tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

Er 2021 21

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة السلع الانتقائية في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ER-2021-21) الرقم رقم
I (E-18870-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
السلع الانتقاييه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه السلع الانتقاييه - تقييم الضريبه الانتقاييه - عدم قبول الدعوي شكل
لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان تقييم الضريبه
الانتقاليه، والغرامات المفروضه - لت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر المكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر المكي الكريم رقم (٢٤٤١/٠٦/١١) وتاريخ (٢٦٤٠)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
ففي يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٤ مقدمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥
وënعيلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد ان استوفت الاجراءات النظاميه المقرره، وتم ايداعها لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الزكويه والضريبه والجمrkيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٠٢.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ...، سجل تجاري رقم (……) تقدمت من خلال ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (…) بالالده دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها فيه الزكاه والضريبه والجمارك، بشان تقييم الضريبه الانتقاييه، والغرامات المفروضه، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغرامات.
«اقرار انتقالي واحد الي الهييه خلال ٥٥ يوما من تاريخ نفاذ اللايحه او تعديلاتها» (١٧) وانفادا لحق الهييه النظامي بتعديل الاقرارات والمنصوص عليه في الماده (١٧) من اللايحه المذكوره «١. تقوم الهييه بحساب مبلغ الضربه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللايحه، في حال كان الشخص الملمز عن سداد الضربه المستحقه: (ب) لم يلتمز بشروط تقديم اقرار الضربه الانتقاييه او قدم اقرارا غير صحيح. « قامت الهييه بتعديل الاقرار وتتمسك بصحته. -٢ بما يخص غرامه التاخر في السداد: حيث لم تسدد الضربيه في المعاد نظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالضافه للفتره الضربيه محل الاعتراض (وهي شهران) وفق لاحكام الماده (٢٢) من نظام الضربيه الانتقاييه. ٣٠ بما يخص غرامه التاخر في تقدم الاقرار: حيث ثبت مخافه المدينه لما نعت عليه الماده (١٤) من نظام الضربيه الانتقاييه، قامت الهييه بتوقيع العقوبه المنسو عليها في الماده (٢١) من ذات النظام والامره ب “يعاقب كل من يخالف حكم الفقره (١٧٥) من الماده (الرابعه عشر) من نظام بغراعه ل تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضربه التي كان يتعين الاقرار بها). وختم مملل المدعي عليها مذكرته

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بطلب رفض العدوي.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١/٠٨٠ م, عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض، جلستها الاولي والمنعقده عبر الاتصال المزقي عقدها. استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤٤١ (٢٦٠٠) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤٤١ (٢٦٠٠) منالمدعي المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقديمه المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدامه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من الم قدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من المقدمه من الهديه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مولكته اياق وفقا لما للشؤون القانونيه، وسبال ويل المدعيه عن دعوي مولكته اياق وفقا لما لمعي في لايحه دعواها، وطلب الامهال للتحقق من تاريخ تقديم مولكته للدعوي، وسبال مثل المدعي عليها للرد علي دعوي المدعي، اياب انه يتمسك بالدفع الشكي في عدم قبول دعوي المدعيه خلال المده النظاميه، ومWOعها وفقا لما ورد في مذكره الرد، وعليه قررت الذايره قبل باب المرافعه، ورفع الجسنه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ واتعبدلاته، والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ واتعبدلاته، واستنادا لنظام الضريبه الانتييه الصادر (١٠٣٠) بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٦/٧) واتاريخ ١٥٤٣/٨/٧ وتاريخ ٢٦٠٤) المظافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٤١/٤١/٦) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان بتقييم الضريبه الانتقاييه، والغرامات المفروضه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله في اختصار لجنه الفصل
(٢٦٠٠) في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
وتبارح ١٤٤١/٠٠٤/٢١
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض علي القرار خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يثبت خلاف ذلك، وعليه تكون الدعوي قدمت بعد فوات المده الشاميه، وفقا
لما نعت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه، الامير الذي تنتهي معه الداتره لعدم قبول الدعوي شكل لفوات المده
النظاميه للاعتراض علي القرار.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثناه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض
يجب نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.