tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VJ-2020-555)

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2400 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VI-2020-555) القرار رقم
(V-13548-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبه - غرامه
مخالفه احكام اللغه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه
مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه: لعدد الالتزام
بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات - اجبت الهييه بانه في اثناء الحمله
الميدانيه وبعد المعاينه، تبين عدم قيام المدعي بالالتحظاط بالسجلات والمستندات
والفواتير الضريبيه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بحفظ الفواتير
الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها
في chlاله، يوجب معابقه الخضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت
للدايره عدم قيام المدعي بالالتحظاط بالسجلات والفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك:
رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣٥/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٣٨/٩) ١٩٣٩/١٢/٤
- الماده (٦٦) من الاله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بالامن
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤/٦/٦
- الماده (٢٤) من قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٧/٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠١/١٢٠٨، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (13548-2020) بتاريخ ٢٠٠١/٤٠٣.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصه عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم
(…), وبصفته مالك لمؤسسه (…), سجل تجاري رقم (…), تقدم باللغه دعوي تضمنت
اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ قدره (١٠٠٠٠) ريال،
لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروطه او تخفيضها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع
الموضوعي: - قام مملو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي بتاريخ ٢٠١٠/١٢٠٢٠
في اثناء الحمه الميدانيه: للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين عدم قيام المدعي بالاحتفاظ بالسجلات
والمستندات والفواتير الضريبيه، وذلك مخالف لنظام ضريبه القيمه واللحته
التنفيذيه; استنادا الي الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
والتي جاء فيها: «يجب علي الشخض الخاطع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات
والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام هذه اللايحه مده
(٦) سنوات علي الاقل، اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها». ٢ - وبعد
التثبت من مخافه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايجت التنفيذيه لما
تم بيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي المعي;
بناء علي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي جاء فيها:
«يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣ - خالف اي حكم اثر
من احكام النظام او اللاشعه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الموقره
الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨ امنعتت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ (٢٤٠٠) في تمام الساعه السابعه والنصف مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، (…) وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…)، بهقه مالك مؤسسه (…) بموجب السجل التجاري رقم (…)، وبموجب هويه وطنيه رقم (…)، بصفته مثل، للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويش رقم (…) وتاريخ (…) ١٤١/٠٠/٩

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسبقال المدعي عن دعوا اجب وفقا
لما جاء في «اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها.
وبسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جا في مذكره الرد، وسبقال
طرقي الدعوي عما يودان اضفته قرا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه خلك الدايره
للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠٦٠٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٠٠٦١١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤١١ ه، والانظمه
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا
الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اخصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) واتاريخ ١٤٣/١١/٠٢ (١١٣) وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به،
ال'sظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله:
مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ قدره (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي ما نشت عليه الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: « يجب علي الشخض الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام هذه اللايحه مده ست (٦) سنوات علي الاقل، اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها». وحيث تبين عدم قيام الممدي بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبيه، وهو ما نتج عنه اصدار الممدي عليها للغرامه المفروضه؛ بناء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
علي الفقره (٢) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها:
«يغاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:٣- طالع اي حكم
اذر من احكام النظام او اللايحه». وعليه، تري الدايره حصه اجراء المعي عليها
بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
- رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني؛ لثبوت صحه قرار المدعي
- عليها.
صدر هذا القرار ضحوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدالذه ان تمدد موعد التسليم الي ثلايين يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نست عليه الماده (الثانيه والاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.