moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439471922 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بالاعلان عن ازياء نساييه بواسطه تسويقها في المعرض المملوك للمدعي عليها ومده العقد ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (25,741) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريالا، لم تدفع منه شييا، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (25,741) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تسويق بتاريخ 2020/08/09 م، بين اطراف الدعوي ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب بتاريخ 2022/01 /01 م، بمبلغ قدره (25,741) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريالا. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن في دفعه بشرط التحكيم المذكور في العقد، ثم دفع المدعي وكاله بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقع من قبل المدعي عليها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (25,741) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في الدفع بشرط التحكيم، وحيث ان المدعيه قدمت ردها علي جواب المدعي عليه بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقع من قبل المدعي عليها، وحيث ان نظام التحكيم اشترط ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا عملا بنص الماده التاسعه من نظام التحكيم، ويجاب عن هذا ان العقد المرفق موقع من قبل المدعيه وقد احتج المدعي عليه وكاله في دفعه بشرط التحكيم المنصوص في العقد المشار اليه ويعد هذا بمثابه اقراره بالعقد، مما يقوم مقام التوقيع علي العقد، اذ غايه التوقيع هي اثبات حصول تلاقي ارادتي طرفي العقد، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433 ه، علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه، عقد نموذجي او اتفاقيه دوليه او غيرهما، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه وكاله تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي والله اعلم فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، والمقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، هويه رقم (...)، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439471922 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: بدفع مبلغ قدره (25,741) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا تمثل اجره الاعلان عن ازياء نساييه وتسويقها في المعرض المملوك للمدعي عليها. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم جواز نظر هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب مفصله في لايحه استينافه؛ لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، [وحاصلها: ان المنظم اعتبر الكتابه شرطا شكليا لصحه انعقاد اتفاق التحكيم، وليس شرطا لمجرد اثباته...الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الخامسه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430019506) وتاريخ 17 /02 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [عدم جواز نظر هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.