moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٤٤٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٧م اتفقت المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب اثاث فندقي خاص بالاجنحه الفندقيه المقامه في حي (...) حسب مقاسات وكميات تم اعتمادها وفقا للعقد، وذكرت ان موكلها قام بدفع الدفعه الاولي حسب مانص عليه العقد ما نص عليه وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون وتسعمايه واربعه عشر ريال بموجب الشيك رقم ١٨٤١ وتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٧م، والمحرر بشانه سند القبض رقم ٠٣٠٨ الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وذكرت بان المدعي عليها ماطلت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للعقد المبرم ولم يستلم موكلها اي شيء مما تم الاتفاق عليه، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها باعاده الدفعه المسلمه لها وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون وتسعمايه واربعه عشر ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت لما ورد بلايحتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم جوابه عبر ايميل الدايره قبل موعد الجلسه بيوم ونصها" اولا: ما ذكرته المدعيه من ابرام العقد والدفعه الاولي فصحيح وما ذكرته المدعيه وكاله من مماطله المدعي عليها في تنفيذ العقد فغير جمله وتفصيلا والصحيح انه تم ابرام عقد رقم ٥٥٢٨٥ لتوريد وتركيب فرش اجنحه فندقيه في حي (...) ب(...) بين طرفي الدعوي في تاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٧م وذلك حسب البنود من مقاسات وكميات التي تم اعتمادها من قبل المدعي وذلك بمبلغ اجمالي قدره ٦٦٥.٨٢٩ ريال ويتم التوريد والتركيب في مقر المدعي بمدينه (...) حي (...) وذلك حسب الدفعات التاليه: ٥٠% دفعه اولي مع توقيع العقد و ٤٠% دفعه قبل التوريد مع تسليم اوراق الشحن و ١٠% دفعه اخيره بعد التوريد والتركيب كما نص العقد علي ان اي تاخير في الدفعات من قبل المدعي سوف يؤدي الي التاخير في التوريد والتركيب ، ثانيا: ان البضاعه المنصوص عليها في العقد وفي المواصفات هي بضاعه خاصه للمدعي حسب طلبه وتم تفصيلها لاستخدامها في الفندق الخاص بالمدعي وقد التزمت المدعي عليها في تفصيل وتوريد البضاعه من الخارج ودفع ثمنها للمورد كامله الا ان المدعي لم يلتزم في دفع الدفعه الثانيه ٤٠% قبل توريد البضاعه وانفاذا لقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، ولقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ومع ذلك التزمت المدعي عليها في توريد البضاعه وتواصلت مع المدعي لسداد الدفعه ٤٠% لكي يتم تسليم البضاعه وتمت زياره موقع الفندق من قبل موظفي المدعي عليها ١٥/٠٤/٢٠١٧م وتبين عدم جاهزيه الموقع للتسليم والتركيب ، ثالثا: تم توريد بضاعه المدعي من خارج السعوديه وتم اشعار المدعي بوصول البضاعه الي ميناء (...) في تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٧م عن طريق ارسال ايميل للمدعي مع ارفاق بوليصه الشحن وفي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م تمت ارسال خطاب للمدعي استلمه ممثل المدعي المهندس / (...) وذكرت المدعي عليها في خطابها بانه يصعب تخزين بضاعه المدعي لكبر عددها ولا يوجد مخزن للمدعي عليها وسيتم تحميل مصاريف التخزين علي المدعي وانه يجب استلام البضاعه في اسرع وقت ودفع الدفعه الثانيه والتي تمثل ٤٠% وحيث ان المدعي لم يلتزم في بنود العقد وذلك في دفع المبلغ حتي تاريخه مما سبب اضرار ماديه للمدعي عليها تتمثل في اجور تخزين لفتره ٤ سنوات تقريبا ، رابعا: ان البيع قد تم باركانه وشروطه وبذلك اصبح لازما ، ومعني اللزوم انه ليس لاحد المتعاقدين فسخ البيع الا برضا الطرف الثاني ولما ان البيع كان لبضاعه محدده المواصفات والكميات ولا يمكن للمدعي عليها من بيعها مره اخري لانها خاصه بالمدعي وحيث ان عدم الالتزام بالبيع صدر من المدعي وليس من المدعي عليها ولم يقدم المدعي البينه علي صحه ادعايه بان المدعي عليها ماطلت في تسليم البضاعه وهذا غير صحيح حيث ان البضاعه منذ شهر ١٠/٢٠١٧م وهي جاهزه للتسليم ، خامسا: ان المدعي عليها التزمت بتنفيذ العقد واستيراد البضاعه بالمواصفات الخاصه المطلوبه من المدعي وتم توريدها لميناء (...) في تاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٧م عن طريق مؤسسه (...) والمدعي هو من تخلف عن التزامه وان طلب استرداد الدفعه الاولي دون سبب مشروع غير مقبول وقد تسبب باضرار ماديه للمدعي عليها في تحميل المدعي عليها قيمه البضاعه المستورده وفي تخزين هذه البضاعه وان سبب عدم جاهزه مشروع الفندق الخاص بالمدعي ليقوم باستلام بضاعته تعود عليه وليس للمدعي عليها علاقه بذلك . وعليه نطلب من فضيلتكم: اولا / الزام المدعي بدفع مبلغ قدره ٢٢٦.