tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431038714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-04 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٤٩٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...)هويه رقم (...) وكاله رقم(...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه لحوم ودواجن) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥١،٤٣٢.٠٠) واحد وخمسون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه صحه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١،٤٣٢.٠٠) واحد وخمسون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٨٠٠.٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب افتتاح ملف حساب بيع توريد بالاجل- مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥١،٤٣٢ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في افتتاح ملف حساب بيع توريد بالاجل- مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبدته اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٥،١٤٣ ريال.
نص الحكم:
بالزام شركه (...)المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...)رقم الهويه (...) صاحب المؤسسه (...)رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٥١،٤٣٢ واحد وخمسون الفا واربعميه واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٥،١٤٣ خمسه الاف وميه وثلاثه واربعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.