moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 848 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (48.000) ريال قيمه المتبقي من عقد استشارات. وبجلسه 20-3-1441ه تبين حضور طرفي الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها حاصره طلبها بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره: (48.000) ريال قيمه المتبقي من عقد الاستشارات المبرم مع المدعي عليها، وكذا اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (15.000) ريال، فيما طلب المدعي عليه وكاله تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وكافه المرفقات، وطلبت المدعيه وكاله مهله لنسخها فامهلتها الدايره، الا ان المدعي عليه وكاله لم يرجع لاستكمال نظر الدعوي. وبجلسه 3-5-1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت عدم صفه المدعي وختمها بطلب عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والزام المدعيه باتعاب المحاماه تسلمت وكيله المدعي نسخه منها وطلبت اجلا للرد. وبجلسه هذا اليوم وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن طبيعه التعاقد بين موكلها وبين المدعي عليها فاجابت بان التعاقد عباره عن استشارات اداريه وماليه وقانونيه فسالتها الدايره عما اذا كانت هناك دعوي قد نظرت سلفا في هذه المحكمه تتعلق بهذا العقد وانها تطالب بالاتعاب عن قضيه معينه تم الترافع فيها ولم يتم سداد المستحقات عنها؟ فاجابت بان دعوي موكلها عن كامل ما يقدمه العقد من خدمات علي اعتباره يجدد تلقاييا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بانتفاء الصفه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام, ولما كان موضوع الدعوي الماثله يتعلق بعقد استشارات اداريه وماليه وقانونيه سنوي، يتجدد بين الطرفين تلقاييا وفق الشروط والقيود المنصوص عليها في العقد محل الدعوي، وان المدعي يطالب بمستحقاته العقديه وهو النزاع الذي لا يعد عملا تجاريا لا اصليا ولا تبعيا، علي اعتبار ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده: (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه علي سبيل الحصر. وحيث ان الدايره سالت المدعيه وكاله للمزيد من التحقق عما اذا كانت تطالب عن اتعاب لقضيه او قضايا معينه تم الترافع فيها لدي هذه المحكمه نيابه عن المدعي عليها، وقد قررت بجلسه هذا اليوم ان دعواها في مواجهه المدعي عليها لغرض الزامه بعقد الاستشارات محل الدعوي، وعليه فينحسر نظر المحاكم التجاريه في مثل هذه الدعاوي كونها من الاعمال المهنيه، لا التجاريه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 470 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره (48.000) ريال قيمه المتبقي من عقد الاستشارات المبرم مع المدعي عليها، وكذا اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (15.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 1441/6/22ه في القضيه رقم 848 لعام 1441ه القاضي : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني