moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 911 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي يحي بن ابراهيم بن يحي الزهراني عضوا الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي جاء فيها : ان موكلي والمدعي عليه واخرين شركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (... ) -وموكلي شريك بنسبه وقدرها 10.94% من حصص الشركه البالغ عددها (62,509) اثنان وستون الفا وخمسمايه وتسع حصص، والمدعي عليه يمنع موكلي من الاطلاع علي ايه مستندات تخص هذه الشركه من عام 2017م وحتي الان فلم يمكن موكلي من الاطلاع علي كشوف الحسابات او القوايم الماليه او تقرير مدير الشركه او تقرير مراجع الحسابات او تقارير المحاسب القانوني او محاضر الجمعيات العموميه او محاضر مجالس المديرين، وقد صدر لاحد الشركاء وهو (...) حكم بالاطلاع علي المستندات ولعدم صدور الحكم في مواجهه المدعي عليه تم ايقاف خدمات الشركه لفتره ثم تم رفع الايقاف لكيلا يلحق بنا جميعا الضرر ولم يتمكن اي من الشركاء الاطلاع علي المستندات سالفه الذكر، بل ان المدعي عليه تمادي وخالف نص الماده (175) من نظام الشركات التي نصت علي (1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه) ، (2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ) ، ولم يسلم المدعي عليه اي من هذه المستندات ويرفض اطلاع موكلي عليها، وختمها بطلب : الزام المدعي عليه بصفته رييس مجلس المديرين والمدير التنفيذي للشركه بتسليم موكلي كافه المستندات الخاصه بالشركه وهي عقود التاسيس وملحقاتها والقوايم الماليه وتقارير المحاسب القانوني ومحاضر الجمعيات العموميه ومحاضر مجالس المديرين وتقارير المجلس الرقابي مع مرفقاتها من عام 2017م وحتي الان ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه لتاريخ 1442/4/16 للنظر فيها وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله / (...) هويه وطنيه رقم (...)- كما حضر المدعي عليه وكاله / (...) ، وممثل عن الشركه / (...) - هويه وطنيه رقم ( ...) - وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه ، بطلب الجواب من المدعي عليه وكاله كتبه في المحادثه واطلعت عليه الدايره وارسل منه نسخه عبر البريد الالكتروني ، وجاء في المستندات المرسله ، محضر اجتماع بتاريخ 2019م/2/27 وفيه مناقشه واعتماد الميزانيه العموميه المنتهيه في 2017م/12/31 وابراء ذمه المديرين لعامي 2016 م ، و 2017 م ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات لعام 2015 م ، والقوايم الماليه لعامي 2016م ، و 2017 م ، ومستند الدعوه لاجتماع الجمعيه العامه للشركاء بتاريخ 2019م/5/23 ومستند متعلق باضافه القوايم الماليه لعام 2018 م ثم رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم ، وبتاريخ 1442/5/2 عقدت الدايره جلسه لتصحيح الخطا المادي في منطوق الحكم وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي وقوع خطا في منطوقها ، وقد عقدت هذه الجلسه لتصحيح هذا الخطا المادي ، اذ ان منطوق الحكم في الجلسه السابقه ادرج فيه اسم مدير الشركه المدعي عليها بالخطا بينما كان منطوق الحكم متعلق بالشركه المدعي عليها فقط ، وعليه يكون منطوق الحكم بعد التصحيح كم هو مثبت . (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من دعواه الاطلاع علي مستندات ومحاضر وتقارير للشركه المدعي عليها منذ عام 2017 حسب ما هو مبين في طلبات الدعوي ، وقد جاءت الماده الثالثه والسبعون بعد المايه ( الفقره رقم 3 ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3 ) وتاريخ 28 / 1 / 1437 ه بما نصه : ( للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا ) ، ولما كان المدعي شريكا في المدعي عليها ، كما انه احد مدراءها كما هو مبين من السجل التجاري للشركه ، فان ما جاء في الماده تخلف عنه اشتراط ان يكون الشريك غير مدير ، وبه تكون هذه الماده غير منطبقه علي حال المدعي، اذ ان مسؤوليه المدير تحتم عليه ان يكون مدركا لحال الشركه التي يديرها ، ويطلع علي ما يكشف عن واقعها ، والذي يستبين من الصادر فيما يخصها من تقارير ، وما يتعلق باعمالها من مستندات ، اذ ان نظام الشركات – المشار اليه – ولا سيما في المادتين رقم ( 175) ، ( 181) منه ، اوجب علي المدير مسؤوليات ومهام يتطلب القيام بها ان لا يحال بين المدير وما تتطلبه اداره الشركه ومسؤولياتها وتقدير ما هي عليها بما لا يكون الا بمعرفه تقاريرها ومستنداتها ، كما ان ما جاء في المستندات المقدمه متعلق بالقوايم الماليه فقط ، وليست لكل الاعوام وانما الي عام 2018م ، ولما للشركه المدعي عليها من استقلال في شخصيتها الاعتباريه ، ولها ذمه ، ويمكن مخاصمتها ، والتنفيذ في مواجهتها ، وبما ان ما جاء في طلبات الدعوي متعلق بها وباعمالها ، فان الالزام بذلك يكون علي الشركه ، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري ( ... ) بتمكين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي مستندات ومحاضر وتقارير الشركه المدعي عليها بصفته شريكا منذ عام 2017. عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضو يحي بن ابراهيم بن يحي الزهراني رييس الديره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1353 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الاطلاع علي مستندات ومحاضر وتقارير الشركه المدعي عليها منذ عام 2017م. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري : (...) بتمكين المدعي/(...) رقم الهويه : (...) من الاطلاع علي مستندات ومحاضر وتقارير الشركه المدعي عليها بصفته شريكا منذ عام 2017. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا . عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني