moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4640 لعام 1436 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الفالح عضوا القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي اختصم فيها المدعي عليه وحاصلها ان المدعيه تعاقدت مع مؤسسه المدعي عليه لتنفيذ اعمال العزل المايي لارضيات وجدران القبو لمشروع (...) بالاحساء وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وقد نفذت المدعيه الاعمال الا ان المدعي عليه لم يدفع من قيمه الفواتير المستحقه عليه الا مبلغ 50.000ريال وتبقي مبلغ 172.600ريال وطلب الزامه بسداد هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ 15.000ريال وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره استمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي كما اجاب وكيل المدعي عليه بان مؤسسه (...) للمقاولات قد تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) للمقاولات وتم اثبات ذلك امام كاتب العدل والاعلان عنه في الصحف والمدعيه علي علم بذلك ولم تبد اي اعتراض في حينه والشركه لها ذمه ماليه مستقله وهو يدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي المدعي عليه كما ان وقايع هذه القضيه تعود الي ما قبل شراء موكله للمؤسسه وتحويلها الي شركه وبعد مراجعه سجلات المؤسسه تبين عدم وجود حساب للمدعيه اما الاتفاقيه المقدمه من المدعيه فهي موقعه من (...) كما ان الشيك المسحوب للمدعيه بمبلغ 50.000ريال من حسابه الشخصي وليس من حساب المؤسسه وليس ل(...) صفه في التوقيع عن المؤسسه بدون تفويض كما ان الخطابات الصادره من المدعيه موجهه ل(...) وهي متعلقه بمشروع (...) بينما المدعيه تطالب بقيمه تنفيذ اعمال في (...) وهذا تناقض من المدعيه كما ان المدعيه ذكرت بان بينتها علي اتمام العمل وثبوت مبلغ المطالبه صوره الاتفاقيه المبرمه مع (...) وما ذكرته المدعيه لا يعد بينه؛ حيث ان الاتفاقيه علي فرض صحتها لا تعني تنفيذ الاعمال واستحقاق مبلغ المطالبه، وطلب رد الدعوي. فعقب وكيل المدعيه بعدم علم موكلته بتحويل المؤسسه الي شركه او موافقتها علي تحويل الدين علي الشركه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان العرف التجاري جري علي ان وجود العامل في المحل وتسلمه لختم مكفوله يعد تفويضا منه له بالشراء والبيع والاستدانه وبذلك يعد توقيع (...) علي العقد وختمه بختم المؤسسه تفويضا له بذلك اما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المستندات تخص جامعه (...) في حين ان مطالبه موكلته تتعلق ب(...) فغير صحيح ومطالبه المدعيه تتعلق بمشروع (...) والمستندات المقدمه تثبت ذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينه المقدمه منه لا تثبت دعوي موكلته وانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه فذكر بان موكلته ترفض طلب يمين المدعي عليه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 172.600ريال قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال العزل المايي ل(...) بالاحساء بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث انكر وكيل المدعي عليه صحه دعوي المدعيه ولما كان وكيل المدعيه قد قدم لاثبات دعوي موكلته عرض اسعار لتنفيذ اعمال العزل المايي لمشروع (...) بالاحساء صادر من موكلته وعقد اتفاق مؤرخ في 20/8/1427ه موقع من موكلته وموقع من (...) مدير الانشاءات ومختوم بختم اداره المشاريع لدي مؤسسه المدعي عليه كما قدم فاتوره صادره من موكلته بمبلغ 110.250ريال لمشروع بدروم المبني (...) ومبني (...) وخطاب صادر من موكلته بطلب سداد هذه الفاتوره لمشروع (...) بالهفوف كما قدم فاتوره صادره من موكلته بمبلغ 112.350ريال وخطاب طلب سدادها وهي تخص مشروع (...) بالهفوف كما قدم فاتوره بمبلغ58.035,50 ريال لمشروع (...) بالهفوف وشيك صادر من (...) لموكلته من حسابه الشخصي بمبلغ خمسين الف ريال ولان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه، ولما كان وكيل المدعيه قد رفض طلب يمين المدعي عليه بما له من حق رفض طلب اليمين في الوكاله الصادره له من موكلته فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب، اما مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه فانه لما كان تضمين الخصم ما غرمه خصمه لاجل الشكايه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يثبت للدايره في هذه الدعوي اذ هو محل خلاف بين الطرفين ولان اتعاب المحاماه لا تعد من الغرم الذي يلزم المدعي بسبب اقامه الدعوي فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه باعتبار ان المؤسسه قد تحولت الي شركه وان الدعوي تكون في مواجهتها، حيث انكر وكيل المدعيه علم موكلته بتحويل المؤسسه الي شركه وعدم رضا موكلته بتحويل المديونيه الي الشركه، ولانه وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اخطار المدعيه بتحويل المؤسسه وانتقال ما لها من حقوق وما عليها من التزامات من ذمه صاحب المؤسسه الي الشركه وعدم اعتراض المدعيه علي ذلك وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار او النشر في الجريده ايهما اسبق)، ولعدم تقديم وكيل المدعي عليه ما يثبت اخطار المدعيه بانتقال التزامات المؤسسه الي الشركه ؛فان المدعي عليه يظل مسؤولا عن التزامات المؤسسه السابقه وتكون اقامه الدعوي في مواجهته صحيحه. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي عضو ابراهيم بن محمد الفالح عضو مصعب بن سليمان الوابل رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 3704 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي اختصم فيها المدعي عليه وحاصلها ان المدعيه تعاقدت مع مؤسسه المدعي عليه لتنفيذ اعمال العزل المايي لارضيات وجدران القبو لمشروع (...) بالاحساء وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وقد نفذت المدعيه الاعمال، الا ان المدعي عليه لم يدفع من قيمه الفواتير المستحقه عليه الا مبلغ 50.000 ريال وتبقي مبلغ 172.600ريال وطلب الزامه بسداد هذا المبلغ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ 15.000ريال، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لمحكمه الدرجه الاولي استمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي، كما اجاب وكيل المدعي عليه بان مؤسسه (...) للمقاولات قد تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) للمقاولات، وتم اثبات ذلك امام كاتب العدل والاعلان عنه في الصحف والمدعيه علي علم بذلك ولم تبد اي اعتراض في حينه، والشركه لها ذمه ماليه مستقله، وهو يدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي المدعي عليه، كما ان وقايع هذه القضيه تعود الي ما قبل شراء موكله للمؤسسه وتحويلها الي شركه، وبعد مراجعه سجلات المؤسسه تبين عدم وجود حساب للمدعيه، اما الاتفاقيه المقدمه من المدعيه فهي موقعه من (...) كما ان الشيك المسحوب للمدعيه بمبلغ 50.000 ريال من حسابه الشخصي وليس من حساب المؤسسه وليس ل(...) صفه في التوقيع عن المؤسسه بدون تفويض كما ان الخطابات الصادره من المدعيه موجهه ل(...) وهي متعلقه بمشروع (...) بينما المدعيه تطالب بقيمه تنفيذ اعمال في (...) وهذا تناقض من المدعيه، كما ان المدعيه ذكرت بان بينتها علي اتمام العمل وثبوت مبلغ المطالبه صوره الاتفاقيه المبرمه مع (...) وما ذكرته المدعيه لا يعد بينه؛ حيث ان الاتفاقيه علي فرض صحتها لا تعني تنفيذ الاعمال واستحقاق مبلغ المطالبه وطلب رد الدعوي. فعقب وكيل المدعيه بعدم علم موكلته بتحويل المؤسسه الي شركه او موافقتها علي تحويل الدين علي الشركه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان العرف التجاري جري علي ان وجود العامل في المحل وتسلمه لختم مكفوله يعد تفويضا منه له بالشراء والبيع والاستدانه وبذلك يعد توقيع (...) علي العقد وختمه بختم المؤسسه تفويضا له بذلك، اما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المستندات تخص (...) في حين ان مطالبه موكلته تتعلق ب(...) فغير صحيح ومطالبه المدعيه تتعلق بمشروع (...) والمستندات المقدمه تثبت ذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينه المقدمه منه لا تثبت دعوي موكلته وانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه فذكر بان موكلته ترفض طلب يمين المدعي عليه، ثم اصدرت محكمه اول درجه حكمها القاضي برفض الدعوي تاسيسا علي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها ولم ترض بيمين المدعي عليه، وباستلام المدعي لنسخه الحكم تقدم باعتراضه طالبا الغاء حكم محكمه الدرجه الاولي، وباحاله الاعتراض واوراق القضيه لدايره الاستيناف نظرتها علي النحو المبين بمحضر الضبط، وبجلسه اليوم اصدرت حكمها المبني علي الاسباب التاليه. (الاسباب) وحيث ان دايره الاستيناف وبعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2006/9/13م والمختوم بختم المدعي عليها وموقع عليه من مدير المشاريع (...)، وحيث نص العقد علي ان طريقه الدفع تكون علي دفعات بناء علي فواتير ومستخلصات يتم تقديمها حسب انجاز الاعمال، وان القيمه التقريبيه للعقد (300.000) ريال وقد وافق المدير المذكور علي عرض الاسعار المؤرخ في 2006/9/7م وحيث ان الظاهر من الفواتير المقدمه من المدعيه انها تخص المشروع رقم (...) كما انه يوجد خطابات مختومه بختم المدعي عليها تدل علي التعاقد بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها تقر بوجود المدعو/ (...) وان الختم لديه الا انها تدفع بانه ليس مفوضا بالبيع والشراء وبما ان وجود الختم مع من يستقبل الناس في المحل يعتبر تفويضا، لان عدم اعتبار ذلك يعتبر تغريرا للناس الذين يتعاملون مع هذا المحل، وبناء علي ذلك فاذا كان ما تدعيه المدعي عليها من انها لم تفوض المدعو/ (...) فانها تكون مفرطه وهي اولي بالخساره لكونها سلمته الختم، والذي يفترض ان لا يقع الا في يد من يمثل المؤسسه بكل ما لها وما عليها، وبناء علي ذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا علي ما يرد في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/6/2ه الصادر في القضيه رقم 4640 لعام 1436ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (172.600) ميه واثنان وسبعون الفا وستمايه ريال، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي