gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-259) القرار رقم I (Z-2020-27630) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي ايلاغه القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بمWOب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - نعت الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ - المادثان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤١) ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثانيين الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٥ مغدات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه لازکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلباتات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢١ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ... (١٠) مالك (مؤسسه ... للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، مستندا الي ان الاقرار الصادر من المدعي عليها يعد اقرارا تقديريا في حين لديه سجلات ودفاتر ماليه منتظمه وقوايم ماليه مفحوصه ومعتمد من مكتب مراجعه قانوني، وان التاخر في اعداد القوايم الماليه كان بسبب جايحه كورونا، wed قدم بطلب تحويل المحاسبه من الطريقه التديريه الي المحاسبه وفقا للحسابات المنتظمه لكي يتمكن من رفع القوايم الماليه المعتمده. وبعرض صحيفه الدعوي علي المعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه لتقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», وكذلك الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها التي نعت علي انه «يسب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به», وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٤٠٠م، بصفته مثلا لمدعي عليه بموجب التوفيض رقم الدعوي، وضراها/ .... بصفته مثلا لمدعي عليه بموجب التوفيض رقم الجنسيه تم فتح بين تخلف المدعي او من يثمله عن الضور ولم يبعث فاجاب: تطلب رغم صحه تبلغه بموعد السلعه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكته في الحضور والمرافعه. وفي الالكونيه لم تات باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما لديها جبال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكته في بالموجده المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه لمعانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. عليه تم قبل باب المرافعه ورفع القضيه للادراسه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢١٦٦) وتاريخ (٢١٦٧) والموارد بالقرار الوزاري رقم (٥٨٥) وتاريخ (٢١٦٧) والموارد بالقرار الوازاري رقم (٥٨٥) وتاريخ (٢١٦٥) وتاريخ (٥١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ وعلي لايحته والتنيذيه، الصادره بالقرار الوازاري رقم (٢١٥٥) من الامر الملكي رقم (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) واتعيلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٣١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ (٣١٥٥) وتاريخ (٢١٥٥) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث يعد هذا النزاع من الزراعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الخامسه والعشرين) من للاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) و تاريخ ١٤٠٠٠، علي ان «...ويسق دعوي التظلم من قرارات الهييه تقدم المكلف اعتراضا امام الهييه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار...ويسبح قرار الهييه نهايا اذا لم يعترض عليه امامها او لم يتظلم منه امام لجنه الفصل خلال المد محذكوره المشار اليها في هذه الماده، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (سنتين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», وتنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