tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-02-22 document_type=ruling entity=document_number:2b024385-7ff3-4402-9399-f7259d1d3f48 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 135 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بدعوي ضد المدعي عليه وجاء في صحيفه دعواه ما يلي: [قام موكلي في عام 1436ه بتحويل مبالغ ماليه مجموعها 535 الف وذلك بعد بالاتفاق مع المدعي عليها معرض (...) بان يقوم المعرض باستثمار المبالغ محل هذه الدعوي في شراء السيارات وبيعها بالاجل مع الحصول علي الضمانات المناسبه من رهن وسندات لامر من اجل ان لا يضيع حق موكلي، ومن حيث الارباح فقد كانت الارباح المتفق عليها 20% للمعرض و80% لموكلي، وعندما رغب موكلي بانهاء الشراكه والحصول علي راس ماله والارباح قام المعرض بمماطله موكلي لمده سنه وسبق ان قام احد العاملين بالمعرض واسمه (...) والذي يمثل المعرض بابراز اوراق فيها جداول للحركه الماليه مطبوعه علي ورق ابيض مقاس A4 توضح المبلغ الذي يستحقه موكلي وقدره 894291 ريال وذلك حتي تاريخ 22/ 2/ 1440ه الا ان المدعي عليها وحتي تاريخه لم تصرف هذا المبلغ لموكلي] وختمت بالطالبات التاليه: الزام المدعي عليها بصرف مبلغ وقدره 894291 ريال اضافه الي مبلغ 160000 ريال تعويضا لحبس المبلغ والتسبب في فوات المنفعه الربحيه لموكلي حتي تاريخه، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره عده جلسات حسب ما هو مقرر في محاضر الضبط المرفقه بملف الدعوي ابتداء من تاريخ (24/02/1441)، وفي اول جلسه منعقده لهذه الدعوي تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ابلاغه الكترونيا بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي تضمنت ذات الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم جري سؤاله عن قدر المبالغ التي استلمها موكله فطلب مهله لذلك وافهمته الدايره باحضار البينه معه في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ (16/03/1441) سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي دعوي المدعي فقرر بانه يطلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ (14/04/1441) تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات وتضمنت مذكراتهما كلاما لا علاقه له بالدعوي وانما علي هييه مخاطبه بين الطرفين، فافهمتهما الدايره بان عليهما تبادل المذكرات والردود بصوره مقبوله بعيده عن المخاطبات الجانبيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حاله الشراكه هل هي مستمره ام منقطعه، وكم عدد العملاء المقسط عليهم؟ وكم العقود التي انتهت مده تقسيطها؟ والعقود التي لم تنته؟ وكم راس المال المسلم؟ فاجاب بانه يطلب مهله لذلك ثم وجهت الدايره ذات السؤال لوكيل المدعي عليه، وفي جلسه اخري بتاريخ (03/06/1441) قدم المدعي مذكره تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلب الجواب قدم مذكره تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه المدعي عليها ذكر بان اول حواله كانت من حساب زوجته بملغ ميتان وخمسين الف ريال والحواله الثانيه من حسابه الخاص خمسه وثلاثين الف وميتان وخمسون الف ريال وبسؤالهم عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، وفي جلسه اخري بتاريخ (15/07/1441) عقب المدعي بان التحويل الذي من حساب زوجته عايد له ولديه وكاله عامه من زوجته له ثم قرر الاكتفاء، ثم جري تحويلها الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وفيها جري سؤال المدعي عليه عن الجواب الملاقي لدعوي المدعي كم استلم من المدعي سواء بطريق مباشر او طريق غير مباشر، وسؤاله ايضا هل الشراكه مستمره ام انتهت، وسؤاله كم المبالغ التي سلمها للمدعي، وكم المتبقي للمدعي بغض النظر عن كون المتبقي لدي العملاء، وفي حال لم يجب علي هذه الاسيله جوابا ملاقيا صريحا ومحددا للمبالغ فسيتم اتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي، واجاب وكيل المدعي عليه بما يلي: [للاجابه علي الاسيله الموجهه: اولا: بالنسبه لاستلام المبالغ بطريقه مباشره او غير مباشره بالرجوع الي موكلي افاد ان المبلغ المستلم عن طريق حسابات المدعي مبلغ مستلم في تاريخ 3/3/2015م يبلغ (35،000 ريال) خمسه وثلاثون الف ريال وفي تاريخ 22/12/2016م مبلغ مستلم (250،000 ريال) ميتان وخمسون الف ريال ، ليصبح اجمالي المبلغ (285،000 ريال) ميتان وخمسه وثمانون الف ريال، اما المبالغ غير المباشره فهي مبلغ مستلم في تاريخ 26/2/2013م يبلغ (150،000 ريال) ميه وخمسون الف ريال وفي تاريخ 14/4/2013م مبلغ (100،000 ريال) ميه الف، ليصبح اجمالي المبلغ (250،000 ريال) ميتان وخمسون الف ريال جميعها من حساب : (...) ، ثانيا: الشراكه لازالت مستمره ولم تنتهي لان الارباح لم تحصل من المشترين بعد وجاري مطالبتهم بذلك، ولا يخفي الوضع الراهن لسوق العمل في شتي المجالات من ضعف وركود واضح وهذا لا يبرر ابدا التسويف والاهمال في حقوق المستثمرين لدي المعرض ولكن نحن فقط علينا التحصيل والمطالبه وهي جاريه، ثالثا: اما المبالغ المسلمه للمدعي مجموع (384،000 ريال) ثلاث ميه واربع وثمانون الف ريال ما بين حوالات و تسليم كاش باليد من قبل وكيل المعرض سابقا : (...) ولا مانع لديه من الحضور واداء اليمين، رابعا: المتبقي للمدعي من مبالغ هي (420،000 ريال) حسب الكشف المرفق لفه1 ، وجاري المطالبه بها وتحصلها من المشترين محسوم منها نسبه المعرض حسب الاتفاق 20% مبلغ (160،800 ريال) ميه وستون الف وثمان ميه ولم يستلم منه شيء الي الان ليصبح اجمالي المبلغ (259،200 ريال) ميتان وتسعه وخمسون الف وميتان ريال، الوكيل الشرعي (...) ]، ثم جري سؤال المدعي عما ذكره المدعي عليه اعلاه بخصوص المبالغ المستلمه والمسلمه والمتبقيه واستمرار الشراكه؟ فاجاب بما يلي: [ 1- بالنسبه للمبالغ المستلمه من المعرض (153000) ريال فقط كما هو مبين من الاوراق المقدمه من المعرض، والمبلغ الذي ذكره المدعي عليه غير صحيح ولذا فاني اطلب منه ما يثبت ذلك واطلب منه الحضور واداء اليمين، 2- المبالغ المسلمه للمعرض (راس المال) 535000 ريال من حسابي وحساب زوجتي وقد قدمت لفضيلتكم وكاله عامه من زوجتي وان كان هو مالي وحقي ولكم طلب اليمين في ذلك، 3- اما المبالغ المتبقيه لي فهي (894291) ريال ولم استلم شيء حتي اليوم، وهو المبلغ المستحق، والمعرض كان ياخذ حقه، رابعا: الشراكه منقطعه من سنتين والمعرض يماطل بحقي ولم استلم منه شيء من سنتين ولو كانت مستمره فاين العقود المشغله ومهلتها ثلاثه اشهر فقط والان مضت سنتين دون جدوي، خامسا: التقسيط بالمهلات مده ثلاثه اشهر فقط ومن سنتين وانا اطالب المعرض بالعقود المشغله وهي 400،000 كما كان يدعي وكيل المعرض، والمعرض يماطل بالامانه ايضا الغير مشغله، وهو المبلغ الباقي ، فاين الامانه واين العقود المشغله واين المتعثرين بالسداد، ان كانت المهله ثلاثه اشهر والان سنتين مضت لم استلم اي مبلغ ، ولا اي عقد، لذا فاني اطلب من فضيلتكم اعطايي حقي المبلغ كاملا (894291) وصرف مبلغ تعويضا لحبس لمال وفوات المنفعه والحاق الضرر]، ثم انتهت مده المرافعه
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي الاجابه والمرافعه، ولان العقد المبرم بين طرفي الدعوي يقتضي ان يكون عقد مضاربه لكون راس المال من احد العاقدين ويتولي الطرف الاخر العمل علي ذلك المال مستحقا بذلك جزءا من الربح المشاع نظير عمله، ولان الدعوي الماثله ناشيه عن ذلك العقد، فانها داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا؛ وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، اذ انها تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي وبخصوص مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلمه كامل راس ماله المسلم له وقدره (خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ريال) وما نتج عنه من ارباح، ولان المدعي عليه اقر باستلام هذا المبلغ، ودفع بانه تاجر به في مجال البيع بالتقسيط، وان ما تولد من ذلك المبلغ من ارباح هي لدي العملاء المستفيدين من البيع بالتقسيط، ولان المدعي عليه لم يقدم مستندا واحدا مثبتا لما دفع به، مما يجعل الدايره لا تلتفت لما ذكره من المتاجره اصلا، رغم سؤال الدايره للمدعي عليه عن عدد العملاء المقسط عليهم، والعقود التي انتهت مده تقسيطها، والعقود التي لم تنته، الا ان المدعي عليه لم يجب عن ذلك كله، ودفع بدفوع مرسله لا بينه عليها، ولان الاصل في راس السلامه، فلا يحكم بخسرانه او هلاكه الا ببينه تدل علي ذلك، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، ولان المدعي اقر بانه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (مايه وثلاثه وخمسون الف ريال)، والمتقرر فقها وقضاء ان ذلك يعد من راس المال ولا يمسي ربحا، ولجميع ذلك تنحو الدايره الي الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي كامل المبلغ المتبقي من راس ماله وقدره (ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال)، واما بخصوص مطالبه المدعي بالارباح فانه من الغني عن البيان ان الربح هو المال الزايد عن راس المال الحاصل عن تقليب المال في وجوه التجاره [درر الحكام شرح مجله الاحكام 3/12]، ومن الثابت من وقايع هذه الدعوي ان راس المال لم يتاجر به اصلا، واذا كان الحال كذلك فلا وجود لربح يكون محلا للمطالبه، مما يستوجب معه الامر الي رفض مطالبه المدعي للمدعي عليه بالارباح، واما بخصوص مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلمه مبلغا قدره (مايه وستون الف ريال) تعويضا عن حبس ماله، ولان التعويض عن مجرد التاخر في وفاء الدين محرم قطعا ايا كان مسماه، اذ هو عين ربا الجاهليه المحرم بنص الكتاب والسنه قال تعالي: (واحل الله البيع وحرم الربا)، وقال صلي ﷲ عليه وسلم: (الا ان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع)، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (53/2/6) ونصه: "اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زياده عن الدين، بشرط سابق او بدون شرط؛ لان ذلك ربا محرم"، الامر الذي يتوجب معه رفض الدايره لطلب المدعي، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل رقم (...) بان يسلم للمدعي/ (...) سجل رقم (...) مبلغا قدره (382.000) ثلاثمايه واثنان وثمانون الف ريال حالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو 
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره 
ماهر بن مصلح الجهني