٣٣١ ريال والتي تمثل الدفعه الثانيه ٤٠%من قيمه العقد والتي تستحق قبل التوريد والتركيب. ثانيا/الزام المدعي باستلام بضاعته كما سيتم رفع دعوي مستقله باجور التخزين .ثالثا/الزام المدعي بمصاريف واتعاب الدعوي مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠ ريال وافاد انه لم يتمكن من تقديمه عبر النظام، لذا جري تزويد المدعيه وكاله بالجواب، كما جري افهام الطرفين بان يقدم كل منهما رده علي الاخر خلال اسبوع ابتداء من المدعيه وكاله، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي ذكرت وكيله المدعي ان لديها مذكره جوابيه علي ما ذكره المدعي عليه ذكرت فيها ما نصه " ردا علي ما تم طرحه بالجلسه الماضيه من وكيل المدعي عليها بان موكلي هو من تخلف في استلام البضاعه المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٧م فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا: اولا: نود ان نوضح التناقض الواضح بما هو مذكور في مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها في فقرتها الثانيه بما هو نصه: "ومع ذلك التزمت المدعي عليها في توريد البضاعه وتواصلت مع المدعي لسداد الدفعه ٤٠% لكي يتم تسليم البضاعه وتمت زياره الموقع من قبل موظفي المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٧م وتبين عدم جاهزيه الموقع للتسليم والتركيب" والثابت امام فضيلتكم بالاوراق المرفقه من المدعي عليها وكاله ان العقد تم التوقيع عليه بتاريخ١٧/٠٤/٢٠١٧م فضلا عن ان تاريخ المرفق المعنون ب: (طلب التحضير والمعاينه) المقدم يفيد بان البضاعه المشحونه تصل في تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٧م مما يثبت عدم صحه الدفع المقدم للدايره الموقره. ثانيا: اما بالنسبه لما يخص الاخطار المرفق المفترض انه موجه لموكلي لاستلامه والرد عليه فهو صادر علي مطبوعات المدعي عليها ولا يحمل اي اثبات او دليل علي ان موكلي قد اخطر به او استلمه ، وانه فرضا في حال رفض موكلي استلامه كان ممكن للمدعي عليها ان ترسله عن طريق البريد السعودي مسجل بعلم الوصول وذلك حرصا منها علي التاكد من وصول تلك الاخطار للشخص المعني خاصه ان المدعي عليها وكاله قد ذكرت انها قد سددت كامل قيمه البضاعه المتفق عليها من مالها الخاص لحين استلام الثمن من موكلي وان الطلبيه تم الاتفاق عليها خصيصا حسب المواصفات والمقاسات للفندق الخاص بالمدعي ، فلا يتصور ان يكون الموضوع بتلك السهوله والتهاون. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم ان موكلي المدعي السيد / (...) لم يتم اخطاره نهاييا لا باخطار كتابي او ايميل مرسل حيث ان كافه العناوين الالكترونيه المذكوره في المرفقات الموجوده بالدعوي لا علاقه لموكلي بها ولا يمتلك موكلي اي بريد الكتروني ولم يسبق ان قام المدعي بالرد علي المدعي عليها او ايا من تابعيها عن طريق الايميل فضلا عن انه لم يتم ذكر اي عنوان او بريد الكتروني لموكلي بالعقد ليتم اعتماد ارسال المخاطبات عليه، ليكون بذلك كل ما تم تقديمه من مرفقات علي اساس انها بينات فهي من صنع المدعي عليها يمكن بكل سهوله ان يصنعها لنفسه للاعتداد بها امام المحكمه ولا ترتقي لان تكون بينه علي صحه ما يدعيه. رابعا: واخيرا هل يعقل صاحب الفضيله ان تقوم المدعي عليها باستيجار مخزن او مستودع لتخزين البضاعه التي تدعي انها استلمتها وحاولت ان تسلمها لموكلي ولكن موكلي رفض ودفع قيمه ايجار تلك المخزن طوال تلك المده ولا تقوم المدعي عليها بمحاوله اقامه دعوي ضد موكلي لطلبه في دفع قيمه تلك الايجار واستلام بضاعته – بالطبع لا يعقل ذلك ولا يستقيم معه لا العقل ولا المنطق مما يدل علي محاوله المدعي عليها ايهام الدايره الموقره بامور لم تحدث وذلك ظلما وبهتانا للتهرب والتنصل من رد المبلغ التي استلمته عن البضاعه التي لم تقم بتسليمها لموكلي حسب ما هو كان متفق عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين. ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض بينكم) ، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ،ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وقوله: (لا ضرر ولا ضرار) ، وللقاعده الفقهيه: (الضرر يزال)، فاننا نتمسك بطلباتنا الوارده في صحيفه الدعوي والحكم ب:١/الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (٣٣٢٩١٤) ثلاثمايه و اثنان و ثلاثون و تسعمايه و اربعه عشر ريال. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ و قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انه يستمهل للرد عليها فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من خلال خدمه المرافعه الكتابيه ثم سالت الدايره وكيله المدعي عما ذكره المدعي عليه بشان عدم قيام موكلها بسداد الدفعه الثانيه فذكرت انها اشارت الي هذا الامر في مذكرتها الجوابيه وذكرت كذلك ان المدعي عليه لم يقم بالمطالبه فقعب المدعي عليه ان موكله قام بمخاطبه المدعي عبر بريده الالكتروني وكذلك من خلال ارسال مندوب له فكانت اجابته ان المبني غير جاهز ولم ينتهي من اعمال التشطيب بعد وعقب المدعي عليه ان كامل البضاعه جاهزه ويطلبون المدعي باستلامها وسداد كامل المبلغ المتبقي ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لطلب المدعي عليه تقديم اجابته علي مذكره خصمه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تسليم البضاعه حال وصولها او اقامه دعوي عليه اجاب بان موكله تواصل مع المدعي واخبره ان الفندق غير جاهز وعليه قرر موكله امهاله وذكر ايضا ان البضاعه لا تزال بحوزتهم ويطلب تكليف خبير للتحقق من ذلك والتحقق من بوليصيات الشحن وغير ذلك وعليه قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي منصه خبره لتكليف خبير في الدعوي علي ان تكون مهمه الخبير التحقق من البضاعه وتاريخ وصولها ومدي مطابقتها لطلبات المدعي من عدمه علي ان يتحمل المدعي عليه ابتداء اتعاب الخبره - بناء علي استعداده بذلك - ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي ولذلك رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير في القضيه وعقبت المدعيه بانها لم تتمكن من الاطلاع علي التقرير لخلل تقني ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ما ذكرته المدعيه وكاله من المدعي هو من ابرم العقد فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان العقد موضوع الدعوي مبرم بين مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبين المدعي عليها وبعد الرجوع الي القضيه وما ذكرته المدعيه وكاله تبين لنا ان الدعوي مقامه من فرد وليس من شركه وحيث العقد والمراسلات بين شركتين والمدعي اصاله ليس له صفه في العقد وليس له صفه في الدعوي حيث ان الشركه له ذمه ماليه منفصله واشاره الي الماده ٧٦ من نظام المرافعات (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) صدر تقرير الخبير وقد ذكر في الصفحه ٢ من التقرير في الفقره ٧ بان وصول بضاعه المدعي في تاريخ ١٥-١٦/١٠/١٤٣٨ وهذا يطابق ما ذكرناه سابقا من التزام المدعي عليه بتوريد بضاعه المدعي وان سبب التاخير صادر من المدعي بسبب عدم اكمال المقاول للمشروع. ذكر تقرير الخبير بان عدد الاصول المطابقه للعد هي ٩ اصول وعدد الاصول المختلفه عن العقد ١٢ وسبب الاختلاف في المقاسات او الكميات فقط وليس في النوع ونجاوب علي ذلك بالتالي: نقص الكميات: ان الخبير قادم من مدينه (...) لنصف يوم فقط ولا يمكن له التنقل بين مستودعات المدعي عليها وقد عاين المستودع الكبير فقط وحيث ان باقي الكميات في مستودعين اخرين وقد تم اشعار الخبير بذلك ولضيق وقته لم يتمكن من معاينتها او العوده الي جده مره اخري لمعاينتها وان جميع الكميات قد تم توريدها من قبل المدعي عليها في تاريخ ١٦/١٠/١٤٣٨ حسب البيان الجمركي المرفق في تقرير الخبير. اختلاف المقاسات: ان اختلاف المقاسات شي طبيعي فالمدعي طلب اثاث لفندق قبل الانتهاء من اعمال المقاولات ولذلك فقد تم طلب بعض الاثاث بمقاسات معتاده ويتم تعديلها عند التركيب حسب مقاسات غرف الفندق بعد الانتهاء من اعمال المقاولات والتعديل من مسؤوليه المدعي عليها وممثل المدعي علي علم بذلك حين ابرام العقد مع المدعي عليها. الاصل رقم ١٨ وهو عباره عن وساده ولحاف فلا يمكن تخزينها في مستودع حيث ان ذلك يسبب الضرر لها وتم تخزينها في مستودع المعرض الخاص بالمدعي عليها لوجود تكيف لعدم حصول الضرر لها وايضا لم يكن هناك وقت للخبير لمعاينتها والذهاب للمستودع المعرض. ان البضاعه المنصوص عليها في العقد وفي المواصفات هي بضاعه خاصه للمدعي حسب طلبه وتم تفصليها لاستخدامها في الفندق الخاص بالمدعي وقد التزمت المدعي عليها في تفصيل وتوريد البضاعه من الخارج ودفع ثمنها للمورد كامله الا ان المدعي لم يتلزم في دفع الدفعه الثانيه ٤٠% قبل توريد البضاعه وانفاذا لقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولقول المصطفي صلي الله عليها سلم (لا ضرر ولا ضرار) ومع ذلك التزمت المدعي عليها في توريد البضاعه وتواصلت مع المدعي لسداد الدفعه ٤٠% لكي يتم تسليم البضاعه وتمت زياره موقع الفندق من قبل موظفي المدعي عليها ١٥/٠٤/٢٠١٧ وتبين عدم جاهزيه الموقع للتسليم والتركيب. ان البيع قد تم باركانه وشروطه وبذلك اصبح لازما، ومعني اللزوم انه ليس لاحد المتعاقدين فسخ البيع الا برضا الطرف الثاني ولما ان البيع كان لبضاعه محدده المواصفات والكميات ولا يمكن للمدعي عليها من بيعها مره اخري لانها خاصه بالمدعي وحيث ان عدم الالتزام بالبيع صدر من المدعي وليس من المدعي عليها ولم يقدم المدعي البينه علي صحه ادعايه بان المدعي عليها ماطلت في تسليم البضاعه وهذا غير صحيح حيث ان البضاعه منذ شهر ١٠/٢٠١٧ وهي جاهزه للتسليم وتحتفظ المدعي عليها في رفع دعوي مستقله باجور التخزين. واخيرا ولما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله التالي: اولا// الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ٢٢٦,٣٣١ ميتان وسته وعشرون الف وثلاثميه وواحد وثلاثون ريال والتي تمثل الدفعه الثانيه ٤٠% من قيمه العقد والتي تستحق قبل التوريد والتركيب. ثانيا// الزام المدعي باستلام البضاعه من مستودعات المدعي عليها. ثالثا// الزام المدعي بمصاريف واتعاب الدعوي ومصاريف واتعاب الخبير ولاطلاع الدايره قررت تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي بسؤال وكيله المدعي هل لديكم اي ملحوظات علي التقرير النهايي للخبير اجابت قايله: لا توجد ملحوظات علي التقرير النهايي للخبير هكذا اجابت، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع والدراسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا اكتفاءهما بما تم تقديمه سابقا وتمسك كل واحد منهما بطلباته، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه عقد تجاري (توريد)، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد له الدفعه المسلمه لها وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون وتسعمايه واربعه عشر ريال وذلك بسبب مماطلتها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا للعقد المبرم وعدم تسليمه اي شيء مما تم الاتفاق عليه حسب ما يدعيه وفق ما ساقته واقعات الدعوي، ولما كانت دفوع المدعي عليها تتمثل في عدم صحه ما ذكر في دعوي المدعي من مماطلتها في تنفيذ العقد وانه تم توريد البضاعه واشعار المدعي بوصولها وان عليه استلام البضاعه في اسرع وقت ودفع الدفعه الثانيه، وان المدعي هو من لم يلتزم بنود العقد وان سبب عدم التزامه قد سبب للمدعي عليها اضرارا تمثلت تحملها قيمه البضاعه المستورده وفي تخزينها، وان سبب عدم تسليم البضاعه هو عدم جاهزيه الفندق المخصص البضاعه وهذه السبب عايد للمدعي وطلب ندب خبير للتحقق من ذلك، ولما كانت الدايره قد منحت طرفي النزاع الوقت الكافي لعرض بيناتهم المثبته لدعواهم، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره فقد قررت الدايره ندب خبير عن طريق منصه "خبره" تكون مهمته النظر في النزاع القايم بين الطرفين والتحقق من البضاعه وتاريخ وصولها ومدي مطابقتها لطلبات المدعي من عدمه علي ان يتحمل المدعي عليه ابتداء اتعاب الخبره - بناء علي استعداده بذلك - ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي ، ولما كانت منصه خبره قد احالت الدعوي لشركه (...) واستعد بتولي اعمال الخبره علي ان تكون اتعابه (١٣.٨٠٠) ريال، واعد الخبير تقريره النهايي وزود الاطراف والدايره بنسخه منه وانتهي في خلاصته الي ان وصول الاصول كان بتاريخ ١٥,١٦/١٠/١٤٣٨ه من (...) عبر جمرك ميناء (...)، وان عدد الاصول المطابقه للعقد تسعه اصول، وعدد الاصول المختلفه عن العقد اثنا عشر اصلا وان اسباب الاختلاف تنوعت بين اختلاف في (المقاسات وعدد الكميات). ولما كانت وكيله المدعي قد قررت عدم وجود ملاحظات لدي موكلها علي تقرير الخبير وقناعته به، موكليه بالتقرير، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بملاحظاته علي تقرير الخبير، ولما كانت هذه الملاحظات غير مؤثره علي ما ورد بالتقرير النهايي، ولما كان من الثابت للدايره وبناء علي ما ورد في تقرير الخبير المنتدب والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم توفر للمدعي البضاعه المتفق عليها حسب الكميات والمقاسات المحدده بالعقد والمتفق عليها، ولما كانت وكيله المدعي قد تمسكت بطلبها المتمثل في الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها، وبما ان فقهاء الشريعه قرروا خيار الخلف في الصفه وهو: ان المبيع اذا كان علي خلاف الصفه المتفق عليها فانه يثبت للمشتري الخيار فقد ورد في المغني لابن قدامه ما نصه: (فاما ان وجده بخلاف الصفه فله الخيار ويسمي خيار الخلف في الصفه لانه وجد الموصف بخلاف الصفه...) الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انعدام صفه المدعي بالدعوي حيث ان العقد مبرم بين مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبين المدعي عليها وان هذه الدعوي من فرد وليس من شركه وان الشركه له ذمه ماليه منفصله، حيث انه من البين للدايره وبعد رجوعها للسجل التجاري لمجموعه (...) تبين لها انها مؤسسه فرديه وبناء علي التعميم القضايي رقم ١٣/ ت/ ٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٠ه والمتضمن بان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢,٩١٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريال لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٤٤٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تعيد له الدفعه المسلمه لها وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون وتسعمايه واربعه عشر ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢,٩١٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريال لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:" اشاره الي الماده ٧٦ من نظام المرافعات "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث دفعنا بان المدعي ليس له صفه في الدعوي عده مرات ولم تتاكد الدايره من صفه المدعي قبل النظر في الدعوي ونبين لفضيلتكم بان العقد المبرم بين الطرفين هو بين المدعي عليها وبين مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده) وليست مؤسسه كما ذكرت وكيله المدعي افاده من وزاره التجاره وحيث انه تم تعديل الاسم للشركه من مجموعه (...) الي شركه (...) بنفس رقم السجل التجاري (...). كما ان الدفعه الاولي صادره بشيك مسحوب علي البنك (...) صادر من مجموعه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولهذا كله فان المدعي ليس له صفه في هذه الدعوي وكان يجب ان تقام الدعوي من الشركه لان ذمتها الماليه وتعاملاتها منفصله وما زلنا علي طلبنا بعدم صفه المدعي في الدعوي حيث ان المدعي لا يمثل الشركه وليس شريكا فيها حسب افاده وزاره التجاره وهذا يؤكد مخالفه الماده ٧٦ من نظام المرافعات"، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لانعدام صفه المستانف ضده . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه و علي الاستيناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٣٠٥٩٧٧ الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٤٤٠ فيما قضي به من/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢,٩١٤) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريال لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.