moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 407 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه مسبوقه الصنع سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بان وكيله الشريك في الشركه/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) تقدمت الي محكمه الاستيناف بلايحه ادعاء تضمنت ان الشركه المدعيه ابرمت عقدا مع المدعي عليها علي اعمال مقاولات، وانه نشا بينهما نزاع، بشان الاعمال محل العقد، وان العقد نص في البند (16) علي انه اذا نشا نزاع فيما يتعلق باحكام الاتفاقيه وتعذر حله، فيتم تسويته وفقا لقوانين التحكيم بالمملكه العربيه السعوديه، وان الشركه المدعيه عينت محكما من قبلها، ولم تتجاوب المدعي عليها لتعيين محكم من قبلها، وطلبت في دعواها ان تعين المحكمه محكما عن المدعي عليها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 16/4/1442ه، وحضرتها وكيله الشريك في الشركه المدعيه، وهي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) (بموجب سجل مدني رقم (...)) بالوكاله رقم (...) واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من الشريك في الشركه المدعيه؛ ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها والبت في امرها؛ اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي التالي:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، وبما ان الطلب المقدم في الدعوي الماثله مقدم من شريك في الشركه المدعيه، وهو/ (...)، وحسب الوكاله المقدمه انما هو شريك وليس مديرا، ويؤكد ذلك السجل التجاري؛ اذ انه ليس هو المسجل مديرا فيه، وبما ان الشركه المدعيه ذات مسؤوليه محدوده، وبما ان المستقر قضاء ونظاما ان من له حق التمثيل امام الغير في شان مثل هذه الشركات انما هو من يتولي ادارتها، الامر الذي تري معه الدايره ان الطلب الماثل مقدم من غير ذي صفه، مما تنتهي معه الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المقدم في القضيه الماثله؛ لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن محمد القحطاني عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير