tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430751246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-02 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٤٣٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسماك وماكولات بحريه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٤٠٦,٦١٧.٠٠) اربع ميه وسته الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م بمبلغ قدره (٤٠٦,٦١٧.٠٠) اربع ميه وسته الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسديد مبلغ المطالبه مما ادي الي (الي الجاء موكلي للاستعانه بمكتب محاماه وتحمل الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٦,٦١٧.٠٠) اربع ميه وسته الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون الفا ريال سعودي)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه والمتضمنه مبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٤٠٦,٦١٧ ريال اضافه الي اتعاب محاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه والمتضمنه مبلغ المطالبه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٤٠.٦٦١ ريال.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد (...) رقم الهويه بان تدفع لشركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٤٠٦,٦١٧ اربعميه وسته الاف وستميه وسبعه عشر ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٤٠.٦٦١ اربعون الفا وستميه وواحد وستون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.