bog2_gov_sa · law · processed · 107 chunks
الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الوزير: وزير العدل. قاضي التنفيذ: رييس دايره التنفيذ وقضاتها، وقاضي دايره التنفيذ، وقاضي المحكمه الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. الرييس: رييس دايره التنفيذ، او قاضي دايره التنفيذ، او قاضي المحكمه الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. مامور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشره اجراءات التنفيذ وفقا لاحكام النظام. مبلغ الاوراق القضاييه: محضر المحكمه، او طالب التنفيذ، او من ترخص له وزاره العدل بابلاغ الاعلانات، والمواعيد، والاوامر، والمستندات القضاييه التي يتطلبها التنفيذ. وكيل البيع القضايي: من ترخص له وزاره العدل ببيع اصول المدين للوفاء للداين. القرارات: اجراءات قاضي التنفيذ، واوامره عدا حكمه في المنازعات. منازعات التنفيذ: الدعاوي التي تنشا بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها اطراف خصومه التنفيذ او غيرهم. الفصل الاول: اختصاصات قاضي التنفيذ الماده الثانيه: عدا الاحكام والقرارات الصادره في القضايا الاداريه والجناييه، يختص قاضي التنفيذ بسلطه التنفيذ الجبري والاشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من ماموري التنفيذ، وتتبع امامه الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ما لم ينص هذا النظام علي خلاف ذلك . الماده الثالثه: يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك باصدار القرارات والاوامر المتعلقه بالتنفيذ، وله الامر بالاستعانه بالشرطه او القوه المختصه، وكذلك الامر بالمنع من السفر ورفعه، والامر بالحبس والافراج، والامر بالافصاح عن الاصول، والنظر في دعوي الاعسار . الماده الرابعه: يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما ياتي: ١- في دايره المحكمه التي اصدرت السند التنفيذي. ٢- في مكان الجهه التي انشي المحرر في منطقتها. ٣- في موطن المدين. ٤- في موطن عقار المدين، او امواله المنقوله. وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لهذه الماده. الماده الخامسه: اذا تعددت الدواير المختصه بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام باول اجراء تنفيذي - الاشراف علي التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله ان ينيب قاضي تنفيذ في دايره اخري للتنفيذ علي مال المدين، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لذلك. الماده السادسه: تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهاييه، وتخضع جميع احكامه في منازعات التنفيذ، ودعوي الاعسار للاستيناف، ويكون حكم الاستيناف نهاييا . الماده السابعه: اذا وقع تعد، او مقاومه، او محاوله لتعطيل التنفيذ، وجب علي قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الاجراءات التحفظيه، وله الامر علي الجهات المختصه بتقديم المعونه المطلوبه، ولا يجوز لماموري التنفيذ كسر الابواب، او فتح الاقفال بالقوه لاجراء التنفيذ، الا بعد استيذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك . الفصل الثاني: السند التنفيذي الماده الثامنه: ١- تتولي دايره التنفيذ - في كل محكمه عامه - التنفيذ واجراءاته، ويجوز تاليف اكثر من دايره عند الحاجه. ٢- يتولي القاضي الفرد - في المحكمه العامه - التنفيذ واجراءاته. ٣- يكون تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبيه من قاض، او اكثر، بحسب الحاجه. وللمجلس الاعلي للقضاء - عند الحاجه - احداث محاكم متخصصه للتنفيذ. الماده التاسعه: لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الاداء، والسندات التنفيذيه هي: ١- الاحكام، والقرارات، والاوامر الصادره من المحاكم. ٢- احكام المحكمين المذيله بامر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم . ٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوله بذلك او التي تصدق عليها المحاكم. ٤- الاوراق التجاريه . ٥- العقود والمحررات الموثقه. ٦- الاحكام، والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي. ٧- الاوراق العاديه التي يقر باستحقاق محتواها كليا، او جزييا . ٨- العقود والاوراق الاخري التي لها قوه سند التنفيذ بموجب نظام. الماده العاشره: لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات والاوامر جبرا، مادام الاعتراض عليها جايزا، الا اذا كانت مشموله بالنفاذ المعجل، او كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في الانظمه ذات العلاقه. الماده الحاديه عشره: مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والامر الاجنبي الا علي اساس المعامله بالمثل وبعد التحقق مما ياتي: ١- ان محاكم المملكه غير مختصه بالنظر في المنازعه التي صدر فيها الحكم او الامر، وان المحاكم الاجنبيه التي اصدرته مختصه بها وفقا لقواعد الاختصاص القضايي الدولي المقرره في انظمتها. ٢- ان الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن انفسهم . ٣- ان الحكم او الامر اصبح نهاييا وفقا لنظام المحكمه التي اصدرته . ٤- ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر صدر في الموضوع نفسه من جهه قضاييه مختصه في المملكه. ٥- الا يتضمن الحكم او الامر ما يخالف احكام النظام العام في المملكه. الماده الثانيه عشره: تسري احكام الماده السابقه علي احكام المحكمين الصادره في بلد اجنبي . الماده الثالثه عشره: المحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي، يجوز الامر بتنفيذها بالشروط نفسها المقرره في انظمه هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقه القابله للتنفيذ الصادره في المملكه، وعلي اساس المعامله بالمثل. الماده الرابعه عشره: تقدم الاحكام، والاوامر القضاييه، واحكام المحكمين، والمحررات الموثقه الصادره في بلد اجنبي؛ الي قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبيه؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ. الماده الخامسه عشره: ١- اذا اقر المدين بالحق في ورقه عاديه اثبت قاضي التنفيذ اقراره وعدت سندا تنفيذيا. ٢- اذا لم يقر المدين بالحق، او بعضه؛ امر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع اقرار بسبب الاعتراض تحت طايله العقوبه المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقه سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، وللداين رفع دعواه امام المحكمه المختصه. الفصل الثالث: الافصاح عن الاموال الماده السادسه عشره: لقاضي التنفيذ ان يامر بالافصاح عن اموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الامر بالافصاح والحجز بعد ابلاغ المدين بامر التنفيذ. ومع ذلك اذا ظهر لقاضي التنفيذ ان المدين مماطل من واقع سجله الايتماني، او من قراين الحال؛ جاز له الامر بالافصاح عن امواله وحجزها قبل ابلاغه بامر التنفيذ. الماده السابعه عشره: علي جميع الجهات المختصه، او المشرفه علي تسجيل الاموال، وعلي مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الافصاح عن اصول المدين بناء علي امر قاضي التنفيذ خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ ابلاغ تلك الجهات . الماده الثامنه عشره: يجب علي جهات تسجيل الاموال، او الجهات المشرفه عليها او علي ادارتها - بحسب الاحوال - ما ياتي: ١- انشاء ادارات مختصه للتعامل مع اوامر قضاء التنفيذ المختلفه . ٢- اعداد قواعد بيانات بملكيه الاموال سواء كانت اصولا عقاريه، او ماليه، او تجاريه، او فكريه، او اي اصل اخر. ٣- الالتزام بالمحافظه علي سريه البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، والا يفشوها لاي سبب كان . ٤- وضع اليه تقنيه لضمان عدم الدخول علي البيانات الا باذن . ٥- مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، علي هذه الادارات ابلاغ اصحاب الاموال بما تم الافصاح عنه من بيانات بعد مده تحددها اللايحه. الماده التاسعه عشره: يتم تبادل الافصاح عن الاموال مع الدول الاخري بناء علي امر من قاضي التنفيذ، وعلي اساس المعامله بالمثل، ويستثني من هذا الافصاح ما نصت عليه الانظمه، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر علي الامن الوطني للمملكه . الفصل الرابع: الاموال محل التنفيذ الماده العشرون: جميع اموال المدين ضامنه لديونه، ويترتب علي الحجز علي اموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في امواله المحجوزه. الماده الحاديه والعشرون: لا يجوز الحجز والتنفيذ علي ما ياتي: ١- الاموال المملوكه للدوله . ٢- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للداين . ٣- وسيله نقل المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيله مرهونه للداين. ٤- الاجور والرواتب الا فيما ياتي: ا- مقدار النصف من اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقه . ب- مقدار الثلث من اجمالي الاجر، او الراتب للديون الاخري . وعند التزاحم، يخصص نصف اجمالي الاجر، او الراتب لدين النفقه، وثلث النصف الاخر للديون الاخري، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الداينين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. ٥- ما يلزم المدين لمزاوله مهنته، او حرفته بنفسه. ٦- مستلزمات المدين الشخصيه، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته. الماده الثانيه والعشرون: يجوز للمحجوز علي امواله - في اي حال كانت عليها اجراءات الحجز - ايداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمه يخصص للوفاء بالدين، ويترتب علي هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزه، وانتقاله الي المبلغ المودع . ١- لا يجوز الحجز علي اموال المدين الا بمقدار قيمه الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزيه . ٢- يخصص قاضي التنفيذ الاموال المنفذ عليها بما يحقق سرعه الوفاء . الحجز التحفظي الماده الثالثه والعشرون: يكون للجهه المختصه نظاما بالنظر في النزاع ؛ سلطه الامر بالحجز التحفظي، وفقا لاحكام القضاء المستعجل . الماده الرابعه والعشرون: للداين ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي منقولات مدينه اذا لم يكن للمدين محل اقامه ثابت في المملكه، او خشي الداين لاسباب مقبوله اختفاء اموال المدين، او تهريبها. الماده الخامسه والعشرون: لمؤجر العقار ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي المنقولات، او الثمار التي في العين المؤجره ضمانا للاجور المستحقه . الماده السادسه والعشرون: لمن يدعي ملك المنقول ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متي كانت هناك دلايل واضحه تؤيد ادعاءه . الماده السابعه والعشرون: للداين بدين مستقر حال الاداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي ما يكون لمدينه لدي الاخرين من الديون، ولو كانت مؤجله، او معلقه علي شرط، وما يكون له من اموال او اعيان منقوله في يد الغير، وعلي المحجوز لديه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بالحجز الاقرار بما في ذمته من الديون، والاعيان، والاموال، وعليه الايداع في حساب المحكمه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحه الحجز بما اقر به، او ما يفي منه بالحق. الماده الثامنه والعشرون: لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المتقدمه الا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الاداء. الماده التاسعه والعشرون: لا يوقع الحجز التحفظي في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقه الا بامر من المحكمه، او الجهه المختصه بنظر النزاع التابع لها محل اقامه المحجوز علي امواله، وللمحكمه او الجهه قبل اصدار امرها ان تجري التحقيق اللازم اذا لم تكفها المستندات المؤيده لطلب الحجز. الماده الثلاثون: اذا كانت الدعوي بالحق مرفوعه امام المحكمه، او الجهه المختصه؛ اختصت هذه المحكمه، او الجهه باصدار الامر بالحجز التحفظي. الماده الحاديه والثلاثون: يجب ان يبلغ المحجوز علي امواله، والمحجوز لديه بالامر الصادر بالحجز خلال عشره ايام علي الاكثر من تاريخ صدوره، والا عد الحجز ملغي. ويجب علي الحاجز خلال الايام العشره المشار اليها ان يرفع امام المحكمه او الجهه المختصه الدعوي بثبوت الحق وصحه الحجز، والا عد الحجز ملغي. الماده الثانيه والثلاثون: يجب علي طالب الحجز ان يقدم الي المحكمه، او الجهه المختصه اقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر، او ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز علي امواله وما يلحقه من ضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه . الماده الثالثه والثلاثون: تتبع في الحجز التحفظي - علي المنقولات وما للمدين لدي الغير منها - الاجراءات المتعلقه بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع . اجراءات التنفيذ الفصل الاول: الحجز التنفيذي الماده الرابعه والثلاثون: ١- يتم التنفيذ بناء علي طلب يقدمه طالب التنفيذ الي قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللايحه. ٢ - ا- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغه التنفيذيه علي السند التنفيذي الوارد في الفقرات (١، ٢، ٣) من الماده (التاسعه) من هذا النظام. ب- فيما عدا ما ذكر في الفقره (٢-ا) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذيه - المذكوره في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، ٨) من الماده (التاسعه) - الشروط النظاميه، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عباره (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه. ٣- يصدر قاضي التنفيذ فورا امرا بالتنفيذ الي المدين مرافقه له نسخه من السند التنفيذي مختومه بخاتم المحكمه بمطابقتها للاصل، ويبلغ المدين وفق احكام التبليغ التي تحددها اللايحه، فان تعذر ابلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور امر التنفيذ ؛ امر قاضي التنفيذ بنشر الابلاغ فورا في الصحيفه اليوميه الاوسع انتشارا في منطقه مقر المحكمه، وتستوفي من المدين نفقه الاعلان مع استيفاء الحق. ٤ - يتم التنسيق بين وزاره العدل، والجهات ذات العلاقه ؛ للافصاح عن عناوين الاشخاص الذين لا يعرف لهم محل اقامه. الماده الخامسه والثلاثون: ١- يجري الحجز التنفيذي علي المنقول بانتقال مامور التنفيذ الي مكان المال، او اصدار امر مكتوب الي الجهه المختصه بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المامور محضرا للحجز بناء علي امر قاضي التنفيذ، ويؤشر علي سجل المال بمضمون المحضر. ٢- ان لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز اتمامه في ايام متتاليه، ولو كانت عطله رسميه. ٣- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه الا بامر قاضي التنفيذ. الماده السادسه والثلاثون: ١- يندب قاضي التنفيذ مع المامور مقوما معتمدا (او اكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الاموال اليسيره التي تحددها اللايحه تكليف المامور بتقويمها، ما لم يتفق الداين والمدين علي قيمتها. ٢- اذا اقتضي تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمامور بحضور الشرطه، ولقاضي التنفيذ الامر باستخدام القوه اذا امتنع المدين، او غاب. الماده السابعه والثلاثون: يودع المامور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينه، والتحف، والاشياء النفيسه في حساب المحكمه، او في خزينتها بحسب الحال. الماده الثامنه والثلاثون: للمامور اذا اقتضي الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الاقفال وخاتم المحكمه، واثبات ذلك في المحضر. الماده التاسعه والثلاثون: تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مامور التنفيذ لوحه علي مدخل الارض الزراعيه يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها. الماده الاربعون: يحرر محضر الحجز وفقا لما تحدده اللايحه، ويتضمن البيانات الاتيه: ١- تحديد هويه الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه. ٢- تحديد سند التنفيذ، ورقم امر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره . ٣- تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الاحوال. ٤- نوع صك ملكيه العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، واطواله، ومساحته. ٥- قيمه المال المحجوز، وفقا لتقدير المقوم. ٦- مكان الحجز. ٧- اسم الحارس الذي عهد اليه بحفظه . ٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه. ويتضمن محضر الحجز توقيع مامور التنفيذ والمدين - ان كان حاضرا - والحارس، وكل من نسب اليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللايحه . الماده الحاديه والاربعون: يتم اعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسه ايام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الاعلان ابلاغا لجميع من له علاقه بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب علي مامور التنفيذ ان يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ ان له حقا عينيا علي المال المحجوز متي كان لهؤلاء عناوين معروفه لدي قاضي التنفيذ. الماده الثانيه والاربعون: يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسه المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، او كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الداين. فان رفض المحجوز عليه الحراسه، او تعذر تقديم الضمان، او الكفيل؛ امر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له. الماده الثالثه والاربعون: في جميع الاحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه علي ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، او اعارته، او تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ ان ياذن للحارس باداره المحجوز اذا اقتضت المصلحه ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزه مع الاصل. واذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ ان ياذن له بالانتفاع به. الماده الرابعه والاربعون: للحارس غير المالك للمال المحجوز اجره المثل علي حراسته وادارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ. الماده الخامسه والاربعون: يجري الحجز التنفيذي علي العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهه التي صدرت منها وثيقه تملك العقار بنسخه من المحضر للتاشير علي سجل الوثيقه. الماده السادسه والاربعون: اذا لم ينفذ المدين، او لم يفصح عن اموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسه ايام من تاريخ ابلاغه بامر التنفيذ، او من تاريخ نشره باحدي الصحف اذا تعذر ابلاغه؛ عد مماطلا، وامر قاضي التنفيذ حالا بما ياتي: ١- منع المدين من السفر . ٢- ايقاف اصدار صكوك التوكيل منه بصفه مباشره، او غير مباشره في الاموال وما يؤول اليها. ٣- الافصاح عن اموال المدين القايمه وعما يرد اليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لاحكام هذا النظام . ٤- الافصاح عن رخص وسجلات انشطه المدين التجاريه، والمهنيه . ٥- اشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الايتمانيه بواقعه عدم التنفيذ . ولقاضي التنفيذ ان يتخذ - اضافه الي ما سبق بحسب الحال - ايا من الاجراءات الاتيه: ا - منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته الماليه لديها، وان عليها اشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب - منع المنشات الماليه من التعامل معه باي صفه. ج - الامر بالافصاح عن اموال زوج المدين، واولاده، ومن تشير القراين الي نقل الاموال اليه، او محاباته. واذا تبين الاشتباه بان هناك ادله او قراين علي اخفاء الاموال، يحال الطلب الي قاضي الموضوع للنظر فيه. د - حبس المدين، وفقا لاحكام هذا النظام. الماده السابعه والاربعون: لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، او المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع امواله، وله ندب خبير لتتبع امواله. الماده الثامنه والاربعون: يذيل اصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدي المحكمه. الفصل الثاني: بيع المال المحجوز الماده التاسعه والاربعون: لا يدخل صاله المزاد الا من تاهل للمشاركه فيه، ويتاهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزاره العدل بالاتفاق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، تنظم اثبات ملاءه المشاركين في المزاد، وطريقه خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللايحه. الماده الخمسون: ١- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لاجرايه بمده لا تزيد علي ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسه عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالالصاق علي باب المكان الذي فيه الاموال