moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٨٠٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/١٣ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بصحيفه دعوي، ضمنها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي اعمال مقاولات وذلك بان تقوم المدعي عليها بعمل سور للمنزل الواقع في (...) واعمال السباكه والكهرباء الا انه لم يتم العمل حسب ما اتفق عليه طالبا الزامهم برد المبلغ المستلم من قبل المدعي عليها وقدره مايه وتسعون الف ريال (١٩٠.٠٠٠)، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ٢٤/٦/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، وابرز افاده من البريد تضمنت ان المدعي عليه غير معروف في محل التوزيع، وتم الاتصال به ولم يتم الرد، عليه طلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الدمام، فاستعد لذلك، وبجلسه ٢/٧/١٤٣٩ه لم يتبين حضور المدعي، ولا من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم اعاد المدعي قيد الدعوي فحددت لها الدايره جلسه ٢٤/٧/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي، وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وبجلسه ١٤/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز لايحه معدله من ورقه واحده ضمنها انه بتاريخ ٨/٤/١٤٣٦ه تم ابرام العقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال السباكه والكهرباء مع توريد المواد نظير مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠)، كما تم الاتفاق علي الشرط الجزايي انه في حال الاخلال من المدعي عليها يتم خصم مبلغ قدره (٥٠٠) ريال عن كل يوم تاخير، مشيرا ان المدعي عليها اخلت في الاعمال وانواع المواصفات المتفق عليها والمواد المستخدمه وان المدعي عليها قد تقاضت الدفعات المستحقه وقدرها (١٨٠.٠٠٠)، كما اخلت بالاتفاق المبرم وامتنعت عن استكمال الاعمال او التعديل؛ مما اضطره استكمال الاعمال طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠)، والزامها بغرامه التاخير بواقع (٥٠٠) ريال عن كل يوم، مرفقا مجموعه من المستندات، مكتفيا بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر المدعي، وبعد دراسه اوراق القضيه افهمت الدايره المدعي بحاجه القضيه للخبره الهندسيه لفحص الاعمال والاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وقرر المدعي موافقته علي ذلك، وتم رفع الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره، وبعد انعقاد محضر هذه الجلسه حضر المدعي وافاد بانه قام باكمال الاعمال المتفق عليها في المنزل، علي اثر ذلك افهمته الدايره ان له يمين المدعي عليها النافيه للمطالبه، فقرر طلبها؛ عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين النافيه، وحيث تم عقد عده جلسات لتبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين الا انه لم يرد للدايره تبلغها، وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الدمام فاجيب لذلك، وبجلسه ١٤/٢/١٤٤٠ه ورد للدايره خطاب شرطه الدمام المؤرخ في ٢٢/١٢/١٤٣٩ه بتعذر ابلاغ المدعي عليها لعدم وجود هواتف للمدعي عليها، وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه فاجيب لذلك، وبجلسه هذا اليوم الموافق ١٩/٣/١٤٤٠ه ابرز المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) للعدد رقم (...) وتاريخ (...) بتبلغ المدعي عليها لاداء اليمين، وامتناعها عن الحضور في جلسه هذا اليوم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠)، قيمه اعمال مقاولات للدفعات التي استلمتها المدعي عليها ولم تقم بالعمل حسب المتفق عليه بالعقد، والزامها بغرامه التاخير بواقع (٥٠٠) ريال عن كل يوم، مستندا في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين والي مجموعه شيكات وفواتير، والي التقرير الهندسي المقدم والصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وفحص المستندات ووزن الادله قررت عدم كفايه الادله المقدمه من المدعي، في ظل افادته قيامه اكمال الاعمال المتفق عليها بعد تراخي المدعي عليها عن اكمالها حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينهم، واذ ان ما قدم من مستندات من العقد المبرم والفواتير والشيكات عباره عن صور ضوييه فبالتالي لا يتسني قبولها؛ ولا يصلح الاحتجاج بها استنادا الي الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي ﷺ: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي كما قال النبي ﷺ: «لكن البينه علي المدعي»، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ ﷺ، فقال رسول ﷲ: «شاهداك او يمينه»، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين وبالتالي عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليها النافيه لدعواه والذي اجاب بطلبها وبما ان المدعي عليها قد تبلغت عن طريق صحيفه (...) للعدد رقم (...) وتاريخ (...) لاداء اليمين، الا انها امتنعت عن الحضور، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وكان عليها ان تحضر لاداء اليمين، الا انه امتنعت عن ذلك، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا، ولما كان ذلك، وكانت الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: "١-من دعي للحضور ال المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولافي تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك"، وحيث ان الدايره عرضت اليمين النافيه علي المدعي عليها الا انها تخلفت عن الحضور بغير عذر، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها لنكولها عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لنفي مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا/ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره مايه وتسعون الف ريال (١٩٠.٠٠٠)، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٤٦٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٥/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٤/٢٨ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٩٠.٠٠٠) ريال مايه وتسعون الف ريال، قيمه اعمال مقاولات وغرامه تاخير حسب المتفق عليه بالعقد وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطالب به، ولان الحكم واجب التدقيق لكونه غيابي وفق الفقره (٤) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه. (الاسباب) جري رفع المعامله لهذه الدايره لدراسه اوراقها، ونظرا لكون المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٨/١٤٣٩ه عن طريق منصه ابشر وبما ان الجلسه التاليه لهذه الجلسه وردت فيها الافاده من نظام ابشر بعدم وجود رقم جوال مسجل للمدعي عليها في وزاره الداخليه مما يؤكد عدم صحه تبلغ المدعي عليها بالموعد الاول، لذا لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه وبه تقضي. (لذلك) لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المشار اليه اعلاه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)