uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 12 chunks
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11/ 1441ه 1- يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19 /11/ 1441ه. 2- يقصد بمصطلح (الادله الاجراييه) -اينما ورد في هذه اللايحه-: الادله الاجراييه التي تصدر وفق احكام الماده (التاسعه والعشرين) من اللايحه. كاتب العدل الخبره التي يعتد بها لشغل وظايفكتاب العدل وفق احكام الماده (السابعه) من النظام؛ هي العملفي اي من المجالات الاتيه: 1- القضاء. 2- التحقيق والادعاء العام. 3- المحاماه او التوثيق بموجب ترخيص. 4- الاستشارات الشرعيه والقانونيه في القطاع الحكومي او الخاص. 5- تدريس الفقه او اصوله او الانظمه في احدي الكليات المعتمده بالمملكه. 1- يجب علي كاتب العدل -في توثيق العقود والاقرارات- مراعاه الضوابط والاجراءات والمواصفات الوارده في الادله الاجراييه. 2- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الوارده في الماده (الخامسه عشره) من النظام. 1- يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من اذن المحكمه او الجهه المختصه فيما يشترط له الاذن بموجب الانظمه والتعليمات ذات الصله. 2- اذا حكمت المحكمه المختصه بتزويج من لا ولي لها او من عضلها اولياؤها؛ فللمحكمه -بناء علي طلب ذوي الشان- ان توثق عقد النكاح، او تاذن بتوثيقه لدي كاتب العدل او الماذون. لا توثق الرجعه بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ وقوع الطلاق، الا عند اقرار الزوجين بحصول الرجعه. 1- يوثق الوقف والوصيه بطلب من منشي الوقف والوصيه او باقرار من ورثته مجتمعين. 2- لمنشي الوصيه طلب تعديل وصيته او الرجوع عنها او عن بعضها. يجب الاستعانه بمترجم معتمد من الوزاره عند توثيق اقرار الاخرس والابكم الذي لا يحسن الكتابه. لا يخلتطبيق احكام الماده الثانيه عشره من النظام باختصاص كاتب العدلاو الموثق بما ياتي: ١- توثيق اي اقرار او عقد يكون احد طرفيه قاصرا، او غايبا، او ناظر وقف او وصيه في الحالات التي لم ينص فيها نظاما علي اشتراط اذن المحكمه المختصه. ٢- توثيق التصرف المبني علي اذن المحكمه المختصه في الحالات المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من النظام، والانظمه ذات الصله. المرخص له تضع الاداره المختصه معايير الدوره التدريبيه الواردهفي الماده (الرابعه عشره) من النظام وضوابطها، وتتضمن بحد ادني: 1- عدد الساعات التدريبيه. 2- الحد الادني لدرجه اجتياز الاختبار. 3- ضوابط الحضور والغياب. تتحقق متطلبات الماده (السابعه عشره) من النظامبتحديد المرخص له عنوانه الوطني. دون الاخلالبما ورد في الماده (الخامسه عشره) من النظام؛ يراعي فياختصاصات الموثق ما ياتي: 1- ان يباشر اختصاصاته وفق الانظمه واللوايح والادله الاجراييه والتعليمات ذات الصله. 2- ان يسري عليه -في حدود اختصاصه- وفيما عدا الاحكام الوظيفيه؛ الاحكام والضوابط الساريه علي كاتب العدل. ماذون الانكحه يجب علي ماذون الانكحه مراعاه التحقق من اركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه، ومتطلباته النظاميه، وفق ما تبينه الادله الاجراييه. الترخيص واجراءاته 1- تقدم طلبات الترخيص وتجديده واعاده اصداره وفق الاجراءات والنماذج المعتمده لذلك، مرافقا لها المستندات والوثايق التي تحددها الاداره المختصه. 2- تبت اللجنه المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد استكمال مسوغاته ومتطلباته. 3- يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه بسبب عدم اكتمال الطلب او لاي سبب اخر، التقدم بطلب جديد بعد اكمال الطلب او زوال السبب المانع من القبول. تقيد الاداره المختصه المرخص له في الجدول بعدصدور قرار الترخيص واستكمال المتطلبات الاتيه: 1- سداد الرسوم المقرره للرخصه. 2- بيان بعنوان المرخص له. 3- تفعيل حساب المرخص له في احد الانظمه الالكترونيه المعتمده للتوثيق. يتضمن جدول القيد لدي الاداره المختصه البيانات الاتيه: 1- اسم المرخص له وبيانات الاتصال به. 2- رقم الرخصه وتاريخها، وتاريخ تجديدها وانتهايها. 3- عنوان المرخص له. 4- تاريخ الغاء الرخصه. 5- العقوبات الصادره بحق المرخص له -ان وجدت- واسبابها. 6- اي بيانات اخري تحددها الاداره المختصه. يشترطلتجديد الرخصه واعاده اصدارها ما ياتي: 1- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب، وان يجتاز ما تحدده الاداره المختصه من اختبارات ودورات تدريبيه. 2- ان يتم تجديد الرخصه بناء علي طلب يقدم قبل تاريخ انتهايها بمده لا تقل عن تسعين يوما ولا تزيد علي مايه وثمانين يوما. 3- يقدم طلب التجديد واعاده الاصدار واعاده القيد في الجدول وفق النماذج والاجراءات التي تعتمدها الاداره المختصه. تنقضي رخصه المرخص له في الاحوال الاتيه: 1- الوفاه. 2- طلب من المرخص له بانهاء الرخصه. 3- فقدان احد شروط الرخصه. 4- انتهاء مده الرخصه دون طلب تجديدها. 5- صدور قرار او حكم نهايي يقضي بالغايها. الالتزامات واجراءاتالتوثيق الواجبات والمحظورات يجب عليكاتب العدل والمرخص له الالتزام بالاتي: 1- ممارسه المهنه وفق الاصول المهنيه، والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بشرف المهنه وكرامتها، والالتزام بالانظمه والتعليمات والادله الاجراييه وقواعد السلوك المهني. 2- تطوير الاداء المهني المستمر؛ بما يمكنه من حسن ممارسه المهنه وفق مستجداتها الفنيه والتقنيه، وحضور انشطه التطوير المهني اللازمه لاداء اعماله وفق ما تحدده الاداره المختصه. 3- عدم افشاء اسرار المعاملات واي معلومه تحصل عليها بسبب عمله، اثناء ممارسه المهنه وبعدها، ولا يعد من قبيل افشاء المعلومات المحظور ما كان بناء علي نص نظامي او امر قضايي. اجراءات التوثيق يجب علي كاتب العدلوالمرخص له ان يلتزم في اجراءات التوثيق بالانظمه واللوايح والتعليماتذات الصله، وان يلتزم بالاتي: 1- التقيد في جميع اجراءات التوثيق بالادله الاجراييه، وبالنماذج والمواصفات والمعايير الفنيه التي تصدرها الاداره المختصه. 2- اجراء التوثيق عبر الانظمه الالكترونيه المعتمده من الوزاره. 3- التحقق من هويه ذوي الشان وصفاتهم حسب متطلبات التحقق للشخصيه الطبيعيه والاعتباريه. 4- التحقق من اكتمال المتطلبات اللازمه لكل عمل توثيقي، وسلامتها. 5- انجاز الاجراءات فورا بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمه. 1- تعد وسايل التحقق الالكترونيه المعتمده من الوزاره توقيعا معتمدا. 2- يكون اجراء التوثيق واصدار وثايقه عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده من الوزاره. 3- يستفاد من التقنيات الحديثه والذكاء الاصطناعي في اجراءات التوثيق، ويستغني عن اي اجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات. اوعيه التوثيق وحفظها يحفظ وعاء التوثيق وفق الاجراءات والانظمه الالكترونيه المعتمده لدي الوزاره. لا يخل باحكام الماده (الثلاثين) من النظام اخراج الاوعيه التوثيقيه وحفظها في مراكز الحفظ المركزي التابعه لكتابات العدل والاداره المختصه، علي ان يتم نقل الوثايق وفق العنايه اللازمه والوسايل التي تقررها الوزاره. عند التاشير علي وعاء التوثيق بالايقاف او التحفظ عليه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون) من النظام؛ فلا يتم اي اجراء لاحق علي الوعاء التوثيقي الا اذا نص الامر علي خلاف ذلك. البابالرابع: المخالفات الرقابه والتحقيق 1- يكون للاداره المختصه بالرقابه والتفتيش في سبيل اداء مهامها؛ الاطلاع علي اعمال التوثيق ومستنداتها بكافه الوسايل. 2- عند اشتباه الاداره المختصه بحصول مخالفه؛ فعليها ان تعد تقريرا بذلك؛ وتتخذ حيالها الاجراء المناسب. تكون اجراءات التحقيق عليالنحو الاتي: 1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقا للاحكام الوارده في نظام تاديب الموظفين، والقواعد والتعليمات ذات الصله. 2- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له بالاجراءات والضوابط التي تصدرها الوزاره، وبضمانات التحقيق، ومنها: ا - ان يكون التحقيق وفق النماذج المعتمده. ب - مواجهه المحقق معه بالمخالفه المنسوبه اليه. ج - تمكين المحقق معه من ابداء دفاعه وتقديم ما يشاء من ادله متعلقه بالمخالفه محل التحقيق، مع منحه مده كافيه لتقديم دفاعه. نظر المخالفات وايقاع العقوبات مععدم الاخلال بالمسؤوليه المدنيه والجزاييه؛ تنظر اللجنه المنصوص عليهافي الماده (الثامنه والاربعين) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبيل نظرها ما ياتي: 1- تبليغ الاطراف عبر الرسايل النصيه للهاتف المحمول ورسايل البريد الالكتروني المسجلين لدي الوزاره. 2- التمكين من تقديم الدفاع كتابه. 3- تمكين كاتب العدل او المرخص له من الحضور او التوكيل، وللجنه الحق في طلب حضوره بشخصه، واذا لم يحضر في الموعد المحدد، فللجنه اصدار قرارها بناء علي ما لديها من ادله ومستندات. 4- يسلم كاتب العدل والمرخص له نسخه من القرار بعد صدوره. للاداره المختصه الزام كاتب العدل او المرخص له من ذوي الاداء المنخفض او الصادر بحقه قرار بالتاديب؛ باعاده التاهيل علي راس العمل او حضور عدد معين من الدورات التدريبيه المناسبه. احكام ختاميه 1- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له الوارد في الماده (الرابعه والخمسين) من النظام وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشان؛ مع مراعاه الجدول المرافق لهذه اللايحه. 2- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي علي العمليه التوثيقيه وفق النموذج المعد لذلك. يصدر وكيل الوزاره للتوثيق والتسجيل العيني للعقار -بعد موافقه الوزير- قواعد السلوك المهني، وما يلزم للعمل باحكام النظام واللايحه من ادله اجراييه ونماذج ومواصفات. تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ صدورها. جدول المقابل المالي