tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 171 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/53 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
I (VD-171-2020) القار رقم
I (V-6689-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تحليل الضريبه - نسبه الضريبه واجبه التحليل - غرامات - غرامات مخالفه
احكام نظام ضريبه القيمه المضافه.
الملخص:
مطالبه المدييه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - اسست المدييه اعتراضها علي ان اصدار فواتير المبيعات يتم اليا وليس يدويا، فلا مجال للخطا في انتساب قيمه الضريبه - اجابت الهييه بان المدييه قامت بتحصيل مبلغ ضريبه القيمه المضافه باكثر من النسبه الاساسيه - ذلك النصول النظاميه علي ان تحصيل الضريبه نسبه اكبر من النسبه المنصوص عليها نظاما تعد مخالفه لاحكام النظام توجب معابقهالخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدييه تقوم بتحصيل الضريبه بنسبه اكبر من النسبه المقرره. مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٣) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٤ لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٧٧) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٤
- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٢٨/١١/٢٠
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٢٨/٤/١١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب السل التجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي ت عضنعت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني لاغراض ضربه القيمه المضافه، ذكر فيها انه يتم اصدار فواتير المبينات اليه وليس يدوييا، وانه لا مجال للخطا في احساب قيمه الضربه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه عليه.

الاسباب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه. وتعديلاته، وعلي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا علي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٢٨/١١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
العدوي مشروط بالاتعزاض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطاء، وحيث ان
الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ
٢٠١٩/٠٧/٠٩ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص
عليها مستوي اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
نست الفقره (١) من الماده (الثالثه والعشرين) والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي ان:
«تحدد اللايحه ما ياتي: ١ - محتويات وشكل الفواتير الضريبه وقهل اصدارها». كما
نست الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمسوم الملكي
رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٤٨٦/١١١٠٢: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد
السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه».
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم
منه والمتمثل في طلب اعفاء غرامه الضبط الميداني: حيث استندت المعي عليها
في قراها الي الفحص الميداني الذي اجرته علي المديعه بعد تلقها بالغات تفيد
بان المديعه قوم بënحيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكثر من النسبه الاساسيه،
وبالرجوع الي الفواتير التي ارفقتها المديعيه عليها، ومن بينها فاتوره تبين ان اجمالي
المبلغ المستحق قبل الضريبه (٣٩) ريالا: مما يعني ان الضريبه التي يجب ان نทرف
(١,٩٥) ريال، وليس (١٢) ريال، كما هو موجود في الفاتوره.
وبناعه علي ما تقدم، ثبت للدايره تحليل للضريبه بنسبه اكثر من النسبه المقرره في
الفقره (١) من الماده (الخامسه والعشرين) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المضافه لدول مجلس التعاون: مما استوجب معه فرض الغرامه استنادا الي
الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: مما يوجب الحكم
برد الدعوي المايه.

القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والنحته التنفيذيه قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاثنين ٢٠١٤١/١٢/٢٠١) موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.