moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470615590 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المتقدمه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للقوه والطاقه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات، بثمن اجمالي قدره (١,٢٧٨,٣٩٢.٠٠) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره، ولم يسدد الاجره المتبقيه.٢- اضرار تقاضي. طالب فيها: الزام المدعي عليها ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١,١٣٢,٥٨٣.٠٠) مليون ومايه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٦٠٦.٠٠) تسعون الفا وست ميه وسته ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها موجهه للمدعيه بتاريخ 2022/10/18ه. فواتير عددها(9) علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بما يقارب مبلغ (١,١٣٢,٥٨٣.٠٠) مليون ومايه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال. ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/01ه،وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات وطلب مهله للتقديم بقيه البينات، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/26ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه،وبعد دراسه القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١,١٣٢,٥٨٣) مليون ومايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٦٠٦) تسعون الفا وستمايه وسته ريال. ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في الفواتير واوامر الشراء وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (… 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما المطالبه باتعاب المحاماه فقد جاء في العقد المبرم بين المدعيه ومحاميها ان المبلغ المؤخر من العقد -وهو محل الدعوي- انما يستحق بعد صدور الحكم واستلام المبلغ الاصلي، وعليه فان المطالبه بالاتعاب الان طلب قبل حلول استحقاقه، مما تري معه الدايره الحكم وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي، اولا: الزام المدعي عليها /شركه (...) للقوه والطاقه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) المتقدمه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1,132,583) مليون ومايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال. ثانيا: عدم قبول دعوي التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعها قبل اوانها والله الموفق.