tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430033702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1443-12-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d5de83f5-a113-4520-bed9-a7b97924ab79 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439431327 لعام 1443ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1430/11/26ه الموافق 2009/11/14م نشات شراكه بين المدعي والمدعي عليه في مشروع تجاري للطباعه والتصميم، وقد قام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (500,000) خمس ميه الف ريال ولم يقم المدعي عليه بالعمل، والشركه حاليا منتهيه بسبب اخلال المدعي عليه بالاتفاق، و طالب الحكم بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال المسلم له وقدره (500,000) خمس ميه الف ريال، و قدم سندا لطلبه المتضمن عقد شراكه علي ورقه عاديه مذيل بتوقيع منسوب للطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 25/12/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره تتضمن ما نصه: انه بتاريخ 2009/11/14م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بعد ان قام المدعي عليه بطرح فكره المشاركه في مشروع تجاري للطباعه والتصميم علي موكلي، وادعي ان لديه بعض الالات الخاصه بالمشروع، وان تتم الشراكه مع المدعي عليه مقابل دفع المدعي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمرفق صوره منه مبلغا قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال (ولم يقم المدعي عليه بدفع نصيبه المتفق عليه) وان يدفع موكلي (المدعي) مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال ليكون راس مال المشروع مبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، واتفق الطرفان علي ان يفتح موكلي حساب بنكي باسمه بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال وهي قيمه نصيبه في الشراكه لتكون نسب الارباح المتفق عليها وفقا للعقد (للمدعي عليه الثلثين والمدعي الثلث) ويقوم بعمل تفويض للمدعي عليه لاداره الحساب وصرف الشيكات والاداره البنكيه للحساب رقم (...) (البنك .......) محل الشراكه الي حين تسجيل الشراكه قانونيا وفتح حساب باسم الشركه محل العقد وتم النص في العقد علي ان يتولي اداره المشروع بالكامل المدعي عليه وحده، وقد قام المدعي بما تم الاتفاق عليه وفتح الحساب البنكي وايداع نصيبه في مبلغ الشراكه (500,000) خمسمايه الف ريال، وقام بعمل تفويض للمدعي عليه لاداره الحساب لاتمام الشركه محل العقد ولكن تفاجي موكلي (المدعي) بسحب المدعي عليه للمبالغ علي فترات مرفق بها كشف حساب في الدعوي ولم يقم بتجهيز المشروع محل العقد ولم يرسل لنا اي فواتير تتضمن شراء معدات خاصه بالمشروع ولم يقم كذلك بالسعي لانهاء التراخيص الخاصه بالمشروع او تسجيله باسم المدعي وظل كذلك في المراوغه والادعاء بان هناك عقبات اداريه وتنظيميه جاري العمل علي حلها ومع ذلك لم يتم الالتزام بالعقد بل اكتشف موكلي بان المدعي عليه قام بسحب المبالغ لتيسير معاملاته الخاصه والتي لا علاقه لها بالمشروع محل الشراكه، وبعد الانتظار واستنفاذ المدعي عليه لجميع الاعذار افادنا في تاريخ 2018/07/15م بانه يحتاج لمده عام حتي يقوم بسداد المبلغ محل الشراكه، وانتهت مده العام ليقوم باعاده المبلغ ولم يقم باعاده المبلغ الي الان ولم يقم بتنفيذ العقد من الاساس وتبين ان المشروع وهمي، ولما ثبت وتبين من مماطله المدعي عليه واهماله وتعمده اكل اموال موكلي بتهربه وعدم الرد علي مكالماته وعدم تنفيذ العقد وسحب المبالغ من الحساب لمعاملاته الخاصه فاني اطلب الاتي: 1- الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال 2- دفع اتعاب المحاماه وقيمتها (50,000) خمسون الف ريال. وبطلب البينه منه علي ذلك ابرز العقد والتفويض البنكي المرفق في ملف القضيه، وبسؤاله عن ما يريد اضافته طلب من الدايره امهاله للبحث عن مزيد مستندات فاجابته الدايره لطلبه لذا رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 01/02/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عما استمهل لاجله اكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 10/02/1444ه حضر المدعي اصاله ووكاله، وبعد دراسه البينات التي قدمها المدعي وكاله افهمته الدايره بتوجه اليمين علي موكله فاستعد بذلك، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله بعد تخويفه بالله وبمغبه وعاقبه اليمين الكاذبه قرر ادايها، فافهمته الدايره ان يحلف بالله انه قام بايداع مبلغ الشراكه في الحساب المتفق علي انشايه في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه فوزي ابن فرج ابن يسلم العبيدي وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال وان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ المتفق عليه في العقد وقام بسحب جميع الاموال المودعه في الحساب لمصلحته الشخصيه بموجب التفويض المسلم له ولم يرد له شييا منها حتي اليوم فاستعد بذلك ثم حلف بالله قايلا: (والله العظيم اني قمت بايداع مبلغ الشراكه في الحساب المتفق علي انشايه في العقد المبرم بيني وبين المدعي عليه فوزي ابن فرج ابن يسلم العبيدي وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال وان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ المتفق عليه في العقد وقام بسحب جميع الاموال المودعه في الحساب لمصلحته الشخصيه بموجب التفويض المسلم له ولم يرد لي شييا منها حتي اليوم والله العظيم)، لذا قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي رغم تبلغه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي حدا بالدايره الي سماع الدعوي والمضي في نظرها حضوريا ولما كان النزاع بين الاطراف متعلق بعقد مضاربه فان الاختصاص في نظر الدعوي ينعقد للمحكمه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه اما فيما يتعلق بموضوع النزاع فقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد المذيل بتوقيع الطرفين كما هو مشار اليه بالوقايع، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولما تضمنه العقد من الاتفاق علي فتح المدعي لحساب بنكي يودع فيه مبلغ الشراكه، ولتقديم المدعي ما يثبت فتح الحساب المبين في العقد برقمه ويثبت ايداعه للمبلغ محل المطالبه، ولكونه قدم ايضا ما يثبت تفويض المدعي عليه للحساب وتمكينه من سحب الاموال منه بحسب التفويض البنكي المرفق في ملف الدعوي، ولكون الدايره بعد النظر في جمله البينات المقدمه راتها موصله للحق الذي يدعيه المدعي يعضد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وكذلك اداء المدعي لليمين المتممه بالصفه والصيغه التي راتها الدايره حاسمه للنزاع استنادا للماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي، واما عن اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي في سبيل المطالبه بحقه اقام عنه وكيلا للمطالبه بدعواه، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي والحكم له حضوريا بحسب المنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (....9 هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه(..... ) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(....) 
العضو الثاني
(.....) 
رييس الدايره القضاييه
(.....)