المحجوزه، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاموال المحجوزه ووصفها بالاجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ ان يامر بنشر هذا الاعلان في صحيفه او اكثر من الصحف اليوميه خصما من حصيله البيع. ٢- يبدا المزاد بحضور مامور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمه التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع باقل من القيمه المقدره، فان لم يتقدم مشتر، حدد مامور التنفيذ موعدا اخر للمزاد خلال مده لا تزيد علي يومين، وتباع الاموال المحجوزه بما يقف عليه المزاد، الا اذا كان المال عقارا، او كان من المعادن الثمينه او المجوهرات او ما في حكمها؛ فيامر قاضي التنفيذ باعاده التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد. ويجب علي من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورا وفق ما تحدده اللايحه. ٣- اذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع علي مسؤوليته بمزايده جديده، وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه الماده، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايده، ويرد اليه ما زاد علي ذلك. الماده الحاديه والخمسون: يحظر التاثير علي اسعار المزاد باي ترتيب يؤدي اليه، وعلي قاضي التنفيذ ان يطلب من هييه التحقيق والادعاء العام اجراء التحقيق اللازم اذا قامت شبهه التواطؤ. الماده الثانيه والخمسون: يوقف مامور التنفيذ البيع علي باقي اموال المدين اذا نتج مما بيع من اموال مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافا اليه نفقات التنفيذ، او احضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه. الماده الثالثه والخمسون: ١- يحرر مامور التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من اجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن. ٢- يصدر قاضي التنفيذ قرارا بترسيه المزاد علي من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمه التنفيذ، متضمنا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندا تنفيذيا. الماده الرابعه والخمسون: يكون قرار رسو المزاد مطهرا للعقار من اي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد. الماده الخامسه والخمسون: يجري بيع الاوراق الماليه الخاضعه لنظام السوق الماليه من خلال شخص مرخص له من هييه السوق الماليه بالوساطه في الاوراق الماليه. ويتم الاتفاق بين وزاره العدل وهييه السوق الماليه علي وضع الضوابط اللازمه لبيع هذه الاوراق، بما يحقق عداله السعر، وضمانات التنفيذ. الماده السادسه والخمسون: ١- تفتح حسابات مصرفيه باسم المحكمه تودع فيها وتصرف منها اموال التنفيذ. وتحدد اللايحه احكام الايداع، والصرف، واداره هذه الحسابات. ٢- تودع المعادن الثمينه والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانه البنك الذي لديه حسابات محكمه التنفيذ. وتنظم اللايحه احكام، واجراءات تسهيل مشاركه البنوك في اعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. الفصل الثالث: توزيع حصيله التنفيذ الماده السابعه والخمسون: توزع حصيله التنفيذ - بامر من قاضي التنفيذ - علي الداينين الحاجزين، ومن يعد طرفا في الاجراءات. الماده الثامنه والخمسون: اذا كانت حصيله التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشان (الداينين الحاجزين ومن يعد طرفا في الاجراءات)، واتفق هؤلاء علي تسويه وديه فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مامور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوه السند التنفيذي في مواجهتهم. الماده التاسعه والخمسون: اذا لم تكن الحصيله كافيه، ولم يتفق ذوو الشان علي تسويه وديه لتوزيع الحصيله؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومامور التنفيذ، والاطراف ذوو الشان، ويصدر قاضي التنفيذ حكما يتضمن توزيع الحصيله بين الداينين، وفقا للاصول الشرعيه والنظاميه. الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدي الغير الماده الستون: ١- تحجز الاموال المستحقه للمدين تحت يد المنشاه الماليه - التي تحددها اللايحه - من خلال السلطه الاشرافيه، وفق الضوابط الاتيه: ا - يكون حجز الحسابات الجاريه الداينه بقيام المنشاه الماليه بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الداين وما يضاف اليه من ايداعات لاحقه. وللمنشاه الماليه - بعد موافقه قاضيالتنفيذ - خصم الالتزامات المدينه الناشيه علي الحساب قبل الحجز علي رصيده. ب - يكون حجز الحسابات الاستثماريه بقيام المنشاه الماليه بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الداين وما يضاف اليه من ايداعات. واذا كان الرصيد النقدي الداين مخصصا للوفاء بما يترتب علي المراكز او العمليات الاستثماريه عند تاريخ استحقاقها، والتي انشيت قبل ابلاغ المنشاه الماليه بالحجز، فلا تخضع لاجراءات الحجز الا بعد اقفال جميع المراكز. ج - يكون الحجز علي الودايع لاجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها علي الوجه الشرعي ان رغب المدين في ذلك، مع اشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب علي كسرها. د - يكون حجز موجودات خزاين الامانات بانتقال مامور التنفيذ الي المنشاه الماليه، وتفتح الخزاين، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مامور التنفيذ وموظف المنشاه الماليه، والمدين - اذا امكن احضاره - ويسلم مفتاح الخزاين الاخر الخاص بالمدين الي محكمه التنفيذ. ه - تحجز تعويضات التامين بالتاشير علي سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوي السند التنفيذي، ويسلم اي تعويض مستحق، او سيستحق للمدين الي حساب محكمه التنفيذ. و- تضع السلطات الاشرافيه علي المنشات الماليه الاليه اللازمه التي تضمن سرعه تنفيذ امر قاضي التنفيذ. ٢ - يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز. ٣ - يامر قاضي التنفيذ السلطه المشرفه علي المنشاه الماليه بان تحول الي حساب المحكمه الارصده النقديه الداينه المستحقه للمدين الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) من الفقره (١) من هذه الماده بمقدار ما يفي بالدين. الماده الحاديه والستون: ١- تحجز حصص الملكيه في الشركات، والاسهم غير المدرجه - عن طريق وزاره التجاره والصناعه - بالتاشير علي سجل الملكيه، والتاشير بمحتوي السند التنفيذي علي سجل الشركه. ٢- تحجز الاوراق الماليه - عن طريق هييه السوق الماليه - وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز، وفق الضوابط الاتيه: ا - يكون حجز الاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف فيها. ب - يكون حجز المراكز القايمه للاوراق الماليه بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقه له بعد اغلاقها. الماده الثانيه والستون: تحجز الاوراق التجاريه، وفق الضوابط الاتيه: ١- اذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المامور محضر الحجز، وتحصل القيمه او المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمه. ٢- يكون حجز قيمه الشيك المظهر بعد علم المدين بامر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمه الشيك - بحجز القيمه، وايداعها في حساب المحكمه. ٣- اذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الداين في الحلول محل المدين ؛ لمطالبه الساحب، او المظهر بقيمه الشيك، وتودع القيمه في حساب المحكمه. وفي حال معارضه الساحب، او المظهر في الوفاء، فعليه التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بدعوي المعارضه خلال عشره ايام من مطالبته بالوفاء، واشعار قاضي التنفيذ باجراءات نظر الدعوي وما تنتهي اليه. واذا انتهت المده المذكوره دون التقدم بدعوي المعارضه، وجب عليه الوفاء بقيمه الشيك للمحكمه. ٤- يكون حجز السند لامر، والكمبياله المستحقه الدفع التي في حيازه المدين بتحرير المامور لمحضر الحجز، وتودع القيمه التي تضمنتها الورقه التجاريه في حساب المحكمه، واذا كانت مؤجله، اجل التحصيل الي حين حلول اجلها . ٥- اذا عارض او اعترض الساحب او المظهر في السند لامر، او الكمبياله علي حق المدين المستفيد في القيمه، فعليه اقامه دعوي المعارضه وفق ما ذكر في الفقره (٣) من هذه الماده. الماده الثالثه والستون: يكون حجز الاموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الاموال، ويقوم مامور التنفيذ، والجهه الملتزمه، ومستحق تلك الاموال بتحرير محضر بتلك الاموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمه سواء اكانت نقودا، ام منقولا، ام عقارا، بحسب الضوابط الوارده في هذا النظام لكل نوع منها. الماده الرابعه والستون: يكون حجز الملكيه الفكريه - عن طريق الجهه المختصه بتسجيل الملكيه الفكريه - بالتاشير علي سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجه الحجز خلال ثلاثه ايام عمل من تسلم امر الحجز. الماده الخامسه والستون: يجوز للداين ان يوقع الحجز تحت يد نفسه علي ما يكون مدينا به لمدينه، ويكون الحجز باعلان الي المدين يشتمل علي البيانات الواجب ذكرها في ورقه ابلاغ الحجز. وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التنفيذ، يجب علي طالب الحجز - خلال الايام العشره التاليه لاعلان المدين بالحجز - ان يرفع امام الجهه القضاييه المختصه الدعوي بثبوت الحق وصحه الحجز، والا عد الحجز كان لم يكن. الماده السادسه والستون: اذا كان للمحجوز لديه اكثر من فرع، فيعد ابلاغ الحجز لاي فرع من تلك الفروع منتجا لاثاره في مواجهه المحجوز لديه. الماده السابعه والستون: اذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف امر قاضي التنفيذ؛ وجب علي قاضي التنفيذ - بناء علي طلب الحاجز - التنفيذ علي مال المحجوز لديه بمقدار المال. الفصل الاول: التنفيذ المباشر الماده الثامنه والستون: اذا كان محل التنفيذ فعلا او امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسه ايام من تكليفه بذلك وفقا لاحكام هذا النظام، فعلي قاضي التنفيذ الامر باستعمال القوه المختصه (الشرطه) للقيام بما يلزم من اجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ ان يقوم به المدين بنفسه. الماده التاسعه والستون: اذا تعذر التنفيذ باستخدام القوه المختصه، او اقتضي التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ ان يصدر حكما بغرامه ماليه لا تزيد علي عشره الاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمه عن كل يوم يتاخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في الغاء الغرامه، او جزء منها اذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ. الماده السبعون: اذا تعذر استخدام القوه المختصه لاجراء التنفيذ، او اذا فرضت غرامه ماليه علي المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المده التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له ان يصدر امرا بحبس المنفذ ضده لاجباره علي التنفيذ. الماده الحاديه والسبعون: تسري احكام التنفيذ المباشر علي الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، او المتسبب في اعاقه التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص. الماده الثانيه والسبعون: يكون تنفيذ اخلاء العقار بخروج المامور الي موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسه ايام من تاريخ الابلاغ بامر التنفيذ، ويقوم المامور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوه الجبريه لدخول العقار اذا استدعي الامر ذلك. واذا لم يحضر من بيده العقار، او امتنع عن تسلم المنقولات التابعه له، فتسلم هذه المنقولات الي الخازن القضايي، ويامر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحايز، وتوضع القيمه في حساب المحكمه. واذا كان المنفذ له داينا للحايز، فتطبق احكام هذا النظام علي منقولات الحايز المدين. الفصل الثاني: التنفيذ في مسايل الاحوال الشخصيه الماده الثالثه والسبعون: تنفذ القرارات والاحكام الصادره في مسايل الاحوال الشخصيه بالطرق المقرره في هذا النظام، اذا اقتضي ذلك الحجز علي الاموال وبيعها. واذا تضمن التنفيذ دفع اموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللايحه. الماده الرابعه والسبعون: تنفذ – جبرا – الاحكام الصادره بحضانه الصغير، وحفظه، والزياره، والتفريق بين الزوجين، حتي ولو ادي ذلك الي الاستعانه بالقوه المختصه (الشرطه)، والي دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الامر ذلك. الماده الخامسه والسبعون: لا ينفذ الحكم الصادر علي الزوجه بالعوده الي بيت ال زوجيه جبرا. (ملغاه) الماده السادسه والسبعون: يحدد قاضي التنفيذ طريقه تنفيذ الحكم الصادر بزياره الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيا ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزاره العدل تلك الاماكن في اللايحه، علي الا يكون في مراكز الشرط ونحوها. الفصل الاول: الاعسار الماده السابعه والسبعون: اذا لم يف المدين بالدين وادعي الاعسار، ينظر قاضي التنفيذ في اثبات اعساره بعد استكمال اجراءات الافصاح عن الاموال والاستجواب والتتبع، وفقا لاحكام هذا النظام، وبعد اعلان يتضمن اسباب طلب الاعسار، وينشر في صحيفه يوميه او اكثر في منطقه المدين. الماده الثامنه والسبعون: ١- اذا ادعي المدين الاعسار وظهر لقاضي التنفيذ قراين علي اخفايه لامواله، فعلي قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مده لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاه كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمه الاستيناف. ٢- يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فتره حبسه الوارده في الفقره (١) من هذه الماده - ويستجوبه استظهارا لحاله بصفه دوريه لا تتجاوز ثلاثه اشهر وفق ما تحدده اللايحه . ٣- تحدد اللايحه كثير مال الدين وقليله بحسب انواع الديون واحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره الماليه. الماده التاسعه والسبعون: اذا نشا الدين عن واقعه جناييه غير متعمده وادعي المدين الاعسار، يثبت قاضي التنفيذ اعساره بعد سماع بينته، فان لم يكن له بينه، امر القاضي بيمين الاستظهار واثبت اعساره. الماده الثمانون: اذا ادعي المدين الاعسار، وظهر لقاضي التنفيذ ان دعوي الاعسار احتياليه، او كان عجز المدين عن الوفاء نتيجه تعد او تفريط منه؛ اثبت القاضي تلك الواقعه، واستكمل اجراءات التنفيذ، وامر بايقاف المتهم واحاله ملف الاتهام خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام الي هييه التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوي. ويجوز لذوي المصلحه تقديم بلاغ الي الهييه بطلب رفع الدعوي، وينظر قاضي الموضوع في الدعوي، وفي حال الادانه تطبق العقوبه المنصوص عليها في هذا النظام. الماده الحاديه والثمانون: ١- يصدر قاضي التنفيذ امره للجهات المسؤوله عن الاصول الوارده في هذا النظام بالحجز علي الاموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر. ٢- يشعر القاضي احد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الايتمانيه بواقعه الاعسار. ٣- للداين التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلا الي قاضي التنفيذ اذا ظهر للمدين المعسر اي مال. الماده الثانيه والثمانون: يخضع التاجر في اعلان افلاسه لقواعد الافلاس المقرره نظاما. الفصل الثاني: الحبس التنفيذي الماده الثالثه والثمانون: يصدر قاضي التنفيذ - بناء علي احكام هذا النظام - حكما بحبس المدين اذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتي يتم التنفيذ. الماده الرابعه والثمانون: لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الاحوال الاتيه: ١- اذا كانت لديه اموال ظاهره كافيه للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها. ٢- اذا قدم كفاله مصرفيه، او قدم كفيلا ملييا ، او كفاله عينيه تعادل الدين. ٣- اذا ثبت اعساره، وفقا لاحكام هذا النظام. ٤- اذا كان من اصول الداين، ما لم يكن الدين نفقه شرعيه مقرره. ٥- اذا ثبت بشهاده الهييه الطبيه المختصه اصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس. ٦- اذا كانت امراه حاملا، او كان لها طفل لم يتجاوز الثانيه من عمره. الماده الخامسه والثمانون: لا يؤدي تنفيذ الحبس الي انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزاييه، وتهيي اداره السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، او تسويتها. الماده السادسه والثمانون: تسري احكام الحبس التنفيذي علي الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، او المتسبب في اعاقه التنفيذ من منسوبيه. الفصل الثالث: العقوبات الماده السابعه والثمانون: تختص المحاكم الجزاييه بالنظر في ايقاع العقوبات الوارده في هذا النظام، وترفع هييه التحقيق والادعاء العام الدعوي بناء علي احاله يصدرها قاضي التنفيذ او بلاغ من المتضرر. الماده الثامنه والثمانون: ١- يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سبع سنوات كل مدين ارتكب ايا من الجرايم الاتيه: ا - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهايي الصادر في حقه، او ثبت قيامه باخفاء امواله، او تهريبها، او امتنع عن الافصاح عما لديه من اموال. ب - تعمد تعطيل التنفيذ بان اقام دعوي قصد منها تعطيل التنفيذ. ج - مقاومه التنفيذ، بان هدد، او تعدي هو بنفسه - او بوساطه غيره - علي موظف، او مرخص له يقوم بالتنفيذ، او قام باي من ذلك ضد المنفذ له، واي فعل اخر غير مشروع قام به بقصد مقاومه التنفيذ. د - الكذب في اقراراته امام المحكمه، او الكذب في الاجراءات، او تقديم بيانات غير صحيحه. ٢ - يعاقب بالعقوبه المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده، كل من اعان المدين، او ساعده في اي من الجرايم المنصوص عليها في الفقرات (١/ ا) و(١/ ب) و(١/ ج) و(١/ د) من هذه الماده. الماده التاسعه والثمانون: يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مده لا تزيد علي سبع سنوات اذا منع التنفيذ او اعاقه. ويعد ذلك جريمه من الجرايم المخله بالامانه. الماده التسعون: يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. الماده الحاديه والتسعون: يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من: ١- الشخص المطلع علي بيانات اصول المدين، اذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبه نفسها كل شخص اطلع علي تلك البيانات دون امر قضايي. ٢- الحارس او الخازن القضايي وتابعيهما، اذا اخل اي منهم بواجباته؛ باهماله او تعديه او تهربه من تسليم الاموال، او تسلمها. ٣- المقوم او وكيل البيع وتابعيهما، او المشارك في المزاد؛ اذا تعمد اي منهم التاثير علي السعر، او التضليل في عداله الاسعار. الماده الثانيه والتسعون: يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر كل من امتنع من الوالدين - او غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانه، او الولايه، او الزياره ، او قام بمقاومه التنفيذ، او تعطيله. الماده الثالثه والتسعون: تنشا في وزاره العدل وكاله مختصه للتنفيذ تعني بالشؤون الاداريه، والماليه، تتولي ما ياتي: ١- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم: ا - مبلغ الاوراق القضايي . ب- وكيل البيع القضايي . ج - الحارس القضايي . د - الخازن القضايي. ه- شركات متخصصه تتولي الاشراف علي عمليه تسلم المؤجر الاصول المنقوله وفقا لضوابط تضعها وزاره العدل بالتنسيق مع وزاره الداخليه. و - مقدم خدمه تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقه مجلس الوزراء علي اسناد الخدمه الي هذا القطاع. وتحدد اللايحه احكام الترخيص لهم، وقواعد تاهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم. ٢ - الاستعانه بشركه (او اكثر) للقيام باعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ. ٣ - اعداد لايحه لتدريب العاملين في التنفيذ. ٤ - نشر بيانات التنفيذ. ٥ - تبادل الافصاح عن الاصول مع الدول الاخري. الماده الرابعه والتسعون: لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكه من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه. الماده الخامسه والتسعون: للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ، اقامه دعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر. الماده السادسه والتسعون: يلغي هذا النظام المواد من (السادسه والتسعين بعد المايه الي الثانيه والثلاثين بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ه، والفقره (ز) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ه، وكل ما يتعارض معه من احكام. الماده السابعه والتسعون: يصدر الوزير اللايحه خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه. الماده الثامنه والتسعون: يعمل بهذا النظام بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.