moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨١٨/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي / (...) صاحب مؤسسه (...)للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه ضد المدعي عليها / شركه (...)للاعمال التجاريه والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : فانه في يوم الخميس ١٢/٦/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور امين السر / (...) ، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/٣/١٤٣٩ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...)– هويه وطنيه رقم (...)الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاربعاء ٢/٤/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...)– هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله لتقديم خدمات حراسات امنيه لها لمشروع (...) (عقد من الباطن)، قام المدعي بتوفير ما تم الاتفاق عليه حسب متطلبات شركه (...) السعوديه، وقد تم مباشره العمل في تاريخ ١٥/٥/٢٠١٥م، ولمده (١٢) شهرا، وتنتهي مده العقد في تاريخ ١٤/٥/٢٠١٦م، ويتجدد العقد مباشره في حال عدم ارسال اشعار من الطرفين حسب ما نصت عليه شروط العقد، ولكن شركه (...)لم تلتزم بشروط العقد حسب ما نصت عليه الفقره (٨-٣) من انهاء الاتفاقيه، والتي نصت علي انه يجب ارسال اشعار قبل نهايه العقد بشهر خلال فتره الاتفاقيه في حال عدم استمرار العقد من الطرفين، ولقد استمر المدعي في العمل دون توقف وفي تاريخ ٥/٨/٢٠١٦م، تم عقد اجتماع بين ممثلي شركه (...) وشركه (...) ومدير اداره الخدمات الامنيه في مؤسسه المدعي؛ وذلك لنقل عقد الحراسات من مجموعه ١ (بكج ١) الي مجموعه ٢ (بكج ٢) بسبب انتهاء العقد لمجموعه (١) واستمرت الحراسات دون توقف للقيام بالخدمات الامنيه وبعلم موظفي شركه ارامكو وشركه (...)، واستمر المدعي في تقديم الخدمات الامنيه دون توقف وقد تم توقيع الفواتير لشهر (اغسطس، وسبتمبر، واكتوبر، ونوفمبر، لعام ٢٠١٦م)، من مدير مشروع شركه (...)بمبلغ قدره سبعمايه وسته عشر الفا ومايتان واربعه وستون ريالا (٧١٦.٢٦٤)، لم يتم سدادها حتي هذا التاريخ، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/٤/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته ان المدعي عليها قد تعاقدت مع المدعي، الا ان العقد قد انتهي وقد استلم كافه مستحقاته وقد تم اعلام المدعي بانتهاء العقد، وان عقد المدعي عليها مع شركه ارامكو سينتهي الا انه استمر في الموقع دون اخذ اذن من شركه (...) المالك للمشروع، واما ما ذكره من كون العقد يتجدد تلقاييا فغير صحيح ولم ينص عليه في العقد، اذ ان المقصود في الفقره (٨-٣) التي نصت علي انه : " انهاء العقد بتوجيه انذار لمده شهر واحد خلال فتره الاتفاقيه "، مما يدل علي ان المقصود هو الانهاء خلال فتره الاتفاقيه، علاوه علي جميع ما ذكر فان العقد المرفق موقع من غير صاحب صلاحيه؛ حيث ان الشركه مساهمه مقفله لها مجلس اداره مكلف بتوقيع كافه العقود حتي لو كانت من الباطن، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلبه رد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته ان العقد نص فيه علي انه مستمر وفي حال اراده احد الطرفين الفسخ فان عليه الانذار قبل شهر، كما ان المدعي عليها لم تتوقف عن السداد حتي شهر (٧) من عام (م=٢٠١٦) مما يدل علي عدم فسخها للعقد، كما ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها ولا علاقه له اذن شركه (...)، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون العقد موقع من غير مختص فكيف تدفع بهذا الدفع بعد ما يزيد علي السنه والنصف من توقيع العقد وختم وكيل المدعي مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعمايه وسته عشر الفا ومايتان واربعه وستون ريالا (٧١٦.٢٦٤)، كما يطلب الزامها بقيمه بدل شهر الانذار والبالغ قدره مايتان واثنان وعشرون الف ريال (٢٢٢.٠٠٠)، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، مع حضور وكيلها عده جلسات سابقه، وطلب وكيل المدعي المضي في نظر الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، مع حضور وكيلها عده جلسات سابقه، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وعدد من المستندات، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٢/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، مع حضور وكيلها عده جلسات سابقه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعمايه وسته عشر الفا ومايتان واربعه وستون ريالا (٧١٦.٢٦٤)، مقابل قيمه خدمات امنيه قام بها موكله للمدعي عليها، والزامها بقيمه بدل شهر الانذار والبالغ قدره مايتان واثنان وعشرون الف ريال (٢٢٢.٠٠٠) ؛ وحيث انه بعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ؛ لكون العقد قد نص في فقرته (٧) ان فتره هذه الاتفاقيه اثنا عشر شهرا ابتداء من تاريخ ١٥/٥/٢٠١٥م، ويمكن تجديد هذه الاتفاقيه كتابه بين الطرفين، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تجديد العقد مكتوبا فان العقد يعتبر منتهيا بانتهاء فترته التي نص عليها في العقد، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من كون العقد يتجدد تلقاييا بموجب الفقره رقم (٣-٨) من العقد والتي نصت علي ان " انهاء العقد بتوجيه انذار لمده شهر واحد خلال فتره الاتفاقيه "، فان هذه الفقره يقصد بها الانهاء اثناء فتره الاتفاقيه، اما بعد انتهاء فتره العقد وعدم تجديده كتابه بين الطرفين فان العقد يعتبر منتهيا بانتهاء مدته المنصوص عليها في العقد، واما استمرار عمل المدعي في الموقع بدون تجديد العقد كتابه كما نص عليه العقد فان هذا تفريط منه لكونه لم يقم بالاجراءات التي نص عليها العقد، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (مده اعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...)– هويه وطنيه رقم (...)– صاحب مؤسسه (...) للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه – سجل تجاري رقم (...)ضد المدعي عليها /شركه (...)للاعمال التجاريه والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم ٧٢٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه ضد/ شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٠١ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بتقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي اوضح فيها ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقد تقديم حراسات امنيه لمشروع تطوير (...) السكني بموجب العقد المؤرخ في ١٤/٥/٢٠١٥م لمده سنه علي ان يتجدد العقد تلقاييا حال عدم اشعار احد الطرفين بعدم التجديد، وقد تم مباشره العمل بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٥م، واوفي موكله بالتزاماته العقديه، ولكن بعد مضي سنه لم تلتزم المدعي عليها بشروط التعاقد اذ لم تشعر موكله قبل انتهاء العقد بشهر بانه لن يتم التجديد، اذ استمر بتقديم الخدمات دون توقف وقام مدير المدعي عليها بتوقيع الفواتير للاشهر التاليه: اغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر لعام ٢٠١٦م بمبلغ (٧١٦.٢٦٤) ريال ولم يتم سدادها وحصر طلب موكله بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، وقد اجاب وكيل المدعي عليها ان العقد انتهي واستلم المدعي جميع مستحقاته، وانه لم يبلغ بالتجديد لان عقد موكلته مع شركه ارامكو سينتهي، وان العقد لم يتضمن انه يتجدد تلقاييا، وان المقصود من الفقره (٨-٣) والتي تنص علي انه: " انهاء العقد بتوجيه انذار لمده شهر واحد خلال فتره الاتفاقيه " هو الانهاء خلال فتره الاتفاقيه، وطلب رد الدعوي، فاجاب وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تتوقف عن السداد حتي شهر (٧) من عام ٢٠١٦م مما يدل علي عدم الفسخ، وان تعاقد موكلته مع المدعي عليها ليس له علاقه بشركه (...)، وطلب الزامها بمبلغ المطالبه واضافه مبلغ (٢٢٢.٠٠٠) ريال قيمه بدل شهر الانذار. وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه اصدرت الدايره التجاريه السادسه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي تاسيسا علي ان العقد نص في فقرته السابعه ان مدته اثنا عشر شهرا تبدا من ١٥/٥/٢٠١٥م وان تجديده يتم كتابه، ولم يقدم المدعي ما يثبت التجديد كتابه مما يدل علي انه يعد منتهيا بانتهاء فترته المنصوص عليها في العقد واما الفقره (٨-٣) فالمقصود منها ما اذا تم انهاء العقد خلال مده التعاقد، واما استمرار المدعي في العمل بعد انتهاء العقد دون تجديد فهو تفريط منه لعدم استيفايه الاجراء المنصوص عليه في العقد. وباعتراض وكيل المدعي واحاله القضيه للدايره رات الدايره فتح المرافعه في القضيه لبحث ما اورده وكيل المدعي في اعتراضه من ان المدعي عليها طلبت من موكلته الاستمرار في تنفيذ العقد، وانها سددت فاتورتين في السنه الجديده، واحده للمده من ١٥/٥/٢٠١٦م حتي ١٤/٦/٢٠١٦ه والثانيه للمده من ١٥/٦/٢٠١٦م حتي ١٤/٧/٢٠١٦م، كما رات الدايره استكمال الاجراء القضايي المتعلق بانه في حال عدم كفايه البينه المقدمه من المدعي ان يتم احاطته بذلك وان له يمين المدعي عليها علي عدم التجديد. وفي الجلسه المحدده في ٤/١١/١٤٣٩ه سلمت الدايره وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه الاعتراضيه وسالته عن سبب سداد موكلته لبعض الفواتير بعد انتهاء مده العقد فاستمهل لذلك، وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اوضح فيها ان المدعي استمر باعماله في الموقع بعد انتهاء العقد دون موافقه كتابيه من موكلته او من شركه (...)، ولم يتم تعميده بتجديد العقد كتابه حسب نص البند (٧) من العقد، وتم ابلاغه بضروره اخذ تعميد من شركه (...) لتجديد التعاقد معه، ولم يتم ذلك وبالتالي فلا يمكن تجديد العقد حال عدم وجود تفويض من (...). وفي جلسه ٢١/١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره تساءل فيها عن قيام المدعي عليها بسداد فاتورتي شهري (٦، ٧) من عام ٢٠١٦م بعد انتهاء العقد، اضافه الي توقيع مدير المشروع لفواتير للاشهر (٨، ٩، ١٠، ١١) من عام ٢٠١٦م، وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ان موكلته قامت بتسديد فاتورتي هذين الشهرين تعويضا للمدعي ليلا يضار مع انها غير ملزمه بذلك، وقد انهت موكلته اعمالها في بدايه شهر اغسطس من العام ٢٠١٦م وسلمت الموقع لشركه (...)، وان كان للمدعي مطالبه فله التوجه لشركه (...) صاحبه المشروع، واختتمها بطلب تاييد الحكم برفض الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم ومن ثم تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٤/٣/١٤٤٠ه ابلغت الدايره وكيل المدعي بعدم كفايه بينته علي تجديد العقد وان لموكله يمين المدعي عليها علي عدم التجديد وعدم صحه المطالبه وعدم استحقاقها، فاستمهل للرد، وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عددا من المستندات التي راي انها تسند الدعوي، وبخصوص اليمين طلب يمين مدير المشروع / (...)(...) الجنسيه والشريك / (...)، وبما انه حضر الجلسه من وصفه المدعي وكاله بمدير المشروع / (...)–(...)الجنسيه، وافاد الحاضر بانه مدير المشروع في الشركه المدعي عليها وانه من كان يمثلها في تعاملها مع المدعي ويعلم عن تفاصيل التعامل واستعد باداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم شان اليمين ادي اليمين قايلا: " اقسم بالله العظيم انه لم يتم تجديد العقد مع المدعي وعدم صحه المطالبه وعدم استحقاقها "، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه يطلب يمين الشريك في الشركه / (...)فاجاب وكيل المدعي عليها بانه يتحفظ علي طلب المدعي وكاله سماع ايمان اخري، ومن ثم رات الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه كرر فيها اقواله السابقه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها افاد بانه يكتفي بما قدم ومن ثم تم رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) وبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وما ارفق بها من مستندات، وبما ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بالمطالبه عن اعمال الخدمات الامنيه والحراسه للاشهر الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من عام ٢٠١٦م والتي قام بها موظفي موكله في ذات المشروع الذي جري التعاقد عليه، وبما ان مرجع التعامل بين الطرفين هو عقد الحراسه الامنيه المعنون ب: " اتفاقيه حراسه امنيه " والمبرم بينهما بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٥م، والتي لم تكن بنودها محل خلاف بين الطرفين الا من واقع تفسير وكيل المدعي للبند (٨ – ٣) والذي يري فيه ان العقد مستمر الي حين توجيه انذار لمده شهر واحد خلال فتره الاتفاقيه، وقد اجابت المدعي عليها ان توجيه الانذار علي هذا النحو انما يقصد به اذا كان الانهاء مقررا خلال فتره الاتفاقيه، بينما الاتفاقيه انتهت مدتها بعد مضي سنه واحده فيحكمها البند السابع من العقد، والذي تضمن ان تجديده يتم كتابه بعد اتفاق الطرفين، اذ نص البند علي ما يلي: " تصبح هذه الاتفاقيه ساريه ابتداء من ١٥/٥/٢٠١٥م وتظل ساريه لفتره اثني عشر شهرا ويمكن تجديدها كتابه بالاتفاق بين الطرفين "، واذ لم يثبت تجديدها كتابه، واذ انكر وكيل المدعي عليها التجديد في كافه مراحل الدعوي، واذ لم يقدم وكيل المدعي ما يسند هذا التجديد فان الدايره تذهب الي تاييد ما قررته الدايره الابتداييه مصدره الحكم الابتدايي من عدم ثبوت التجديد، واما ما استند اليه وكيل المدعي من قيام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال شهرين بعد انتهاء السنه الاولي فانه لا يدل علي التجديد، كما ان المدعي لا يطالب بقيمه اعمال السنه التاليه كلها. لاسيما وان المدعي عليها افادت ان السداد لهذين الشهرين هو من اجل تعويض المدعي عن اعماله خلال هذه الفتره ولا علاقه له بتجديد العقد. واذ لم يثبت المدعي تجديد العقد فقد ابلغته الدايره بان له يمين من تتوجه اليه اليمين في الشركه المدعي عليه، فطلب وكيل المدعي – والمفوض بطلب اليمين وردها في صك التوكيل - يمين مدير المشروع والمشرف علي اعمال العقد / (...) ولما ادي هذا المدير اليمين الحاسمه وفق ما هو موضح في وقايع الحكم فان الدايره تنتهي الي تاييد ما انتهت اليه الدايره التجاريه السادسه في حكمها من رفض الدعوي. وقد رات الدايره كفايه هذه اليمين للحكم في الدعوي، والاقتصار عليها (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بشان هذه القضيه والمؤرخ في ١٢/٦/١٤٣٩ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.