gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VR-2020-42) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم (٧-2018-٤٣٢) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم ادراج المكلف لاسم المؤسسه علي فواتيره - شركه افتراضيه - الفاتوره الضريبيه - رفض دعوي المدعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بفرض غرامه الضبط الميداني - ثبت للدايره: عدم وجود اسم منشاه المدعي وانما كتب في اعلاها "شركه افتراضيه" ولا تحمل الاسم الخاص بالمدعي، وعليه فان عدم ادراج المدعي لاسم المؤسسه علي فواتيره يعد مخالفا للنصوص النظاميه - ان جميع التعليمات والانظمه واللوايح المتعلقه في تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه تم نشرها بشكل وافي وفقا للطرق النظاميه بوقت كاف قبل البدء في التطبيق - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ومن الناحيه الموضوعيه رفض الدعوي بالغاء غرامه الضبط الميداني المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: * الفقره (1) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ه. * الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٢ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۱/۲۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (...) وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني حيث جاء فيها "نطلب الغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك عليه ان يقدم ما يثبت دعواه - من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين اسم المورد في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب / ٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي " يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي"، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام المدعي بتضمين اسم المورد في الفاتوره الصادره عنه. ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده ٤٥ من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخر من احكام النظام واللايحه وبناء عليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي". وبعرض رد المدعي عليها علي المدعي اجاب بمذكره رد الحاقيه جاء فيها "1- لم يقم اي مختص من طرف هييه الزكاه والدخل بزياره المطعم وان تمت الزياره فهي بصفته الشخصيه كونه لم يعرف بهويته الوظيفيه. ٢- في الرسايل الالكترونيه المتبادله مع هييه الزكاه والدخل ارفقنا صوره من الفواتير المصدره من اجهزه المحاسبه، توضح فيها اسم المنشاه والرقم الضريبي ونرجو منكم توجيه من يلزم بزياره المطعم، والاطلاع علي النظام المحاسبي والتاكد من مطابقتها للنظام. - قد تكون الفاتوره المرفقه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل مصدره من قبل النظام المحاسبي في المطعم ولم يظهر بها اسم المطعم لخلل وقتي في النظام المحاسبي او في احد الطابعات المنتشره في المطعم. وهذا احتمال وارد ولكن لا نستطيع تاكيده كون الشكوي المقامه مستنده علي فاتوره واحده فقط ولم تتكرر مع اي من عملاء المطعم. ٤- نتمني منكم توجيه انذار شفهي او كتابي بدلا من العمل علي مخالفتنا، خاصه وان نظام ضريبه القيمه المضافه نظام جديد كليا علي المنشات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه، وحدوث اخطاء غير متعمده وارد جدا خاصه عند بدايات تطبيق اي نظام - نحن ملتزمون بسداد ضريبه القيمه المضافه في وقتها وبدون تاخير وهذا ما يثبت التزامنا بتطبيق مواد ولوايح ضريبه القيمه المضافه بدون استثناء من بدايه تطبيقه في شهر يناير من عام 2018م". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٧م، عقدت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضرا ممثلين عن المدعي عليها، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. وبتاريخ 2020/01/29م طلب المدعي تحريك الدعوي بعد شطبها. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢۰/۰۳/۰۲م، عقدت الدايره جلستها الثانيه وذلك بعد شطبها في جلسه الدايره المنعقده بتاريخ 2020/01/27م، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر مالكا للمؤسسه، وحضر كل ممثلان عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه طلب الغاء غرامه الضبط الميداني المفروضه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال، علي سند من القول انه قام فعلا باضافه اسم المنشاه بعد التنبيه عليه من قبل مفتش الهييه. وبسؤال ممثلا الهييه عن جوابهما تمسكا بصحه قرار الهييه بفرض الغرامه محل الدعوي، علي اساس محضر الضبط الميداني مرفقا به الفاتوره محل المخالفه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته ام يكتفيا بما قدما؟ اضاف المدعي بانه علي افتراض وجود الخطا كان من المتعين علي الهييه تنبيه صاحب المنشاه بوجود الخطا وطلب تصحيحه دون فرض الغرامه، كما كان يتعين ايضا الاتصال بصاحب المنشاه او مديرها لا باحد العاملين فيها، واكتفي بما قدم. وذكرا ممثلا الهييه ان نص الماده (٤٥) يقضي بفرض الغرامه متي تحققت المخالفه، وان الهييه فرضت الغرامه بحدها الادني ۱۰۰۰۰۰ ریال، دون ان تذهب للحد الاعلي للغرامه ٥۰۰۰۰۰ ريال، اما بخصوص التوقيع فان الشخص الذي قام بالتوقيع مخول بالتوقيع متي ما كان متواجدا في المنشاه، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٥٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤41/04/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٧م. فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال استنادا الي الفقره (1) من الماده (۲۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي تحدد اللايحه ما ياتي: 1- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها". وحيث نصت الفقره (۸) ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه علي "يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ورقم تعريفه الضريبي"، ولما كانت الفقره (٣) الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه قد نصت علي "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (۵۰۰۰۰۰) خمسين الف ريال، كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه"، واستنادا لنص الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه الصادره من المورد علي اسم منشاته، ووفقا للفاتوره المرفقه في المذكره الجوابيه للمدعي عليها ، يتضح عدم وجود اسم منشاه المدعي وانما كتب في اعلاها "شركه افتراضيه" ولا تحمل الاسم الخاص بالمدعي، وعليه فان عدم ادراج المدعي لاسم المؤسسه علي فواتيره يعد مخالف لهذا النص، وحيث ان جميع التعليمات والانظمه واللوايح المتعلقه في تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه تم نشرها بشكل وافي وفقا للطرق النظاميه بوقت كاف قبل البدء في التطبيق. القرار قررت الدايره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض الدعوي بالغاء غرامه الضبط الميداني المفروضه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين