moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٥٧٩٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (موادغذاييه) بعدد (١) (شرايح صفراء جبن(...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥,٧٨٦.٩٥) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال و خمسه وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٨٦.٩٥) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال، وخمسه وتسعون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-.كشف كساب علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم المدعيه. ٢-فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥,٧٨٦.٩٥) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال و خمسه وتسعون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في فواتير وكشف حساب وفواتير معتمده بختم المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٨٦.٩٥) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥,٧٨٦.٩٥) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال و خمسه وتسعون هلله ومذيله بختم المدعي عليها، مما ثبت معه ان بينه المدعيه موصله للحق المطالب به استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكله عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٧٨٦.٩٥) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، وبالله التوفيق.