moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 42803072 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمباني شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 27/05/1442ه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: بان موكلي يعمل لدي جهه وزاره التربيه والتعليم، وقد قام بتصميم (7) عدد سبعه خرايط جغرافيه مذيله باسمه وذلك بموجب مبادره (...) لموقع المباني، وقد قام موكلي بما يلزم عليه من عمل تحت هذه المبادره علي اكمل وجه، وبعد مرور وقت قصير طلب سعاده المهندس/ (...) من موكلي الخرايط لتسني للاخير التعديل عليها. وقام موكلي بارسالها له ومن ثم تفاجي بعد ان قام بمقابله الوزير بان خرايطه قد عرضت علي الملا مذيله باسم شركه المدعي عليها، دون ذكر ما يفيد بان موكلي هو المصمم لها علما بان الخرايط هي نتايج جهود شخصيه وليست لصالح شركه (...) المباني، وحيث ان موكلي المتحمل الوحيد لجميع التكاليف الماليه وغيرها لتصميم الخرايط الجغرافيه، وبالرغم من ذلك تم حذف اسم موكلي المدون علي جميع الخرايط التي استخدمتها الشركه المدعي عليها. حيث انه لا يوجد اي علاقه تربط موكلي بالشركه المدعي عليها الا انها قامت بانتهاك حق موكلي وجنت مكاسب ماليه ومعنويه من وراء ذلك، وان موكلي قد قام بالعمل نتيجه فتح المجال لانطلاق الكثير من المشاريع في (...) وغيرها. وهذا هو ما صرح به مدير تعليم (...) وايده نايب وزير التعليم خلال المقابله التلفزيونيه عبر قناه (...)، وتم توقيع مشاريع واتفاقيات بسبب الخرايط الجغرافيه المملوكه لموكلي. وفي تاريخ 10/2/2020 م تم اشعار المدعي عليها لتصحيح انتهاك حق موكلي من حقوقه الملكيه الفكريه الا انه لم يتم التجاوب معه. علما باننا قد سبق لنا وتقدمنا برفع دعوي في المحكمه التجاريه بجده، وقامت المحكمه بالحكم بعدم الاختصاص مكانيا لنظر الدعوي، وذلك بسبب ان المدعي عليها مقيمه في الرياض (مرفق لفضيلتكم الحكم). لذلك نطلب من فضيلتكم قبول الدعوي والبت في طلباتنا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 03/04/1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم في محضر الضبط وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وانتهت الي المطالبه بتعويض قدره (700,000) ريال بالاضافه الي مبلغ (100,000) ريال قيمه الرخصه التي تم استخدمها في انشاء التصاميم, فطلبت منها الدايره ان تقدم مذكره تبين فيها الكيفيه التي علي اساسها قدر موكلها هذا التعويض مع بيان ما يسند ذلك وان توضح ماهيه الطلب الثاني, ففهمت ذلك واستعدت به, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم اجابه مكتوبه عن الدعوي, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعيه ردها خلال 10 ايام, ثم تقدم المدعي عليها ردها خلال 10 ايام تاليه, ففهم الطرفان ذلك. وحددت الدايره لها جلسه في 25/05/1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي لم يحضر من يمثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وحيث لم يتم ابلاغهما او ارسال الرابط اليهما حسب الوارد في ايقونه التبليغات لهذه الجلسه عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وحددت الدايره لها جلسه في 06/07/1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهما في محضر الضبط, وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم ردها عن الدعوي, وبسؤال وكيلها عن سبب ذلك؟ لم يقدم جوابا واضحا وذكر ان الرد جاهز لديه الان, فطلبت منه الدايره تقديمه حتي يضبط في الجلسه، فقدم الجواب كما يلي نصه: (قام المدعي بتلفيق العديد من التهم الواهيه لموكلتي بلايحه دعواه دون وجه حق، ومنها اتهامها بعرض الخرايط محل المنازعه (الخرايط) علي الملا باسم شركه (...) للمباني (المدعي عليها) في مبادره (...) (المبادره)، وهذا اتهام باطل وعار من الصحه حيث ان المبادره تم تنظيمها واطلاقها من قبل الاداره العامه للتعليم بمنطقه (...)، ولقد قامت الاداره العامه ب(...) بنشر الخرايط في المبادره بنفسها وذلك ثابت في خطابها الوارد الينا رقم 13/109 وتاريخ 24/3/1442ه (مرفق1) والذي اكد ان نشر الخرايط في المبادره جاء بتوجيه وتكليف مباشر من اداره تعليم (...) متمثله في سعاده مدير عام التعليم السابق الاستاذ / (...) وليس موكلتي والتي اقتصر دورها علي حضور المبادره باعتبار موكلتي الذراع المنفذ لمشاريع الوزاره واستثمار اصولها بموجب الامر السامي الكريم رقم . ثانيا: زعم المدعي بان الخرايط محل المنازعه من تصميمه وانه المتحمل الوحيد لتكاليفها وهذا ايضا ادعاء عار من الصحه حيث ان المدعي يعد من منسوبي الوزاره ويتقاضي اجر نظير تنفيذه مهام عمله، كما ان الخرايط محل المنازعه مملوكه للوزاره والبيانات المستخدمه في انتاجها هي مخرجات نظام نور المركزي وكذلك واقع المدارس المستاجره التابعه للاداره ولقد اكدت اداره تعليم (...) ذلك في خطابها (المرفق2) مما يثبت لفضيلتكم بان المدعي لا يملك اي سند نظامي في رفعه لدعواه كما انه لم يقم بابتكار اي شيء ليحوز حقوق الملكيه الفكريه فيه. ثالثا: قامت موكلتي بمخاطبه وزاره التعليم بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ 24/1/2021 (مرفق3) للافاده عن مزاعم المدعي محل هذه الدعوي، ووردت اجابه وزاره التعليم من خلال خطاب المشرف العام علي الاداره القانونيه بالوزاره رقم (...) وتاريخ 28/6/1442ه (مرفق4) المشفوع به خطاب مدير عام اداره التعليم بمنطقه (...) رقم (...) وتاريخ 24/3/1442ه (مرفق5) المتضمن الافاده بان الخرايط المقدمه للشركه من قبل المدعي والمستخدمه في منشورات معرض تدشين البرنامج كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعاده مدير عام التعليم بمنطقه (...) وذلك لاستخدامها لغرض تحقيق اهداف البرنامج، علاوه علي ان البيانات المستخدمه في انتاجها هي من مخرجات نظام نور المركزي. رابعا: زعم المدعي ظلما وبهتانا قيامنا بتحقيق مكاسب ماليه ومعنويه من وراء الخرايط وتناسي ان المدعي عليها شركه حكوميه تم انشايها من اجل تطوير المباني التعليميه وان الهدف من المبادره هو تحقيق النفع العام دون تحقيق اي مصالح شخصيه للمشاركين في المبادره. اخيرا، وبناء علي ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعي رفع دعواه علي الشركه دون اي وجه حق حيث انه ليس بالمالك النظامي لحقوق الملكيه الفكريه بالخرايط فضلا عن عدم قيامنا بنشر الخرايط في المبادره او خلافه، ونحن لا نجد سببا لرفع المدعي دعواه سوي محاولته في تحقيق الكسب غير المشروع بتوجيه الاتهامات الواهيه لنا دون اعتداده بسمعه الشركه او ما قد يلحق بها من خساير ماديه ومعنويه من جراء ذلك لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوي المدعي. الزام المدعي بدفع تعويض مادي ومعنوي مقداره مليون ريال سعودي. الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (200,000 ريال) مايتي الف ريال سعودي) فسالته الدايره هل تحتوي هذه المذكره علي مرفقات فذكر بانها تتضمن مرفقا واحدا وهو عباره عن خطاب مدير التعليم بمنطقه (...) والمؤرخ بتاريخ 24/3/1442 والمتضمن ان الخرايط المقدمه للشركه المدعي عليها من قبل المدعي والمستخدمه في منشورات معرض تدشين كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعاده مدير عام التعليم بمنطقه (...) كما تضمن بان البيانات المستخدمه كانت من نظام نور المركزي التابع لوزاره التعليم.) وبعرض الجواب علي المدعيه وكاله طلبت مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بان عليها تقديمها من خلال بوابه ناجز خلال خمسه ايام علي ان تجيب المدعي عليها خلال الخمسه ايام التاليه فاستعدا بذلك. حددت الدايره لها جلسه في 11/08/1443ه وفيها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل الشركه المدعي عليها كما قدم المدعي مذكره بتاريخ 14/7/1443ه عبر تبويب طلب حضور جلسه عن بعد كما قدم وكيل المدعي عليها جوابا عنها بتاريخ 16/7/1443ه عبر تبويب طلب تقديم الرد علي مذكره وذكر المدعي اصاله ووكيلته بانهم قد اطلعوا علي هذه المذكره ولديهم جوابا عنها فافهمته الدايره بان عليهم تقديم جوابهم من خلال بوابه ناجز خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعي عليها علي ما سيقدمه المدعي خلال العشرين يوما التاليه ثم يقدم المدعي جوابه ان رغب خلال عشرين يوما تاليه فاستعدا بذلك. كما قدمت المدعيه مذكره رد بتاريخ 02/09/1443ه وفيها: (ردا علي جواب المدعي عليها المؤرخ في 15/07/1443ه فاننا نحرر ردنا علي النحو التالي: اولا: جاء رد المدعي عليها الاول بعدم وجود دليل يثبت نشرها للخرايط وحذف اسم موكلي فنرد علي ذلك ان كانت المدعي عليها لا علاقه لها فعلي اي اساس يطلب مهندس المدعي عليها الاستاذ (...) من موكلي الخرايط علي بريده الشخصي (مرفق1) ! لماذا لم يتم طلب الخرايط من اداره التعليم نفسها؟ ومن قام باستلام الخرايط وطلب نسخه قابله للتعديل؟ الاجابه مهندسو المدعي عليها (مرفق2) ونوضح لفضيلتكم ان موكلي لم يتواصل او يرسل لاداره تعليم (...) ايه خرايط، كما ان من نشر هذه الخرايط عبر الكتيب هو مهندس شركه المدعي عليها (...) عبر مجموعه بتطبيق الواتس اب (مرفق3) وبنشره الخرايط عبر الاستاندات (مرفق4) كما نشرها عبر احدي المحادثات في استاند، ويحث اعضاء القروب علي تزويده بمعلومات المشاريع ليتسني له تجهيزها في اسرع وقت (مرفق5) وجيع الخرايط تم نشرها من قبل المدعي عليها بدون اسم وحقوق موكلي. ونخص المهندس (...) بنشره لها والذي بدوره اكمل متابعتها حتي وصولها للرياض حيث حفل التدشين بتاريخ 19/11/1439ه (مرفق 6) ثانيا: ان خطاب تعليم (...) ذي الرقم (...) وتاريخ 24/03/1442ه الذي استند عليه وكيل المدعي عليها مشوب بعيوب القرار الاداري وهي: عيب مخالفه النظم واللوايح، وعيب عدم الاختصاص؛ وذلك لانه خالف الماده (18) من لايحه الوظايف التعليميه الصادره عن وزاره الموارد البشريه لعام 1442ه والتي من نصها (لا يجوز تكليف من يشغل احدي الوظايف المشموله باللايحه باعمال غير المنصوص عليها فيها) وذلك لان وظيفه المدعي هي معلم تربيه بدنيه مكلف بالاشراف التربوي، ومشمول بلايحه الوظايف التعليميه. وخالف مهام عمل المدعي المبلغه له بشكل رسمي، والتي ليس منها اعداد وتنفيذ الخرايط (مرفق7) .وخالف قرار مجلس الوزراء رقم660 وتاريخ 24/10/1441ه بشان اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، الذي حصر المهن المرتبطه بالخرايط في (المهندسين، اخصايي الخرايط، فنيي ورسامي الخرايط، مشرفي طباعه الخرايط) ولم يجعل المعلمين منهم. وخالف الحكم القضايي (بعدم جواز تكليف المشمول بلايحه الوظايف التعليميه باعمال غير تعليميه) (السوابق القضاييه لاحكام ديوان المظالم -صفحه115/فقره 4) وخالف الاختصاص حين لم يصدر عن جهه عمل المدعي وهي اداره التخطيط المدرسي كونها صاحبه السلطه والاختصاص. كما صدر الخطاب دون بحث او مناقشه مع المدعي كما ورد فيه. مما يجعل الخطاب جدير بصرف النظر عنه، في ضوء تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 1862/ت بتاريخ 24/04/1443ه بشان اجراءات نظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه الذي من نص مادته (رابعا/3/ د) (حدود النظر في القرار الاداري، بالاقتصار علي المسايل المتصله بعيوب القرار الاداري المقرره في مبادي القضاء الاداري). كما ان الخطاب وضح ان الخرايط كانت بتوجيه من سعاده مدير عام التعليم بمنطقه (...) السابق الاستاذ (...)، وانه من مهام موكلي فاين خطاب التكليف نفسه الذي يحمل اسم موكلي بتكليفه؟ نرجو ارفاقه كما نرجو ارفاق ما يفيد ان من مهام موكلي رسم الخرايط وذلك بناء علي الماده الثالثه والثمانون فقره ا من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (تتولي الاداره المختصه تهييه الدعوي ويشمل ذلك طلب اكمال اي مستندات ذات صله ببينات ونشاط الاطراف او اشير اليها في صحيفه الدعوي او في المذكرات). ثالثا: لو افترضنا صحه قول المدعي عليها بان التكليف صادر من اداره تعليم (...) فهل من المعقول ان تطلب اداره تعليم (...) من موظف تربوي ان يرسم خرايط جغرافيه بهذه التكلفه الضخمه دون دفع اي مقابل له او امداده بايه موارد؟ ولا يمكن لها ان تحذف اسم موكلي من هذه الخرايط بل النقيض تماما، حيث ان اداره تعليم (...) علي علم بمبادره موكلي (دليل للخارطه المدرسيه) حتي انها معروضه بموقعها الرسمي محتفظه بحقوقه (مرفق: 8) فلا يوجد مبرر لحذفها حقوق موكلي ناهيكم عن ان اداره التعليم لم تقم بنشر خرايط موكلي فلماذا تكلفه بها. رابعا: بشان ادعاء وكيل المدعي عليها بان الخرايط محل النزاع هي من مخرجات تعليم (...)، ونظام نور المركزي. وان صفه المدعي مشارك في تنفيذها وليس منفذا لها. افيد فضيلتكم بانها ادعاءات غير صحيحه. وذلك للاسباب الاتيه:1 ان اسم المدعي مكتوب علي جميع الخرايط بصفته معد ومنفذ لها وليس مشاركا في التنفيذ، وبصفته مشرفا للتخطيط المدرسي والخارطه المدرسيه وليس بصفته عضوا في اللجنه. ونرفق لفضيلتكم احدي الخرايط للتدليل علي ذلك. (مرفق 9).2 ان المدعي لم يستخدم اي من موارد تعليم (...)؛ فجميع متطلبات انتاج الخرايط من احداثيات واجهزه GPS وبرامج مختصه بالخرايط هي من الموارد الشخصيه لموكلي3- ان المدعي لم يستخدم اي بيانات من نظام نور؛ كونه انشا قاعده بيانات مستقله في مشروعه المعتمد باسمه (دليل للخارطه المدرسيه لعام 1436ه) (مرفق 10) الذي نفذه كمبادره منه (مرفق 11). خامسا: لم نعدل بطلباتنا فهي ثابته كما هي بل قام موكلي بتفصيل مبالغ المطالبه فقط لا غير. اصحاب الفضيله لا يخفي علي فضيلتكم ان موكلي استعمل موارده وبرامجه الشخصيه الخاصه بالخرايط والاحداثيات وتحمل تكلفتها وحده من ماله الخاص. مستخدما برامج وخرايط بلغت قيمتها اكثر من (115,000) ميه وخمسه عشر الف ريال. وارفق لفضيلتكم المستندات الرسميه كبينات علي ذلك: 1 خطاب مساعد مدير تعليم (...) رقم (...) وتاريخ 8/2/1443ه يفيد بتحمل موكلي تكاليف احد برامج انتاج الخرايط (مرفق 12) والذي بلغت قيمته (112700) ميه واثنا عشر الفا وسبعمايه ريال بموجب تسعيره صادره من وكيل هذا البرنامج في المملكه (مرفق 13). 2 رد هييه المساحه الجيولوجيه رقم (بدون) وتاريخ 09/06/1439ه يفيد بقيمه خرايط المحافظات والمراكز الاداريه وقدرها (4200 ريال) (مرفق 14) ردا علي خطاب تعليم (...). وقد تحمل المدعي تكاليف تامينها. 3- مشهد من الرييس المباشر للمدعي (مدير اداره التخطيط المدرسي) رقم (بدون) وتاريخ 27/05/1439ه (مرفق 15) يفيد بان المدعي هو من قام بتحديد مواقع واحداثيات جميع المدارس والمشاريع مكتبيا وميدانيا، باستخدام اجهزته الخاصه ال GPS، وبرامجه الشخصيه الخاصه بالخرايط والاحداثيات، وتحديد نوع المباني (حكوميه/مستاجره). وكما سبق ذكره بان موكلي لا يطالب بسحب المصنف بل بقيمه ما تكبده من اموال وارجاع حقوقه واسمه عليها. ونؤكد علي عدم وجود علاقه لاداره التعليم والمسؤوليه منعقده للمدعي عليها كونها من تسلمت وتعدت ونشرت مالا تملك وانتزعت حقوق موكلي الفكريه. وبناء عما سبق نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي والحكم لصالح موكلي بالاتي:1 . تعويض قيمه عدد سبع خرايط بمبلغ وقدره (700000) سبعمايه الف ريال سعودي.2. تعويضه عن قيمه رخصه البرنامج الخاص بربط الخارطه المدرسيه ببرامج نظم المعلومات الجغرافيه ((ARC GIS بمبلغ وقدره (112700) مايه واثني عشر الف وسبعمايه ريال سعودي.3. خرايط المحافظات والمراكز الاداريه مبلغ وقدره (4200) اربعه الاف ومايتين ريال.4 اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال سعودي.) حددت الدايره لها جلسه في 29/10/1443ه وفيها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم 433938944(...) كما حضر محمد بن عبدالله الضاوي(...) هويه وطنيه رقم (...) وكيل عن شركه (...) للمباني برقم الوكاله (...) وسالت الدايره وكيله المدعي عن المحل الذي اعتدت فيه المدعي عليها بحسب دعوي المدعي علي الخرايط محل الدعوي فذكرت انها من خلال كتيبات نشرتها عن طريق الوتس اب وكذلك علي (استندات) وضعت في مقر الحفل فسالتها الدايره هل نشرت المدعي عليها هذه الخرايط منسوبه اليها كما جاء في الصحيفه فذكرت بانها نشرتها بدون نسبه فطلبت منها الدايره تقديم ذلك في مذكره شارحه تبين فيها المواطن التي قامت فيها المدعي عليها بالاعتداء بحسب دعوي المدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما قدم من دفوع ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل مازالت الخرايط منشوره لدي موكلته وتستفيد منها في مناسبات اخري فاجاب بالنفي وذكر انها نشرت خرايط المدعي في تلك المناسبه بناء علي توجيه من وزاره التعليم وهي من كانت صاحبه المبادره فعقبت وكيله المدعي بان تقدم المدعي عليها خطابا يتضمن تكليف المدعي باعداد هذه الخرايط بتلك المناسبه فاجاب وكيل المدعي عليها بان هذا شان داخلي ولاعلاقه لنا بتقديم خطاب بهذا الشان فسالته الدايره عن كيفيه وصول خرايط المدعي لموكلته وهل ما ذكره المدعي من ان الخرايط قام بارسالها الي موظفا يتبع المدعي عليها عن طريق الوتس اب والايميل صحيح ام لا ؟ فطلب مهله لتقديم اجابه عن ذلك وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما بواقع ثلاثه ايام لكل طرف ابتدا من اليوم. كما قدمت المدعيه مذكره رد بتاريخ 06/11/1443ه وفيها: (ما يخص تحرير مواطن التعدي والنشر للخرايط من قبل المدعي عليها اضافه الي طريقه وصول الخرايط للمدعي عليها، فاننا نوجزها كالاتي: اولا: نرفق لسعادتكم البريد المرسل من مهندس المدعي عليها الاستاذ (...) طالبا بتوفير الخرايط وعده طلبات اخري بتاريخ 25/04/2018 (مرفق1) ثانيا: اكد واقر المهندس الاستاذ (...) استلامه للخرايط من موكلي بتاريخ 27/04/2018 وطلب نسخ قابله للتعديل مع اضافه الخريطه رقم 7 وذلك عبر برنامج (الواتس اب) (مرفق2) ثالثا: نرفق لفضيلتكم ملف شامل وداعم لجميع انواع النشر ومواطنه صورا وفيديوهات وتغريدات ولقاءات تلفزيونيه (مرفق3) ونفصلها كالاتي:1 الكتيب الذي تم نشره من قبل المهندس (...) متضمنا لخرايط موكلي من الصفحه 17 حتي 23 ويظهر اسم المدعي عليها وشعارها علي الغلاف مع حذف اسم موكلي تماما.2- المطبوعات (الاستاندات) منشور عليها الخرايط، والمستخدمه كستاندات توضيحيه وخلفيه للقاءات في حفل التدشين مذيله باسم المدعي عليها شركه (...) للمباني3 - صور من تغريدات منشوره تظهر تدشين البرنامج واستخدام الخرايط مطبوعه في الخلفيه ومنسوبه للمدعي عليها 4- لقاء لقناه (...) مع المهندس (...) لشركه (...) يثبت اهميه برنامج (...) في تحقيق مكاسب وترويج لشركه (...) في عده تغريدات ودلاله علي ان المدعي عليها مشاركه في البرنامج بعكس ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المبادره تخص تعليم (...) فقط.5- الخرايط مثبته كلوحات حايطيه في مقر برنامج (...) بالاداره العامه للتعليم بمنطقه (...) مذيله باسم المدعي عليها . 7- صور وفيديو في مقر برنامج (...). وردا علي ما ورد في المذكره الجوابيه لوكيل المدعي عليها بتاريخ 02/11/1443ه فاننا نوجزه كالتالي:1 لو كان ما يدعيه وكيل المدعي عليه صحيحا من ان تنفيذ الخرايط من مهام موكلي لما تحمل موكلي منفردا تكاليف برامج صنع الخرايط وتصميمها والتي منها ما بلغ سعره (112700 ريال)، ولما تحمل موكلي منفردا تكاليف تامين خرايط المراكز والمحافظات الاداريه البالغ سعرها (4200 ريال) ولما تحمل موكلي منفردا تكاليف اجهزه ال GPS وبرامج تحديد الاحداثيات ومعالجتها. وكل ذلك مما اجبنا به في مذكرتنا بتاريخ 02/09/1443ه.2 بشان الفقره (اولا/ب) من مذكره وكيل المدعي عليها التي اشار فيها الي البند 17 من المهام المسنده لموكلي، افيد فضيلتكم بانه ليس ضمن هذا البند ما يفيد بان تنفيذ الخرايط من مهام موكلي، والذي نص عليه هذا البند هو ان يقوم موكلي بتوظيف الخارطه المدرسيه التي هي مشروعه في الاساس، نفذه بموارده الشخصيه، اذ لم يكن لتعليم (...) خارطه مدرسيه الكترونيه قبل ان يبادر بها موكلي.3- بشان تحديد مواقع المشاريع المدرسيه في الفقره (2) من مهام موكلي المشار لها في نفس الفقره (اولا/ب) من مذكره المدعي عليها فليس فيها ما يدل علي ان تنفيذ الخرايط من مهام موكلي.4 - بشان خطاب مدير تعليم (...) رقم (...) وتاريخ 22/05/1439ه الذي استند عليه وكيل المدعي عليها في الفقره (ثانيا/ب) من مذكرته، فان جميع ما تضمنه هذا الخطاب من الفقره (1) الي الفقره (7) هو من نتاج موكلي في مشروعه للخارطه المدرسيه الالكترونيه، واجبنا به في مذكرتنا بتاريخ 02/09/1443ه.5- غير صحيح ان موكلي زود مهندس تطوير (...) بالخرايط بناء علي اليه العمل الوارده في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 اكتوبر 2018م كما اشار لذلك وكيل المدعي عليها في الفقره (ثانيا/ث) من مذكرته. اذ لم يتضمن هذا المحضر اي اشاره للخرايط محل النزاع، او اي خرايط اخري.6 غير صحيح ان المدعي عليها لم تكن مشاركه في مبادره (...) كما زعم وكيل المدعي عليها في رده (صفحه 3، سطر2،1) بدلاله ان جميع الخرايط المنتهكه في الاستاندات، واللوحات الحايطيه، والكتيبات عليها شعارها واسمها. اما نفي وكيل المدعي عليها بان تكون موكلته قامت بالنشر، فنحيله الي الفقره (اولا) ومرفقاتها من مذكرتنا المقدمه بتاريخ 02/09/1443ه. كما قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 08/11/1443ه وفيها: (اشاره الي الدعوي المقامه من قبل المدعي/ (...)، ضد/ شركه (...) للمباني، والمقيده برقم (42803072) لعام 1442ه، والمنظوره امام الدايره التجاريه التاسعه عشر، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات بنظام ناجز بتاريخ 5/6/2020م، تبين ان المدعيه ذكرت العديد من الادعاءات غير الصحيحه. عليه نرفق لفضيلتكم مذكره جوابيه مقدمه من قبل شركه (...) للمباني للرد علي هذه الادعاءات.) حددت الدايره لها جلسه في 09/11/1443ه وفيها وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت (...) هويه رقم (...) وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيل عن شركه (...) للمباني برقم الوكاله (...) بعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره وكيله المدعيه عن الخطاب الموجه الي موكلها من قبل مدير اداره التخطيط المدرسي: ماذا يفيد هذا الخطاب؟ فذكرت بان الخطاب يفيد بتوظيف الخارطه المعده من قبل المدعي من موارده الشخصيه دون تكليف مسبق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما تقدم، واشار الي انه قدم مذكره قبل انعقاد الجلسه تضمنت مستندا جديدا يثبت ان الخرايط مستخرجه من نظام المساحه الجيولوجيه الامر الذي ينتفي معه صفه المدعي في هذه الخرايط، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه عنها، كما قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 09/11/1443ه وفيها: (اشاره الي الدعوي المقامه من قبل المدعي/ (...)، ضد/ شركه (...) للمباني، والمقيده برقم (42803072) لعام 1442ه، والمنظوره امام الدايره التجاريه التاسعه عشر، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات بنظام ناجز بتاريخ 5/6/2020م، تبين ان المدعيه ذكرت العديد من الادعاءات غير الصحيحه. عليه نرفق لفضيلتكم المذكره جوابيه مقدمه من قبل شركه (...) للمباني للرد علي هذه الادعاءات، كما نؤكد علي ما تضمنته الفقره (ثالثا) من المذكره المرفقه، والمتضمنه الاتي: "بالرجوع الي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعي عبر خانه تبادل المذكرات بنظام ناجز بتاريخ 3/4/2022م، تبين ان المدعيه قد ارفقت بريد الكتروني موجه من قبل هييه المساحه الجيولوجيه للمدعي، يتضمن الاشاره الي خطاب مدير عام التعليم بمنطقه (...)، والمتضمن طلب بيانات الخرايط علي شكل (shape file) (مرفق5)، وبالتالي لا تعلم موكلتي كيف يدعي المدعي بان هذه الخرايط مملوكه له، وهي في الاصل مستخرجه من الانظمه الخاصه بهييه المساحه الجيولوجيه، الامر الذي ينتفي معه ما يزعم به المدعي من انتهاك موكلتي ملكيه الخرايط العايده له) حددت الدايره لها جلسه في 21/11/1443ه وفيها في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته ذكرت وكيله المدعي انها تقدمت بمذكره بالامس وطلبت من الدايره الاطلاع عليها نظرا لكونها تتضمن جديدا عما سبق تقديمه، ثم قررت بعد ذلك الاكتفاء، واما وكيل المدعي عليها فقد قرر الاكتفاء بما تقدم، كما قدمت المدعيه مذكره رد بتاريخ 20/11/1443ه وفيها: (ردا علي طلب الدايره الموقره فيما يخص المستند المقدم من المدعي عليها والذي تم اخذه من مرفقات مذكراتنا السابقه والمرسل من هييه المساحه الجيولوجيه:اولا: ادعي وكيل المدعي عليها بان الخرايط محل النزاع هي من مخرجات هييه المساحه الجيولوجيه استنادا للبريد اعلاه، فنفيد بذلك ان اداره تعليم (...) لا تمتلك البرنامج المنتج للخرايط كون هذه الخرايط تاتي بصيغه برمجيه (SHAPE FILE) كما ورد في رد الهييه، والخرايط بهذه الصيغه لا يمكن فتحها واخضاعها للمعالجه الا عن طريق برنامج ARC GIS ،وما يثبت ذلك خطاب مساعد مدير التعليم رقم (...) في 08/02/1443ه (مرفق1) الذي طلب تامينه ولم تكن اداره تعليم (...) لتطلبه لو كانت تملكه!! كما تمت الاشاره فيه الي ان موكلي هو المتحمل لتامين البرنامج مع العلم انه لم يؤمن حتي الان. ثانيا: زعم وكيل المدعي عليها بان البند (17) يفيد بان تنفيذ الخرايط محل النزاع من مهام موكلي... فافيد فضيلتكم:1-نرفق لفضيلتكم افاده من مدير اداره التخطيط المدرسي الاستاذ/ (...) الرييس المباشر لموكلي وعضو مشروع (...) عبر الواتس اب بتاريخ الاربعاء 16/11/1443ه الذي ينفي معه تكليف موكلي او الاداره جهه عمله برسم وتنفيذ الخرايط محل الدعوي (الي هذا اليوم لا يوجد لدينا ما ينص علي ان رسم الخرايط من مهام ادارتنا) (مرفق 2).2 ان الخرايط المنصوص عليها في البند (17) هي خرايط الكترونيه علي غوغل ماب تسمي (الخارطه المدرسه الالكترونيه)، بينما الخرايط محل النزاع هي خرايط GIS ورقيه وليست الكترونيه تسمي (الخارطه الاجراييه لمشروع (...)) وكما تم وسبق ذكره ولا يخفي عن مقامكم الكريم ان مهمه توظيف الخارطه مختلفه تماما عن مهمه تنفيذها. ثالثا: فيما يخص ادعاء وكيل المدعي عليها بان المخرجات من نظام نور او ايه ادعاءات اخري فنحيل ردنا الي مذكره الرد المؤرخه في 1/09/1443ه كونها شامله ومفصله وذلك منعا للتكرار والاسهاب واضاعه وقت وجهد الدايره الموقره (. حددت الدايره لها جلسه في 12/01/1443ه وفيها في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما سبق كما قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره، علي وفق ما تقدم، واما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي يقيم هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها, علي سند من القول انها انتهكت حقه بقيامها بنشر الخرايط (عددها سبعه) التي قام علي اعدادها بمبادره وجهد شخصي وذاتي منه, حيث نشرتها المدعي عليها دون ان تنسبها وتعزوها اليه, وقامت بنشرها ضمن المنشورات التي خرجت للملا باسمها وعلي مطبوعاتها, وحيث ان المدعي يستند في اثبات ملكيته للخرايط وقيامه علي اعدادها بجهد شخصي منه علي التالي: -خطاب مدير عام التعليم بمنطقه (...) المؤرخ في 1/12/1436ه المتضمن شكر المدعي علي ما اعده بخصوص الخارطه المدرسيه, وجاء فيه ما نصه: (نشكر لكم جهدكم المميز ومبادرتكم المباركه,,,) -خطاب مدير اداره التخطيط المدرسي المؤرخ في 27/5/1439ه المتضمن: (بان المدعي بادر بفكره وتنفيذ: اولا: الخارطه المدرسيه الالكترونيه لمدارس تعليم منطقه (...), ثانيا: الخارطه الالكترونيه للمشاريع المدرسيه...وقد تم اعتماد مبادرته من سعاده المدير العام...) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسيه المؤرخ في 8/2/1443ه المتضمن: (ان جميع التكاليف التي لزمت لتوظيف هذا البرنامج لصالح الخارطه المدرسيه في الاعوام السابقه, والمشاريع المنفذه علي مستوي الاداره, كانت تتم بجهود ومبادره ذاتيه من الزميل (المدعي)..) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسيه موجه الي مدير عام تعليم منطقه (...) المؤرخ في 12/11/1436ه المتضمن: (ان مشروع "دليل" الذي اعده المدعي متضمنا خارطه الخارطه المدرسيه الالكترونيه لجميع مدارس تعليم (...)...) -كما ان المدعي يستدل علي اثبات حقه بقيامه بارسال الخرايط الي المدعي عليها عن طريق بريده الالكتروني ومراسلته معها في برنامج "الواتساب" مع موظفيها, وان المدعي عليها تحصلت علي هذه الخرايط من قبله, وهو من قام بتسليمها للخرايط, لا الجهه (تعليم منطقه (...)), وقد قدم المدعي ما يثبت هذه المراسلات في كذا مذكره, منها المذكره المقدمه بتاريخ 2/9/1443ه والتي تليها, وعلاوه علي ما تقدم من اسانيد, فان البين من اجابه المدعي عليها عن الدعوي انها لا تنازعه في قيامه بالتصاميم واعداده لها, وانما تنازعه في كونه قام وباشر هذا الاعداد باعتباره وبصفته موظفا لدي الجهه (تعليم منطقه (...)) وانه قام بذلك ضمن ما تم تكليفه به من مهام, واستندت في اثبات دفعها هذا بمخاطبتها لوزاره التعليم بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ 24/1/2021م واجابه وزاره التعليم من خلال خطاب المشرف العام علي الاداره القانونيه بالوزاره رقم (...) وتاريخ 28/6/1442ه المشفوع به خطاب مدير عام اداره التعليم بمنطقه (...) الحالي (...) رقم (...) وتاريخ 24/3/1442ه المتضمن: (ان الخرايط المقدمه من قبل المدعي كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعاده مدير عام تعليم منطقه (...) السابق، علاوه علي ان البيانات المستخدمه في انتاجها هي من مخرجات نظام نور المركزي) وبناء علي ما تقدم, فقد ظهر ان محل النزاع هو في النظر الي مدي صحه دعوي المدعي عليها بشان تكليف المدعي بهذا العمل, فكون المدعي قد قام علي اعداد هذه الخرايط ليست محل نزاع, والمدعي عليها لا تنازع المدعي في اصل التنفيذ من حيث الاساس, وانما تنازعه في صفته في اعداد هذه الخرايط, واذا تحرر هذا المحل, فقد ظهر ان دعوي المدعي عليها ناقله عن الاصل, والواجب تقديمه هو بيان ان الاصل في هذا الاعداد نسبته الي من قام علي اعداده ومباشرته, وان اثبات كون العمل خرج ضمن ما كلفته به الجهه يستدعي بينه صريحه تنقل عن هذا الاصل, ضمن قرار اداري يعبر عن اراده الجهه ويفصح عنها, وهذا القدر يتوقف علي اثباته الي بينه قاطعه, تجوز الانتقال عن الاصل الثابت الي ما يغيره وينال منه, وحيث ان المدعي عليها لم تقدم شييا يغير وينال من هذا الاصل, فاما عن افادتها التي قدمتها من قبل تعليم مدير تعليم منطقه (...) الحالي, فانها لا تعد بينه موصله الي اثبات حجتها, اذ ان ما قدمته لا يكتسب شكل القرار الاداري الصحيح الذي تعبر فيه الجهه عن ارادتها النظاميه في تكليف المدعي بهذا العمل, ولا يعبر كذلك عن ما يلزم عن هذه الاداره من نسبه هذا العمل الي الجهه, فانه اذا كان هذا العمل قد جاء بتكليف من الجهه كما تذكر المدعي عليها, فانه يلزم عنه ان يصبح للجهه حقها المكفول لها نظاما -بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف- في هذه الخرايط, وهذا امر ليس بمطروح من قبلها ولم تطالب به, لا في السابق ولا في اللاحق, واذا سقط هذا اللازم, فالملزوم كذلك, وهذا الخطاب ليس فيه سوي افاده من قبل مدير التعليم الحالي, لا يصح الاستدلال بها علي ما تم قبل تكليفه, كون الخطاب لم يستند علي سند نظامي يكشف عن هذا التكليف بعمل هذه الخرايط, كما ان هذه الافاده منه -علي ما فيها من اختلال نظامي- لا تقوي علي رد ما اتي به المدعي من بينات موصله هي اقوي من هذا الخطاب في مضمونها وتنوعها, وكلها تنص علي ان المدعي قام بهذه الخرايط بمبادره منه وجهد شخصي, ومن ثم, فان ما تستند عليه المدعي عليها يبقي ضعيفا من جهه الدلاله ومن جهه عدم اكتسابه لما يمكن معه القول بانه يمثل اراده الجهه الاداريه في تكليف المدعي باعداد هذه الخرايط, وحيث ان الدايره لم تجد فيما قدمته المدعي عليها من بينات ما يسلب المدعي حقه فيما تكلفه وقام عليه في سبيل اعداد هذه الخرايط, مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الخرايط لم تتحصل للمدعي عليها الا من جهته, بمراسلاته الشخصيه معه, مما يؤكد حضور دوره وحظه الشخصي في هذه الخرايط, ويتقوي بها جانبه, فان الدايره تنتهي مع ساير ما تقدم الي الحكم بان ما صدر من المدعي عليها يعد انتهاكا لحق المدعي, في عدم نسبه هذا العمل اليه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه, واما عن مطالبه المدعي التعويض عن هذا الانتهاك, فان الدايره تنتهي الي الحكم بهذا القدر, وتترك ما يمكن للمدعي ان يؤسس عليه دعوي التعويض بعد ان يكتسب هذا الحكم القطعيه, لا سيما وان المدعي انما يهدف الي تصحيح حقه في نسبه هذا المصنف اليه من قبل المدعي عليها, فاذا اكتسب الحكم القطعيه, فان للمدعي ان يؤسس بعد ذلك دعوي التعويض علي محل ثابت دون استباقه, ومن هنا, فان الدايره انتهت الي ان المطالبه بالتعويض تعد سابقه لاوانها, وبه تقضي, وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) للمباني شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) علي مصنفات المدعي (...) هويه رقم (...) محل الدعوي. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن الاعتداء، لرفعه قبل اوانه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٣٠٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمباني شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٢٨٠٣٠٧٢ وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات انتهاك حقه بقيام المدعي عليها بنشر الخرايط (عددها سبعه) التي قام علي اعدادها بمبادره وجهد شخصي وذاتي منه، حيث نشرتها المدعي عليها دون ان تنسبها وتعزوها اليه، وقامت بنشرها ضمن المنشورات التي خرجت للملا باسمها وعلي مطبوعاتها، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) للمباني شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) علي مصنفات المدعي (...) هويه رقم (...) محل الدعوي. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن الاعتداء، لرفعه قبل اوانه. مسببه حكمها بما مضمونه: لما كان المدعي يقيم هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها، علي سند من القول انها انتهكت حقه بقيامها بنشر الخرايط (عددها سبعه) التي قام علي اعدادها بمبادره وجهد شخصي وذاتي منه، حيث نشرتها المدعي عليها دون ان تنسبها وتعزوها اليه، وقامت بنشرها ضمن المنشورات التي خرجت للملا باسمها وعلي مطبوعاتها، وحيث ان المدعي يستند في اثبات ملكيته للخرايط وقيامه علي اعدادها بجهد شخصي منه علي التالي: -خطاب مدير عام التعليم بمنطقه (...) المؤرخ في ١/١٢/١٤٣٦ه المتضمن شكر المدعي علي ما اعده بخصوص الخارطه المدرسيه, وجاء فيه ما نصه: (نشكر لكم جهدكم المميز ومبادرتكم المباركه,,,) -خطاب مدير اداره التخطيط المدرسي المؤرخ في ٢٧/٥/١٤٣٩ه المتضمن: (بان المدعي بادر بفكره وتنفيذ: اولا: الخارطه المدرسيه الالكترونيه لمدارس تعليم منطقه (...), ثانيا: الخارطه الالكترونيه للمشاريع المدرسيه...وقد تم اعتماد مبادرته من سعاده المدير العام...) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسيه المؤرخ في ٨/٢/١٤٤٣ه المتضمن: (ان جميع التكاليف التي لزمت لتوظيف هذا البرنامج لصالح الخارطه المدرسيه في الاعوام السابقه، والمشاريع المنفذه علي مستوي الاداره, كانت تتم بجهود ومبادره ذاتيه من الزميل (المدعي)..) -خطاب من المساعد للشؤون المدرسيه موجه الي مدير عام تعليم منطقه (...) المؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٦ه المتضمن: (ان مشروع "دليل" الذي اعده المدعي متضمنا خارطه الخارطه المدرسيه الالكترونيه لجميع مدارس تعليم (...)...) -كما ان المدعي يستدل علي اثبات حقه بقيامه بارسال الخرايط الي المدعي عليها عن طريق بريده الالكتروني ومراسلته معها في برنامج "الواتس اب" مع موظفيها، وان المدعي عليها تحصلت علي هذه الخرايط من قبله, وهو من قام بتسليمها للخرايط, لا الجهه (تعليم منطقه (...))، وقد قدم المدعي ما يثبت هذه المراسلات في كذا مذكره، منها المذكره المقدمه بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣ه والتي تليها وعلاوه علي ما تقدم من اسانيد، فان البين من اجابه المدعي عليها عن الدعوي انها لا تنازعه في قيامه بالتصاميم واعداده لها، وانما تنازعه في كونه قام وباشر هذا الاعداد باعتباره وبصفته موظفا لدي الجهه (تعليم منطقه (...)) وانه قام بذلك ضمن ما تم تكليفه به من مهام، واستندت في اثبات دفعها هذا بمخاطبتها لوزاره التعليم بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٤/١/٢٠٢١م واجابه وزاره التعليم من خلال خطاب المشرف العام علي الاداره القانونيه بالوزاره رقم (...) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٢ه المشفوع به خطاب مدير عام اداره التعليم بمنطقه (...) الحالي (...) رقم (...) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٢ه المتضمن: (ان الخرايط المقدمه من قبل المدعي كانت بتوجيه وتكليف مباشر من سعاده مدير عام تعليم منطقه (...) السابق، علاوه علي ان البيانات المستخدمه في انتاجها هي من مخرجات نظام نور المركزي) وبناء علي ما تقدم, فقد ظهر ان محل النزاع هو في النظر الي مدي صحه دعوي المدعي عليها بشان تكليف المدعي بهذا العمل، فكون المدعي قد قام علي اعداد هذه الخرايط ليست محل نزاع, والمدعي عليها لا تنازع المدعي في اصل التنفيذ من حيث الاساس, وانما تنازعه في صفته في اعداد هذه الخرايط, واذا تحرر هذا المحل، فقد ظهر ان دعوي المدعي عليها ناقله عن الاصل, والواجب تقديمه هو بيان ان الاصل في هذا الاعداد نسبته الي من قام علي اعداده ومباشرته، وان اثبات كون العمل خرج ضمن ما كلفته به الجهه يستدعي بينه صريحه تنقل عن هذا الاصل، ضمن قرار اداري يعبر عن اراده الجهه ويفصح عنها, وهذا القدر يتوقف علي اثباته الي بينه قاطعه, تجوز الانتقال عن الاصل الثابت الي ما يغيره وينال منه, وحيث ان المدعي عليها لم تقدم شييا يغير وينال من هذا الاصل, فاما عن افادتها التي قدمتها من قبل تعليم مدير تعليم منطقه (...) الحالي, فانها لا تعد بينه موصله الي اثبات حجتها, اذ ان ما قدمته لا يكتسب شكل القرار الاداري الصحيح الذي تعبر فيه الجهه عن ارادتها النظاميه في تكليف المدعي بهذا العمل, ولا يعبر كذلك عن ما يلزم عن هذه الاداره من نسبه هذا العمل الي الجهه, فانه اذا كان هذا العمل قد جاء بتكليف من الجهه كما تذكر المدعي عليها, فانه يلزم عنه ان يصبح للجهه حقها المكفول لها نظاما -بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف- في هذه الخرايط, وهذا امر ليس بمطروح من قبلها ولم تطالب به, لا في السابق ولا في اللاحق, واذا سقط هذا اللازم, فالملزوم كذلك, وهذا الخطاب ليس فيه سوي افاده من قبل مدير التعليم الحالي, لا يصح الاستدلال بها علي ما تم قبل تكليفه, كون الخطاب لم يستند علي سند نظامي يكشف عن هذا التكليف بعمل هذه الخرايط, كما ان هذه الافاده منه -علي ما فيها من اختلال نظامي- لا تقوي علي رد ما اتي به المدعي من بينات موصله هي اقوي من هذا الخطاب في مضمونها وتنوعها, وكلها تنص علي ان المدعي قام بهذه الخرايط بمبادره منه وجهد شخصي, ومن ثم, فان ما تستند عليه المدعي عليها يبقي ضعيفا من جهه الدلاله ومن جهه عدم اكتسابه لما يمكن معه القول بانه يمثل اراده الجهه الاداريه في تكليف المدعي باعداد هذه الخرايط, وحيث ان الدايره لم تجد فيما قدمته المدعي عليها من بينات ما يسلب المدعي حقه فيما تكلفه وقام عليه في سبيل اعداد هذه الخرايط, مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الخرايط لم تتحصل للمدعي عليها الا من جهته, بمراسلاته الشخصيه معه, مما يؤكد حضور دوره وحظه الشخصي في هذه الخرايط, ويتقوي بها جانبه, فان الدايره تنتهي مع ساير ما تقدم الي الحكم بان ما صدر من المدعي عليها يعد انتهاكا لحق المدعي, في عدم نسبه هذا العمل اليه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه, واما عن مطالبه المدعي التعويض عن هذا الانتهاك, فان الدايره تنتهي الي الحكم بهذا القدر, وتترك ما يمكن للمدعي ان يؤسس عليه دعوي التعويض بعد ان يكتسب هذا الحكم القطعيه, لا سيما وان المدعي انما يهدف الي تصحيح حقه في نسبه هذا المصنف اليه من قبل المدعي عليها, فاذا اكتسب الحكم القطعيه, فان للمدعي ان يؤسس بعد ذلك دعوي التعويض علي محل ثابت دون استباقه, ومن هنا, فان الدايره انتهت الي ان المطالبه بالتعويض تعد سابقه لاوانها. فتقدمت شركه (...) للمباني شركه شخص واحد بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت: ذكر بان الدايره مصدره الكم لم تلتفت الي المستند المقدم من قبلنا اثناء الترافع في هذه الدعوي اذ سبق ان ارفقنا بريد الكتروني موجه من هييه المساحه الجيولوجيه الي المدعي يتضمن الاشاره الي خطاب مدير عام التعليم بمنطقه (...) والمتضمن طلب بيانات الخرايط الامر الذي يؤكد معه بان الخرايط ليست مملوكه للمدعي، كما ان البيانات المستخدمه في الخرايط ليست مملوكه للمدعي اطلاقا لكونها مستخرجه من (نظام نور المركزي) الخاص بوزاره التعليم، كما ان موكلته حصلت علي البيانات بطريقه مشروعه بموجب اتفاقيه بين موكلته والوزاره، كما ان الدايره استندت في حكمها علي الخطاب الصادر من مدير اداره التخطيط المدرسي بفرع وزاره التعليم بمكه علي الرغم من كون الخطاب كان بدون رقم قيد وبدون تاريخ، كما ذكر بانه قام فريق عمله بعمل قروب في (الواتس اب) لمتابعه تنفيذ الاعمال المطلوبه لتدشين البرنامج لذلك قام الموظف الذي يعمل لدي موكلته بطلب هذه البيانات في ذات القروب وذلك لغرض تعديلها قبل عرضها في معرض تدشين البرنامج. وطلب قبول الاستيناف والحكم برد الدعوي لعدم الاعتداء والزام المدعي باتعاب المحاماه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضرت وكيله المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي صحه الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير دايره الاستيناف الي ان حكمها بالتاييد لا يتناول الفقره الثانيه من منطوق الحكم محل الاعتراض؛ لكون تلك الفقره ليست محل اعتراض من اي من الطرفين نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٢٨٠٣٠٧٢ القاضي ب اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) للمباني شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) علي مصنفات المدعي (...) هويه رقم (...) محل الدعوي. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن الاعتداء، لرفعه قبل اوانه. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.