tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-13 date_hijri=1442-03-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7a9ad54c-3851-4fba-9089-d2ecfcf0fe99 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1026 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للصناعه سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بموجب فواتير المبيعات و المؤرخه في 2020 / 4 / 6م ترصد بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (130,397 ريال) مايه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال وذلك مقابل توريد مواد (...) للمدعي عليها، وحيث ان تاريخ استحقاق الحق هو 2020 / 5 / 6م ، وحيث ان المدعي قام بمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المترصده في ذمتها الا ان ذلك لم يحرك ساكنا مما حدي بالمدعي لرفع هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم للمطالبه بكافه حقوقه والمترصده بذمه المدعي عليها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (130.397) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ (20.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد وعقدت لها جلسه عبر الترافع الالكتروني، ففي 12 / 3 / 1442ه سالت الدايره ماهي دعوي المدعيه يرجي تحريرها وبيان المستندات المستند عليها في الدعوي وقد اجابت بجواب لا يخرج مضمونها عما ذكر في صحيفه الدعوي. ثم سالت الدايره المدعي عليها بتاريخ 19 / 3 / 1442ه عن جوابها عن الدعوي ولم يتم الجواب علي سؤال الدايره من قبل المدعي عليها ثم كررت عليها نفس السؤال ولم يتم الجواب كذلك، وفي جلسه 28 / 04 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 25 / 02 / 1442 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وقد اشارت الدايره بانها قد سالت المدعي بجلسه الترافع الالكتروني عن الدعوي والبينات المستند عليها وقد تقدم بها وكيل المدعيه في جلسه الترافع الالكتروني وقد طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي الا انها لم تقم بالجواب رغم تبلغها بتلك الجلسه مما يعد ذلك تفريطا من المدعي عليها ونكول عن الجواب وبسؤال المدعي وكاله عما يرغب باضافته قرر اكتفايه وحصر دعواه في مبلغ المطالبه البالغ 130.397 ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (130.397) مايه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد (...) الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 15 / 8 / 1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا / 1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي كشف الحساب الموضح فيه المبلغ المطالب به والمشار له في صدر هذه الاسباب والمدون في اسفله العباره التاليه (الكشف يعتبر مطابقا وصحيحا في حاله عدم الاعتراض خلال (15) يوما من تاريخه) كما استند كذلك علي خطاب الاشعار بالمديونيه المرسل الي المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، كما ان في تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ولم يحضر ممثلها للدفاع عن المدعي عليها فان الدايره تعده امتناعا عن الحضور ونكولا عن الاجابه، وعليه فيعتبر بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن المدعي عليها، فبامكانه تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعي او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1 / 30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 130.397 مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال، وبﷲ التوفيق.