moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٦٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٠٨٢٤١٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٠٠٠٠) مايه وعشره الف ريال بموجب شيكات ومبالغ نقديه وحررت مقابلها سندات قبض وذلك منذ عام ١٤٣٢ه وحتي تاريخه لم يسلم المدعي راس ماله ولا ارباحه الناتجه من تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه الكهرباييه بالنقد والتقسيط والتي ينتج منها ارباحا كثيره كما هو متعارف عليه وكما وعدت به المدعي عليها المدعي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩١٩٣) تسعه وخمسون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال فقط لما موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٣٨٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه مما ادي الي (تضرر المدعي من هذه الدعوي باتعاب محاماه قدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وبقيد القضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ١٤٤٣/٠٩/١١ه حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجابت بانه كان يوجد اتفاق سابق علي احتساب المديونيه من مبلغ المطالبه بالقضيه السابقه وكان اقرار موكلها قبل تقديم تلك الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليها هل دعوي المدعي في هذه الدعوي صحيحه فاجابت بان مطالبته بهذه الدعوي غير صحيحه وذلك لان لدي موكلتي حق افهمتنا الدايره باقامتنا بدعوي مستقله وبناء عليه.، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ رفعت القضيه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعواه باتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٠٨٢٤١٥١)، والتي سبق نظرها في هذه الدايره، وقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره تسعه وخمسون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه الاصل، تبين لها ان الدايره قد فصلت فيها بناء علي افتقار المدعي عليه للبينه علي بعض المبالغ، وكذلك امتناع المدعي عن اداء اليمين، مما يتبين معه ان الحق قد كان ملتبسا ولا يمكن اظهاره الا بحكم الحاكم، مما لا يظهر معه مطل وظلم اي من طرفي الدعوي، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/برفض الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٧٣٦٢٤) لعام ١٤٤٣ه، لما هو موضح بالاسباب.