tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630012483 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-28 date_hijri=1445-01-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:72c06b72-92ea-47f5-8ea4-0bd5fb1ee1f5 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٤٣٦٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: سبق ان اقامت موكلتها دعوي علي المدعي عليها المقيده في التجاريه برقم (٤٤٧١٠٩٦٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه والمنظوره لدي (الاستيناف التاسعه) بشان المطالبه برد مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، تم تسليمها للمدعي عليها للاستثمار في مجال توزيع المياه المعباه، وبموجب ذلك صدر حكم نهايي وبات في الدعوي برقم الصك (٤٥٣٠٢٦٨٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه بالزام المدعي عليها برد المبلغ المستلم، وبناء علي ذلك قامت موكلتها بتوكيل المحامي علي اتعاب قدرها (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال بموجب العقد المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٠٧ه، وتم دفع الاتعاب كامله بموجب الحوالات البنكيه، وحيث اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه في مواجهه المدعي عليها بثبوت ركن الخطا جراء مخالفه الاتفاق المبرم فيما بينهم وذلك بعدم بذل العنايه الواجبه للاستثمار بالمال المسلم لها، ونتيجه لذلك تحقق ركن الضرر بتكبد موكلتها اتعاب المحاماه حيث الجات موكلتها جراء مماطلتها للشكايه لعدم تنفيذها مضمون الاتفاق بين الطرفين بما يثبت العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك حكم برقم (٤٥٣٠٢٦٨٢٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه الصادر من دايره الاستيناف التاسعه في المحكمه التجاريه بالرياض، ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٠٧ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، ٣- مجموعه حوالات بنكيه عددها (٤) صادره من حساب المدعيه الي حساب المحامي (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما جاء في تبادل المذكرات الالكتروني بالطلب رقم (٤٥١٢١٧٣٨٥٤) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤ه، وقررت الاكتفاء بما قدمته، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٥.٠٠٠) ريال، نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٤٧١٠٩٦٦٧٨ ) الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في ٢٣/١/١٤٤٥ه، والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بالصك رقم ٤٥٣٠٢٦٨٢٦٨، والمتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال، وبما ان المدعيه وكاله تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضع هذه الدعوي وبالنظر في حكم الدايره السابق وحيث لم تنكر المدعي عليها استلام المبلغ محل المطالبه ودفعت بان قيمه لفاتوره ولم تقديم اي بينه لذلك، وبما انه ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببه تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه كما نصت الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه : يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. والدايره تاخذ بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي مع اعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه وتهافت دفوع المدعي عليها، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذلته وكيله المدعيه من جهد وما يعود علي موكلتها من نفع من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه وتشير الدايره الي ان هذه القضيه تعد من الدعاوي اليسيره ولذا فان هذا الحكم الصادر فيها يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن ٥٠ الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق.