tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430816778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-02-16 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/511 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:3716afa2-8dc9-4e75-b8ec-939bbd625205 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470819414 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الجابر للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه عبدالله سعد الحارثي للنقل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ 16/ 02/ 1441ه الموافق 15/ 10/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي معدات لمده (1) شهر ميلادي، وقيمه الاجره (16.000.00) سته عشر الف ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (34.461.761.00) اربعه وثلاثون مليونا واربعمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا سعوديا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (344.617.00) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا سعوديا بتاريخ 17/ 10/ 1440ه، لم يسدد منه شييا، والمبالغ حاله السداد هي (344.617.00) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا سعوديا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 10/ 1440ه الموافق 20/ 06/ 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده، وذلك بتاريخ 17/ 10/ 1440ه؛ مما تسبب باستلام مبالغ زايده عن قيمه الاعمال، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعاقديه)، ومقدار التعويض المطلوب (344.617.00) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا سعوديا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (344.617.00) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 29/ 08/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المقيد برقم (01-4405033889)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ اجاب قايلا: بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد والحوالات البنكيه، وقد ذكر بان مبلغ المطالبه يمثل قيمه اجره زايده استلمتها المدعي عليها من غير وجه حق؛ لذلك نطلب رد هذا المبلغ الزايد. ثم طلب مهله لتقديم صوره من الحوالات البنكيه. وفي جلسه هذا اليوم 18/ 09/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله،... بعد ذلك تم رفع مذكره في خانه الطلبات بنفس تاريخ الجلسه الماضيه بتاريخ 29/ 08/ 1444ه ندفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في مركز قيا التابع لمحافظه الطايف حسب العنوان المرفق،... فدفع وكيل المدعيه بانه يطلب الاطلاع علي العنوان الوطني للمؤسسه، وحيث انه باطلاع الدايره علي العنوان الوطني قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ضبطه، وبما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين تعلق باعمالهم التجاريه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريالا، والذي يمثل قيمه اجره زايده استلمتها المدعي عليها بغير وجه حق، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دقع وكيل المدعي عليها ابتداء بعدم الاختصاص المكاني للمحاكم التجاريه بالرياض؛ نظرا لان مقر موكلته في مركز قيا التابع لمحافظه الطايف، وارفق العنوان الوطني للمؤسسه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 511) وتاريخ 14/ 08/ 1441ه علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4470819414)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.