moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470307014 لعام 1444 ه المدعي: شركه المستودعات النموذجيه للادويه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عيادات خلود الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته شركه طبيه تعمل في مجال توريد الادويه والمستلزمات الطبيه بمدينه الرياض، وقد اتفقت مع المدعي عليها لعام 2018 م بتوريد الادويه، ثمن اجمالي قدره (189,850) مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، سددت المدعي عليها مبلغ قدره (112,250) مايه واثناعشر الفا ومايتان وخمسون ريالا من جمله المبالغ المستحقه لموكلته، وقد قامت موكلته بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي ولكنها لم تستجب لذلك وظلت تماطل في السداد. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن الادويه مبلغ قدره (77,600) سبعه وسبعون الف وستمايه ريال، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير. 2- كشف حساب. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 1444/04/26 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن نشاط المدعي عليها اجاب بانها عيادات طبيه وصيدليه، فسالته الدايره عن المواد المورده وعن استخدامها فاجاب بانها ابر وتستخدم في العياده. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من طرفي الدعوي استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه حدد اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (1) و (2) والتي نصت (1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، وبما ان تقديم خدمات الطبيه لا تعد من الاعمال التجاريه المحضه لكونها لا تدخل من ضمن الاعمال المنصوص عليها في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، واكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439ه علي: (ثامنا: لا تكتسب الشركات صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فان هذه الاعمال لا تكسب الممتهن فيها صفه التاجر لذا فان المدعي عليه ليس تاجرا، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.