tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630194581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:84ca7e57-7a08-4767-ba38-383beb4b1d3d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٢٢٧١ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) للسفر و السياحه 
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:ان المدعيه باعت علي المدعي عليها تذاكر سفر وحجوزات طيران وفنادق، وبلغ اجمالي التعامل للفتره من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتي شهر مارس ٢٠٢٤ م مبلغا وقدره (١٩٤,٥٨٠) مايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانون ريال، وسددت المدعي عليها جزء من المديونيه بمبلغ وقدره (١٠٦,٤٠٠) مايه وسته الاف واربعمايه ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٨,١٨٠) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريال امتنعت عن سداده،وبموجب كشف الحساب الصادر من المدعيه قامت المدعي عليها بالتوقيع والختم علي مطابقه رصيد بمبلغ المتبقي في ذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها بمبلغ وقدره (٨٨,١٨٠) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريال،والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في:١-خطاب صادر من المدعيه وموجه للمدعي عليها بتاريخ ٢١\٠٥\٢٠٢٤م بطلب سداد ما تبقي في ذمتها والمتضمن مبلغ المطالبه وممهور بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها،٢-كشف حساب صادر من المدعيه من الفتره ٠١\٠١\٢٠٢٣م حتي ٠٥\٠٨\٢٠٢٤م والمتضمن مبلغ المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠١\٠٣\١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها بمبلغ وقدره (٨٨,١٨٠) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريال وذلك مقابل بيع تذاكر سفر وحجوزات طيران وفنادق للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطالبه، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٩٣,١٨٠) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وثمانون ريال لصالح المدعيه/ شركه (...) للسفر و السياحه سجل رقم: (...)، والله الموفق.