tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430755860 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1444-09-13 document_type=ruling entity=document_number:6df95ceb-5a3c-4b7a-b383-81141194b724 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٠٢٩٧٩لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
معرض (...) للسيارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب معرض (...) للسيارات، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه:
[الوقايع: بكل التقدير والاحترام اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي ضد مؤسسه (...) للسيارات حيث قام موكلي بتسليم المدعي عليها نقدا مبلغ اجمالي قدره: ٧٠.٠٠٠ ريال (سبعون الف ريال) وذلك للمضاربه بها في نشاط المدعي عليها وقامت المدعي عليها بافاده موكلي بموجب المستند المرفق بان الارباح المتبقيه من قيمه المضاربه مبلغ اجمالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون الف ريال) حيث استلم من قيمه الارباح مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال (عشره الاف ريال) وترصد بذمه المدعي عليها مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال (عشره الاف ريال) والتي تمثل قيمه المطالبه في الدعوي الماثله امام فضيلتكم، الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال والتي تمثل المتبقي من الارباح التي اقرت بها المدعي عليها]،ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك.
وفي الجلسه الثانيه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، كما لم يقدم جوابه علي الدعوي عبر النظام، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له ارباح وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كان المدعي عليه قد حضر الجلسه الاولي وطلب مهله للجواب، وتغيب عن الجلسه الثانيه ولم يقدم جوابه علي الدعوي، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، ولما كان المدعي قدم ورقه صادره من المدعي عليه بان للمدعي مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كان المدعي قد قرر انه استلم نصف المبلغ الوارد في السند، تبقي النصف الاخر وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وان راس المال قد تم استلامه بالكامل قبل اصدار السند، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام (...) هويه رقم (...) مالك معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.