moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مان لفت ٤٠م , مان لفت ٢٨ م لمده (٢) سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (٧٧٣,٩٧٣.٤٩) سبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده وسدد منه (٤٩٥,٨٧١.١٩) اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله والمبالغ حاله السداد هي (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م الي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ((...)) بالوكاله رقم: (...)،كما حضرت وكيله المدعي عليها ((...)) بالوكاله رقم: (...) تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: لقد اودعت ردي عن طريق طلب تبادل المذكرات ونصه: اولا: تقدمت المدعيه ضمن بمستنداتها ضمن مرفقات القضيه بمجموعه اوامر شراء من ضمنها اوامر عباره عن (نسخه مسوده) غير معتمده وليست موقعه، فنطلب من المدعيه حصر اوامر الشراء محل دعواها. ثانيا: لم تتقدم المدعيه بالجداول الزمنيه (التايم شيت) الذي بنيت عليه الفواتير محل الدعوي، فانه لا يخفي علي علم فضيلتكم بانه في مثل هذه التعاملات التجاريه ان الفواتير تبني علي الجداول الزمنيه وهي مستندات يلزم للمدعيه تقديمها ولا عبره للفواتير دون الجداول الزمنيه الخاصه بها وما يثبت استلامها؛ ففي الواقع الجداول الزمنيه تصدر من المشغل (المدعيه)، حيث يتم التعاقد بناء علي امر الشراء، ثم يقوم العمل بناء علي ما يرد في امر الشراء ويتم توثيق ساعات العمل في الجدول الزمني الذي يبين مبلغ الفاتوره المستحق بناء علي الوقت والجهد الفعلي المستخدم في العمل، وعليه يتم اصدار الفاتوره؛ كونه المرجع الرييسي لتحديد القيمه المستحقه، عليه نطلب من المدعيه تقديم الجداول الزمنيه الخاصه بالفواتير محل المطالبه وذلك استنادا الماده (٣٦) من نظام الاثبات علي ما يلي: للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ١.ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه، ب. ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ثالثا: تحتفظ المدعي عليها بحقها في الرد تفصيلا علي المستندات التي سيتم تقديمها من قبل المدعيه وتقديم جوابها علي ما جاء فيها. ، واطلب مهله لتقديم جواب تفصيلي، فافهمتها الدايره بان طلبها مرفوض لكون الواجب عليها تقديم جوابها قبل ميعاد الجلسه الاولي، ثم جري عرض جواب المدعي عليها وكاله علي المدعي وكاله فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت في دعواي؛ ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م الي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله دفوعها بطلبها تقديم الجداول الزمنيه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في اوامر الشراء المرفقه، وكذلك الفواتير التي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها الدعوي، كما لم تنكر ما تضمنته هذه المحررات صراحه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن مصاريف التقاضي وحيث لم ترفق ما يثبت تكلفها لهذه المصاريف فان الدايره تشيح بنظرها عن ذلك، وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، ورفض ماسوي ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مان لفت ٤٠م , مان لفت ٢٨ م لمده (٢) سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (٧٧٣,٩٧٣.٤٩) سبع ميه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده وسدد منه (٤٩٥,٨٧١.١٩) اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله والمبالغ حاله السداد هي (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م الي ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، اصدرت حكمها القاضي بما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات . ثم تقدمت وكيله المدعي عليها المحاميه/(...)، بالاعتراض علي الحكم، ومفاد اعتراضه جاء كالتالي: اولا: حكمت الدايره مصدره الحكم في القضيه خلال الجلسه الاولي قبل تمكين وامهال المدعي عليها من ابداء دفوعها الموضوعيه في الدعوي، حيث عقدت جلسه اولي فقط واصدرت الحكم محل الاعتراض مخالفه بذلك الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ووفقا لما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فان الجلسه الاولي تكون جلسه تحضيريه قبل المرافعه يتم فيها حصر الطلبات والدفوع لتتمكن الدايره من نظر الدعوي بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين، وبما ان المدعيه لم تقدم مستندات صحيحه بل قدمت عدد (٦٣ فاتوره) دون ان تحصر الفواتير محل المطالبه. ثانيا: جمع المدعيه في دعواها لطلبات لا رابط بينهما: حيث لم تحصر المدعيه دعواها ولم توضح اوامر الشراء محل دعواها، وقدمت ضمن مرفقاتها عدد ٤ اوامر شراء منها نسخ مسودات لا يمكن قبولها كونها غير معتمده وليست موقعه، بالاضافه الي انها قدمت فواتير علي اوامر شراء ليست ضمن فتره المطالبه وفي هذا ايهام للدايره بان جميع الفواتير واوامر الشراء متطابقه لفتره مطالبتها، فكان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان من شروط قبول الدعوي عدم الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: فوتت الدايره مصدره الحكم حق المدعي عليها في الدفاع فلو سلمنا جدلا بسلامه دعوي المدعيه فان المبلغ الذي حكمت به الدايره (٢٧٨,١٠٢.٣٠) بموجب الفواتير التي ارفقتها المدعيه لا يتطابق مع حصر المدعيه لدعواها في الفتره محل الدعوي حيث جمعت المدعيه جميع التعاقدات مع المدعي عليها باختلاف اوامر الشراء وباختلاف فتره المطالبه، ولو سلمنا جدلا بصحه الفواتير، فان جل الفواتير المقدمه هي بتواريخ سابقه عن فتره المطالبه، اي ان المبلغ محل المطالبه اعلي من المبلغ الصحيح المستحق لها، بحيث ان اجمالي مبالغ الفواتير عن فتره المطالبه مبلغ قدره (٤٣٥,٢٢٤.٢٣) اربعمايه وخمسه وثلاثون الف وميتين واربع وعشرين ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٨,٦٤٩.٥٥) بموجب حوالات عليه يتبقي للمدعيه مبلغ قدره (١٣٦,٥٧٤.٦٨) وليس المبلغ المحكوم به، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه، والاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، فقد ارتكز اعتراض المدعي عليها علي عدم تمكينها من الجواب، وهذا ياتي منافيا لما اوجبته الماده (٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد كان المتعين ابداء الدفاع مشتملا علي كافه الدفوع وجميع الاسانيد، وهو ما انحسر بيانه وتراخت ذيوله في مسار هذه القضيه، مما تلتفت عنه دايره الاستيناف، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، يؤيد ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٥) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وتهيب دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ج) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٢٧٥٥١) والقاضي ب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٨,١٠٢.٣٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي وثلاثون هلله، ورفض ماسوي ذلك من طلبات ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.