاريخ انهاء الشراكه – الانهاء الذي تم من قبل المدعي عليها (المرفق رقم 3 ادناه) بالرغم من ان المدعي عليها انهت الاتفاقيه قبل هذا الايميل بحوالي سنه كامله "، وفي جلسه 16/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (401893642)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (42559110)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليها مقابل استثماره والمضاربه به في بيع منتجات طبيه، والزام المدعي عليها بالارباح الناتجه عن تلك الشراكه، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (1.200.000) مليون وميتين الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/12/2016م، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/3/2017م، والعقد المبرم بين الطرفين 22/4/2017م، كما قدم الافاده الصادره من المدعي عليها بتاريخ 27/3/2017م والمذيله بختمها وتوقيعها والتي تثبت استلامها لمبلغ (737.100) ريال من المدعي، والافاده الصادره من المدعي عليها بتاريخ 29/12/2016م والمذيله بختمها وتوقيعها والتي تثبت استلامها لمبلغ (1.748.250) ريال من المدعي، والافاده الصادره من المدعي عليها بتاريخ 24/4/2017م والمذيله بختمها وتوقيعها والتي تثبت استلامها لمبلغ (514.650) ريال من المدعي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بخساره موكلته، وبما ان المدعي ذكر ان المدعي عليها قامت بتحويل مبلغ (200.000) ريال لحسابه كارباح، ولما كان من المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: (ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال)، وجاء في الهدايه شرح البدايه: (وان كانا يقتسمان الربح والمضاربه بحالها، ثم هلك المال بعضه، او كله ترادا الربح حتي يستوفي رب المال راس المال؛ لان قسمه الربح لا تصح قبل استيفاء راس المال؛ لانه هو الاصل وهذا بناء عليه وتبع له)، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لبقيه راس المال وقدره (3.000.000 – 200.000) = (2.800.000) اثنين مليون وثمان ميه الف ريال، واما عن طلب المدعي للارباح، فان المدعي لم يقدم بينته علي الارباح، كما ان المدعي عليها لم تقر بوجود ارباح، بل دفعت بالخساره، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار، وبما انه لم يبين تلك الاضرار التي يدعيها، كما انه لم يقدم ما يثبت حصول الضرر ، مما يتعين معه علي الدايره رفض ذلك الطلب. واما عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه وقدرها (1.200.000) مليون وميتين الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته وتقدره بمبلغ (200.000) ميتين الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه بشري الدواء المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل وايل محمد حبيب حسن كوثر هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (2.800.000) اثنان مليون وثمان ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1466 لعام 1442 ه
المقامه من/ وايل بن محمدحبيب بن حسن كوثر هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه بشري الدواء المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من هذه الدايره المتضمن الزام شركه بشري الدواء المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل وايل محمد حبيب حسن كوثر هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره: (2.800.000) اثنان مليون وثمان ميه الف ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه من المدعي عليها بواسطه / محمد صالح وهيب محمود وذكر وكيل الملتمسه الحاضر في هذه الجلسه انه لا يحمل ترخيص محاماه وانما هو وكيل شرعي فقط وبعد الاطلاع علي الماده 73 من نظام المحاكم التجاريه وعلي المادتين 52 و56 من اللايحه التنفيذيه للنظام رفعت الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثانيه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الالتماس المرفوع لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
(منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس شكلا .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني