tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437878792 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-04-04 date_hijri=1443-07-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439125297 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ 1442/03/12ه الموافق 2020/10/29م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل 1442/03/12ه الموافق 2020/10/29م بثمن اجمالي قدره (53970) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/12ه الموافق 2020/10/29م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (53970) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 26/07/1443ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه هل تم الجلوس للمصالحه مع المدعي عليها حيث انه لا يوجد في ملف القضيه ما يفيد بذلك فقالت اطلب المهله خمس دقايق لارسال ما يفيد بذلك عن طريق خانه المحادثه المرتبطه بهذه الجلسه الالكترونيه فامهلتها الدايره لاجل ذلك خمس دقايق ثم قامت بارسال تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب فجري اطلاع الدايره عليه ووجد انه من مركز مصالحه معنون بانتهاء المصالحه باغلاق الطلب وباطلاع علي اسباب اغلاق الطلب وجد انه كتب اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح وتاريخه 27/ 06 /1443 ه؛ عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان التقرير المرفق لا يعد لجوء الي المصالحه لكونه تقرير باغلاق طلب المصالحه بمعني عدم اجرايها ، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها ، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه ، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح ، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي "تعذر الصلح" اما اغلاق طلب المصالحه فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتاسيسا علي هذا وعلي جمله ما تقدم تكون دعوي المدعي مفتقره لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي . والله الموفق.