gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم: (VJ-2020-5) | في الدعوي رقم : (6260-2019-V) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي – قبول شكلي – المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه – ثبت للدايره صحه القرار ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ٥١٤٣٨/١١/٠٢. الوقايع : الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ( ١٤٤١/٠٥/١٢ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠١/٠٧م)، في تمام الساعه الثامنه مساء، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-6260) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٣٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالكا لمؤسسه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت ما هو ات: «نفيد سعادتكم نحن مؤسسه (...) بطلب الغاء الغرامه المفروضه علي؛ حيث تم تسجيل المنشاه من قبلنا، وذلك بناء علي توجيه موظف الزكاه واصراره علي التسجيل للمنشاه في الزكاه بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٤م علما بان جميع المشتريات والمبيعات لا تتعدي (۱۰۰۰۰۰) ريال سنوي، فارجو النظر الي دعواي المقدمه». وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ اول اشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، وتاريخ تظلم المدعي لدي الامانه هو ٢٠١٩/٠٥/٣٠م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما؛ وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧م الموافق ١٤٤١/٠٥/١١ه، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وحضر فيها (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (...) ، وحضر ممثل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وافتتحت الجلسه بسؤال المدعي عن سبب التاخر في الاعتراض علي فرض الهييه غرامه التاخر في التسجيل، واجاب وفقا لما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل المدعي عليها، اجاب وفقا لما ورد في مذكره الرد المقدمه الي الامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ومن حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت باشعار الغرامه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، وتقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٣٠م ؛ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه؛ مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠ موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.