tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:46dad3aa-a894-472d-97dc-92958017c46f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4740 لعام 1442 ه
المقامه من/ وجدي بن احمد بن حمزه خاشقجي هويه وطنيه (...)
ضد/ ريم فيصل سعود ال سعود هويه وطنيه (...)
 القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه يطالب باتعاب المحاماه من المدعي عليها في القضيه رقم (3308 لعام 1441ه)، حيث تكبد موكله دفع اتعاب المحاماه في القضيه المذكوره جراء مماطله المدعي عليها كما هو ظاهر في الحكم المرفق، وبناء علي البند الرابع من عقد الاتعاب بينه و المحامي مقدم الطلب ما نصه: اتفق الطرفان علي ان اتعاب الطرف الاول... يدفع مبلغ 7.500 ريال، عند توقيع العقد ومثلها عند تطبيق الماده 46 علي المنفذ ضدها -المدعي عليها في هذه الدعوي (اي مجموع مبلغ هذه المطالبه 15.000 ريال)، وعليه فقد سدد كامل مبلغ الاتعاب، عليه اقيمت هذه الدعوي مطالبا فيها موكلي المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، تجدون برفقه الطلب الحكم وعقد الاتعاب ومستند الحواله. قيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره الترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، واجاب المدعي عليه وكاله بما نصه: (ندفع بعدم قبول الدعوي وذلك من الناحيتين: اولا: الناحيه الشكليه ندفع بعدم قبول هذه الدعوي للاسباب التاليه: 1- مخالفه المدعي ما نصت عليه الماده الثانيه و السبعون حيث ان الدعوي قيدت ولم يتم فيها الاخطار ولم يرافق صحيفه الدعوي مايثبت الاخطار وطبقا لنص الماده الثانيه و السبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي مايثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق مايثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه و العشرين من النظام)، وهناك سابقه قضاييه تتمثل في الحكم الصادر بعدم قبول الدعوي من الدايره الرابعه بالقضيه رقم 2714 في تاريخ 21/ 5/ 1442ه بنفس موضوع الدعوي تماما ومقدمه من نفس الوكيل الحاضر بهذه الدعوي مرفق لكم (1). 2- مخالفه المدعي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه و الخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه تنطبق الفقره الثانيه من نفس الماده و التي نصت علي (تطبيق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حاله عدم تقديم المدعي مانصت عليه الفقره الاولي من هذه الماده). 3- ان صحيفه الدعوي المقيده بالطلب رقم 184566 في تاريخ 4/ 8/ 1442ه مقدمه من وكيل المدعي بصفته وكيلا شرعيا وليس بصفته كمحامي عن المدعي حيث لم يذكر صفته كمحامي و مكان عمله في بيانات ممثل المدعي بصحيفه الدعوي ، مرفق رقم (2) مما يخالف نص الماده العشرون. ثانيا: الناحيه الموضوعيه حيث ان العقد غير صحيح للاسباب: 1 لوحظ علي العقد المرفق مع صحيفه الدعوي و المقدم لفضيلتكم خلو خانه الطرف الثاني من التوقيع علي العقد مرفق (3) مما يهدم ركنا اساسيا فيه ولذلك فلا يعتد به. 2 لوحظ ان العقد محرر علي اوراق بيضاء وليس علي مطبوعات مكتب المحاماه والذي اشترط نظام المحاماه في مادته الثالثه عشر الفقره الاولي منه وهي (13-1- علي المحامي ان يتخذ له اوراقا خاصه به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وان تشتمل علي اسمه، واسم المقر الرييس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وارقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له ان يقدم للجهات اي كتابه علي اوراق لا تشتمل علي ذلك، او علي اوراق لا تخصه)، وذلك يدل علي ان العقد لا ينطبق عليه نظام المحاماه فلا يعتد به كعقد اتعاب محاماه. 3 ان المدعي كان يطالب باتعاب محاماه عشرون الف ريال امام الدايره و ثابت ذلك في صحيفه الدعوي تحديدا الطلب الثالث من طلباته بصحيفه الدعوي الثابته بالحكم رقم 3308 لعام 1441ه، فلو صح ذلك العقد لكانت المطالبه وفقا للعقد المقدم اليكم حيث ان العقد مؤرخ في 08/ 03/ 1441ه و الدعوي احيلت للدايره في 10/ 3/ 1441ه. 4 حضور (محمد عبدالواحد الباهي) في الدعوي رقم 3308 لعام1441ه التي اشار اليها في موضوع دعواه بصفته وكيلا شرعيا وليس بصفته كمحامي عن: وجدي احمد خاشقجي وذلك لعده اسباب: السبب الاول: ان تاريخ صدور الوكاله له و التي حضر بها في الدعوي التي يطالب فيها باتعاب المحاماه تاريخها سابق علي تاريخ حصوله علي رخصه المحاماه حيث ان رقم الوكاله 37720123 تاريخها 20/ 5/ 1437ه وبطاقه المحاماه المرفقه صادره بتاريخ 27/ 8/ 1438ه الفارق سنه تقريبا. مرفق رقم (4). السبب الثاني: ان صحيفه الدعوي المقيده بالمحكمه للقضيه 3308 لعام 1441ه، قدمت من وكيل المدعي بصفته وكيلا شرعيا وليس بصفته كمحامي حيث ان خانه المهنه خاليه و ايضا خانه مكان العمل مما يدل علي انه حاضرا بصفته وكيلا شرعيا. السبب الثالث: جميع ما قدمه من مذكرات اثناء الترافع علي اوراق بيضاء مما يدل علي انه حضر بها بصفته وكيلا شرعيا لا بصفته كمحامي حيث الماده الثالثه عشر من فقرته الاولي لنظام المحاماه الزمت المحامي ان تكون جميع كتاباته علي مطبوعات رسميه خاصه بمكتبه. اصحاب الفضيله رييس و اعضاء الدايره لا يخفي علي علم فضيلتكم بان النظام السابق لم يشترط رفع الدعوي من خلال محامي وانما كانت اختياريه للمدعي فكان الاصل ان يحضر المدعي بنفسه اما انه يوكل ما يشاء و يحمل موكلتي اتعابا فهذا ليس من الانصاف ومخالف لسماحه الشريعه الاسلاميه. الطلبات: اولا: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لما سبق ايضاحه اعلاه. ثانيا: فرز اوراق خاصه بشان ما تم تقديمه من المدعي بشان المستخرج من السجل التجاري لمؤسسه موكلتي لما يشكل جريمه اختراق سريه وامن المعلومات)، ثم انه تقدم وكيل المدعي بجواب تضمن: (ردا علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه، فاننا نؤكد لفضيلتكم ان ما ورد في المذكره محل ردنا لا يعدو عن كونه محاوله لتشتيت الموضوع والحيد عن صلب المطالبه، وبيان ذلك -مستعينين بﷲ- في الاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بانه سبق وتقدمنا ضمن المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي بما يثبت الاخطار وذلك بوثيقه الصلح الصادره عن منصه تراضي (مرفق1) والتي تثبت اللجوء لاجراء المصالحه قبل رفع القضيه وذلك يعد في حكم الاخطار، حيث نصت الفقره الثانيه من الماده (71) من لايحه نظام المحاكم التجاريه بانه "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي"، واما بخصوص حكم الدعوي رقم (2714) المنظوره بالمحكمه التجاريه بالرياض الذي عده وكيل المدعي عليها سابقه واستند عليه، فنحيط فضيلتكم علما انه قد تم طلب الالتماس من الدايره ناظره تلك القضيه فاستجابت لطلبنا -لوجاهه ما تقدمنا به- وتم تحديد موعد جلسه غره شهر رمضان المبارك لنظر القضيه. (مرفق2). ثانيا: مرفق لفضيلتكم نسخه من عقد الاتعاب عليه امضاء الطرفين. (مرفق3). ثالثا: ولا اخفي علي فضيلتكم من استغرابي من سعي وكيل المدعي عليها الحثيث -في مذكرته محل ردنا- في اثبات موضوع اني وكيل ولست محام! وتاره يناقش الوكيل قضيه تم رفعها في 1437ه لا صله لها بدعوانا هذه البته، وللتاكيد تم اعاده ارفاق بطاقه رخصه المحاماه لفضيلتكم، رخصه رقم (516/ 38) وتاريخ 27/ 08/ 1438ه. (مرفق4) كما نعتذر عن المستخرج الصادر من وزاره التجاره الذي ارسل خطا ضمن مرفقات صحيفه الدعوي. الطلبات: لجميع ما سبق، اطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسه عشر الف ريال (15,000) للمدعي لقاء ما تكبده للمطالبه بحقه)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (اوجز لفضيلتكم ردنا علي ما ورد في مذكره المدعي حيث قلل من شان دفعنا وانتهي فيه الي ان يجيب علي المذكره بوقايع لم تكن مقدمه منه من قبل كما هو ثابت لديكم فهو يحاول التاثير في وجدان الدايره باستخدامه لعبارات انشاييه بقوله (محاوله من وكيل المدعي عليها لتشتيت الموضوع والحيادي صلب المطالبه)، وهذا يتنافي فيما جاء بدفعنا لاسيما ان الفقره الثانيه من جوابه والثالثه قد قدم ما يثبت ماجاء في دفعنا حيث ارفق مؤخرا العقد موقع من الطرفين وهذا يؤكد ان دفعنا كان جوهريا وليس كما زعم بانه تشتيت للموضوع كما انه قدم اعتذاره بالفقره الثالثه بقول: (كما اعتذر عن المستخرج الصادر من وزاره التجاره الذي ارسل خطا ضمن مرفقات صحيفه الدعوي)، وهذا الاعتذار من جهه موكلتي لا تعتد به ولا تقر انه خطا وهذا يؤكد بان المدعي يلاحق موكلتي ويتجسس علي ما لديها من ممتلكات ونشاطات تجاريه ونؤكد علي طلبنا السابق بفرز اوراق خاصه بشان ما ارتكبه المدعي من استخراج شهاده رسميه من السجلات التجاريه دون مسوغ قانوني او اذن جهه رسميه ونطلب من فضيلتكم اتخاذ الاجراء النظامي حيال مايقع من جرايم اثناء المداوله امام الدايره، فيما يتعلق بالفقره اولا في مذكرته والذي اجاب فيه واوضح للدايره بان دفعنا كان جوهريا بشان الماده رقم 71 من نظام المحاكم التجاريه حيث ارفق مؤخرا وثيقه الصلح الصادره من منصه تراضي علما باننا نطعن علي صحه ماجاء بها حيث اننا نؤكد عدم تواصل المصلح معنا او مع موكلتي اطلاقا مما يجعلنا نطعن علي صحه ما ذكر بالوثيقه ويبدو ان المدعي لديه طرق خاصه التي يصل بها لاستخراج مستخرجات ووثايق من وزاره التجاره دون مسوغ قانوني ووثايق صلح من وزاره العدل مما يوجب معه التحقيق وطلب اصل محضر الصلح من منصه تراضي لعدم صحه ما ذكر فيه ونطلب اتخاذ الاجراء اللازم حيال ذلك حيث لم يتم التواصل مع موكلتي او احد طرفها بتاتا كما تلاحظون بان الوثيقه لم يذكر فيها اسم ممثل المؤسسه و بياناته ونطعن بصحه ماجاء بها، اما بشان تاكيد المدعي بان طلب التماسه تمت الاستجابه لطلبه ووضع بين قوسين (لوجاهه ماتقدمنا به) ليؤثر علي قناعه الدايره بان الحكم سيلغي رغم انه اوضح للدايره قد حددت له موعدا في غره شهر رمضان وكون انه قبل الالتماس بانه سيلغي الحكم، نود ان نوضح لفضيلتكم اننا نعرض وقايع بادله لا نقصد من ورايها تشتيت او تظليل العداله وانما نقوم بتقديم ما لدينا من ادله تثبت عدم صحه الدعوي وهذا ثابت امامكم وقد كفل الشرع لنا ذلك و النظام حفظ هذا الحق لكل مواطن حيث اوضحنا بما فيه الكفايه من ادله ماديه ملموسه و نؤكد لفضيلتكم من خلال صحيفه الدعوي الثابته امامكم للقضيه رقم 3308 لعام 1441ه، والتي يطالب فيها المدعي باتعاب المحاماه بانه قد حضر بصفته وكيلا شرعيا لا بصفته محاميا حيث لم يوقع هذه الصحيفه بصفته كمحامي عن المدعي وانما حضر بصفته وكيلا شرعيا، و بالاطلاع علي صحيفته للدعوي المذكوره تجدون ان خانه العمل فارغه و مكان العمل فارغا، كما هو الحال امامكم اليوم لم يوقع علي الصحيفه بصفته محامي و خانه العمل فارغه وكذلك خانه مكان العمل فارغا، كما انه لم يقدم اي ورقه رسميه لمكتبه اثناء المرافعه و المدافعه كما ان العقد لم يكتب علي اوراق المكتب مما يدل علي عدم صحه دعواه و انه حضر بصفته وكيلا لا محاميا، ونؤكد علي طلباتنا السابقه و نضيف علي الطلبات السابقه طلب التحفظ علي وثيقه الصلح واتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها لما في تلك الوثايق من حجيه امام الجهات القضاييه فيجب ان تكون صحيحه مبنيه علي واقع صحيح)، ثم انه في جلسه 15/08/1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي محمد بن عبدالواحد بن عبدالرحمن الباهي بموجب الوكاله رقم (422419808)، وحضر وكيل المدعي عليها شريف بن عبدﷲ حسين الرويشد بموجب الوكاله رقم (402297814) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع من ذلك ، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه ليس هناك مجال للصلح ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انه يطالب باتعاب المحاماه من المدعي عليها في القضيه رقم (3308 لعام 1441ه)، حيث تكبد موكلي دفع اتعاب المحاماه في القضيه المذكوره جراء مماطله المدعي عليها كما هو ظاهر في الحكم المرفق، وبناء علي البند الرابع من عقد الاتعاب بيني انا المحامي مقدم الطلب وموكلي ما نصه: اتفق الطرفان علي ان اتعاب الطرف الاول... يدفع مبلغ 7.500 ريال، عند توقيع العقد ومثلها عند تطبيق الماده 46 علي المنفذ ضدها -المدعي عليها في هذه الدعوي (اي مجموع مبلغ هذه المطالبه 15.000 ريال)، وعليه فقد سددني موكلي كامل مبلغ الاتعاب، عليه اقيمت هذه الدعوي مطالبا فيها موكلي المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، تجدون برفقه الطلب الحكم وعقد الاتعاب ومستند الحواله، كما قرر بانني احصر المطالبه في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في سند القبض والعقد، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يحيل الي مذكرته المقدمه في الترافع الكتابي، كما قرر بانني احصر الدفوع في رد الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليها: اتعاب محاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه غير ماسبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها، هل لديه ما يضيفه غير ماسبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق الا انه يطلب ندب خبره في حاله رات الدايره استحقاق المدعي وعليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده 28/ 5 من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (3308 لعام 1441ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 01/06/1441ه، بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50.000) ريال، المكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الثانيه له بتاريخ 01/12/1441ه، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها استلمت عن طريق وكيلها راس مال المدعي، ولم تعده له او تسلم له ارباحه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان نسبه (10%) من مجموع المبلغ المحكوم به للمدعي، هو المستحق له وهو مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
ولايقال انه يلزم في هذه القضيه الاخطار، ذلك ان الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1 الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3 الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 5 الدعاوي اليسيره. 6 الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يقصد بالدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (3) الماده الثامنه من النظام الاتي: ا الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و (2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده)، وبما ان هذه الدعوي مندرجه تحت الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والتي هي دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، ومن ثم فان الاخطار ليس بواجب فيها. 
 
(منطوق الحكم)
بالزام الاميره ريم بنت فيصل بن سعود ال سعود، هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه اميره الخليج الدعاييه لاقامه وتنظيم المعارض، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل: وجدي بن احمد بن حمزه خاشقجي، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
 عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
 عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4597 لعام 1442 ه
المقامه من/ وجدي بن احمد بن حمزه خاشقجي هويه وطنيه (...)
ضد/ ريم فيصل سعود ال سعود هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (15000) ريال تمثل اتعاب محاماه و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام الاميره ريم بنت فيصل بن سعود ال سعود، صاحبه مؤسسه اميره الخليج الدعاييه لاقامه وتنظيم المعارض، بان تدفع ل: وجدي بن احمد بن حمزه خاشقجي، مبلغا قدره (5.000) خمسه الاف ريال فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان المطالبه بمبلغ 15000 ريال فتعتبر من الدعاوي اليسيره التي لاتخضع للاستيناف استنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي ، وبﷲ التوفيق .
 
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود